- عربي - نصوص الآيات عثماني : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ
- عربى - نصوص الآيات : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ۚ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ۚ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ۚ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ۚ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ۗ يبين الله لكم أن تضلوا ۗ والله بكل شيء عليم
- عربى - التفسير الميسر : يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.
- السعدى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي: في الكلالة بدليل قوله: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ْ} وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جد، ولهذا قال: { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ْ} أي: لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صلب ولا ولد ابن. وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة، والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك وليـس لـه ولـد ولا والـد { وَلَهُ أُخْتٌ ْ} أي: شقيقة أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها. { فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ْ} أي نصف متروكات أخيها، من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم. { وَهُوَ ْ} أي: أخوها الشقيق أو الذي للأب { يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ْ} ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله، إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض. { فَإِن كَانَتَا ْ} أي: الأختان { اثْنَتَيْنِ ْ} أي: فما فوق { فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ْ} أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث { فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ْ} فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. { يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ْ} أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه، وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. { وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ْ} أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء فلله الحمد والشكر.
- الوسيط لطنطاوي : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
أورد المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل. فتوضأ فصب على أو قال: صبوا عليه. فعقلت فقلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة. فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض. وفى بعض الألفاظ فأنزل الله آية الميراث { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ } الآية. وفى رواية قال جابر: نزلت فى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ }.
ويبدو أن عدداً من الصحابة قد سألوا النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن ميراث الكلالة فى أزمنة متفرقة فنزلت هذه الآية للأجابة عن أسئلتهم المتعلقة بها. وقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم هذه الآية بآية الصيف، لأنها نزلت فى هذا الوقت.
قال القرطبى: " قال عمر: إنى والله لا أدع شيئا أهم إلى من أمر الكلالة. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لى فى شئ ما أغلظ لى فيها، حتى طعن بإصبعه فى جنبى أو فى صدرى ثم قال: " يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النساء " ".
وقوله: { يَسْتَفْتُونَكَ } من الاستفتاء بمعنى طلب الفتيا أو الفتوى. يقال: استفتيت العالم فى مسألة كذا. أى: سألته أن يبين حكمها. فالإِفتاء معناه: إظهار المشكل من الأحكام وتبينه.
والكلالة.. كما يقول الراغب -: اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة وروى " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال: " من مات وليس له ولد ولا والد " ، فجعله اسما للميت. وقال ابن عباس: هو اسم لمن عدا الولد ".
وقال ابن كثير ما ملخصه: وكان - رضى الله عنه - يقول: الكلالة من لا ولد له. وكان أبو بكر - رضى الله عنه - يقول: الكلالة ما عدا الولد والوالد.
ثم قال: وعن عمر أنه قال: إنى لأستحى أن أخالف أبا بكر. وهذا الذى قاله الصديق، هو الذى عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة فى قديم الزمان وحديثه. وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذى يدل عليه القرآن.
وقد ذكرت كلمة الكلالة مرتين فى هذه السورة.
أما المرة الأولى ففى قوله - تعالى -. فى آيات المواريث:
{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ }
وقد بينا عند تفسيرنا لهذه الجملة الكريمة أن المراد بالإِخوة والأخوات فيها: الإِخوة لأم والأخوات لأم.
أما هنا فالأمر يختلف إذا المراد بالإِخوة والأخوات فى الآية التى معنا: الإِخوة والأخوات الأشقاء أو من الأب فقظ.
والمعنى: يسألك أصحابك يا محمد فى كيفية ميراث الكلالة، قل الله يفتيكم فى ذلك، فاسمعوا حكمه وأطيعوه ولا تخالفوه.
وقوله { فِي ٱلْكَلاَلَةِ } متعلق بقوله { يُفْتِيكُمْ }.
وقد تولى - سبحانه - الإِجابة مع أن المسئول هو النبى صلى الله عليه وسلم، للتنويه بشأن الحكم المسئول عنه، ولتأكيد أن المواريث من الأمور التى تكفل الله ببيانها وتوزيعها وحده، فلا يصح لأحد أن يخالف ما شرعه الحكيم الخبير فى شأنها فهو - سبحانه - أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من آبائهم ومن أبنائهم، ومن كل مخلوق.
وقوله: { إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } كلام مستأنف مبين للاجابة عما سألوا عنه فى شأن ميراث الكلالة.
والمختار الذى عليه المحققون من العلماء أن الولد هنا عام يتناول الذكر والأنثى، لأن الكلام فى الكلالة وهو من ليس له ولد أصلا ولا ذكر ولا أنثى وليس له والد - أيضا إلا أنه اقتصر على ذكر الولد ثقة بظهور الأمر. ولأن الولد مشترك معنوى وقع نكرة فى سياق النفى فيعم الإِبن والبنت.
وقيل: المراد بالولد هنا الذكر خاصة لأنه المتبادر من معنى اللفظ.
والمراد بالأخت هنا - كما سبق أن أشرنا - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب.
والمعنى: يسألك أصحابك يا محمد عن توريث الكلالة فقل لهم: الله يفتيكم فى ذلك، إذا مات إنسان ولم يترك أولاداً لا من الذكور ولا من الإِناث. ولم يترك كذلك والداً، وترك أختا شقيقة أو من أبيه، فلأخته فى تلك الحالة نصف ما تركه هذا الميت بالفرض، والباقى للعصبة، أولها بالرد إن لم يترك عصبة.
وإذا ماتت الأخت قبل أخيها ولم يكن لها ولد - ذكراً كان أو أنثى -، ولم يكن لها كذلك والد، فإن الأخ فى تلك الحالة يحرز جميع مالها.
وقوله: { ٱمْرُؤٌ } مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده أى: إن هلك امرؤ وقوله: { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } فى محل رفع على أنه صفة لقوله { ٱمْرُؤٌ } أى: هلك امرؤ غير ذى ولد ولا والد.
والفاء فى قوله { فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } واقعة فى جواب الشرط.
وقوله { وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } جملة مستأنفة. سدت مسد جواب الشرط فى قوله: { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ }.
قال الألوسى: والآية كما أنها لم تدل على سقوط الإِخوة بغير الولد، فإنها لم تدل على عدم سقوطهم به. وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب. إذ صح عنه - صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر "
ولا ريب فى أن الأب أولى من الأخ. وليس ما ذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة.
ثم بين - سبحانه - صورتين أخريين من صور الكلالة فقال: { فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ } أى: فإن كانتا أى: الوارثتان بالأخوة اثنتين أو أكثر، فلهما الثلثان مما ترك أخوهما المتوفى، وإن كان الورثة لهذا الأخ المتوفى إخوة من الرجال والنساء ففى هذه الحالة تقسم تركته بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد ذكرت صورا أربعا لميراث الإِخوة والأخوات للميت الذى لم يترك ولدا ولا والدا. أى الميت الكلالة.
1- أن يموت الميت وترثه أخت واحدة. ففى هذه الحالة يكون لها نصف تركته بالفرض والباقى للعصبة إن وجدوا، فإن لم يوجدوا فلها الباقى بالرد.
2- أن يكون الأمر بالعكس بأن تموت امرأة ويرثها أخ واحد. فيكون له جميع تركتها.
3- أن يكون الميت أخا وأختا والوارث أختان فصاعدا، ففى هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان.
4- أن يكون الميت أخا أو أختا، والورثة عدد من الإخوة والأخوات، ففى هذه الحالة تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا، وظاهر الآية يفيد أن لا فرق بين الإِخوة الأشقاء والإِخوة لأب فى أنهم يشتركون فى التركة إذا اجتمعوا؛ ولكن هذا الظاهر غير مراد، فقد خصصت السنة هذا العموم، فقدمت الأشقاء على الإِخوة لأب. فإذا ما اجتمع الصنفان حجب الإِخوة الأشقاء الإِخوة لأب.
وقد تكفلت كتب الفروع ببسط الكلام عن هذه الأحكام وأمثالها. هذا، وقوله - تعالى - { يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } تذييل قصد به إظهار جانب من فضل الله - تعالى - على عباده، وتحذيرهم من مخالفة شرعه وأمره.
أى: يبين الله لكم هذه الأحكام المتعلقة بالمواريث كما يبين لكم غيرها خشية أن تضلوا طريق الحق فى ذلك. بأن تعطوا من لا يستحق أو تهملوا من يستحق، والله - تعالى - عليم بكل شئ لا تخفى عليه خافية من أحوالكم، وسيحاسبكم على أعمالكم، فيجازى المتبع لشرعة بالثواب العظيم، ويجازى المخالف له بالعذاب الأليم.
والمفعول فى قوله: { يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ } محذوف، والمصدر المنسبك من أن والفعل مفعول لأجله بتقدير مضاف محذوف أى: يبين الله لكم الحلال والحرام وجميع الأحكام خشية أن تضلوا.
ويجوز أن يكون المصدر هو مفعول قوله { يُبَيِّنُ } أى: يبين الله لكم ضلالكم لتجتنبوه، فإن الشر يعرف ليجتنب، والخير يعرف ليفعل.
ويرى بعضهم أن الكلام على تقدير (اللام ولا) فى طرفى " أن " والمعنى: يبين الله لكم ذلك لئلا تضلوا.
ثم أما بعد: فهذا تفسير وسيط لسورة النساء.
تلك السورة التى نظمت المجتمع الإِسلامى تنظيما دقيقا حكيما.
نظمته فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية، ونظمته فيما يتعلق بأوضاعه الخارجية. أما فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية، فقد رأينا فيما سبق، كيف ساقت الأحكام والآداب والتوجيهات التى تكون مجتمعا فاضلا، يعرف الفرد فيه واجبة نحو خالقه، وواجبه نحو نفسه، وواجبه نحو غيره.
مجتمعا تقوم الأسرة فيه على دعائم ثابتة من الأمان والاطمئنان، والمحبة والمودة والوئام.
مجتمعا رجاله يكرمون نساءه، ويعطفون عليهن، ويعاشروهن بالمعروف. ونساؤه يحترمن رجاله، ويؤدين ما عليهن نحوهم من حقوق بأدب، وعفة، وإخلاص، ووفاء.
مجتمعا حكامه يحكمون بالعدل، ويراقبون الله فى أقوالهم وأعمالهم. المحكومون فيه يطيعيون حكامهم فيما يأمرونهم به من حق وخير.
مجتمعا يرى أفراده أن خيراته وأمواله. هى أمانة فى أعناقهم جميعا، وأن ثمارها ومنافعها ستعود عليهم جميعا. لذا فهم يحرصون على استغلال ما يملكونه منها فيما يرضى الله، وفيما يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير والصلاح والاستغناء والفلاح.
وأما فيما يتعلق بأوضاعه الخارجية، فقد رأينا - أيضا - فيما سبق، كيف كشفت النقاب عن راذائل المنافقين. وعن العقائد الفاسدة التى يتشبث بها أهل الكتاب. وعن المسالك الخبيثة، والوسائل المتعددة التى اتبعها هؤلاء جميعا لكيد الدعوة الإسلامية والإساءة إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
كما رأينا كيف أنها قد حذرت المؤمنين من شرور أعدائهم، وبصرتهم بما يجب عليهم نحوهم. وبما يجعلهم دائما على أتم استعداد لمقاومتهم، ولتأديبهم ولرد كيدهم فى نحوهم.
ولقد ساقت السورة الكريمة من الآيات التى ترغب فى الجهاد فى سبيل الله، ما يجعل المؤمنين يقبلون عليه بقلوب منشرحة، وبعزائم ثابتة، وبأرواح غايتها الشهادة فى سبيل الله.
وباتباع المسلمين السابقين لهذا التوجيه الحكيم الذى اشتملت عليه هذه السورة الكريمة، نالوا ما نالوا من مجد وسؤدد، وظفروا بما ظفروا به من عزة وسعادة، وأصابوا ما أصابوا من خير وفلاح.
وأخيرا، فإنى أحمد الله - تعالى - حمدا كثيرا على توفيقه لى لخدمة كتابه، وأضرع إليه بإخلاص أن يعيننى على إتام ما بدأته من خدمة كتابه، إنه أعظم مسئول وأكرم مأمول.
- البغوى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب علي من وضوئه ، فعقلت فقلت : يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني الكلالة؟ فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، وقد ذكرنا معنى الكلالة وحكم الآية في أول السورة .
وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الأخوة للأب والأم أو للأب .
قوله ( يستفتونك ) أي : يستخبرونك ويسألونك ، ( قل الله يفتيكم في الكلالة ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ) يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ ، ( إن لم يكن لها ولد ) فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ ، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات ، ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) أراد اثنتين فصاعدا ، وهو أن من مات وله أخوات فلهن الثلثان ، ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، ( يبين الله لكم أن تضلوا ) قال الفراء رحمة الله عليه وأبو عبيدة : معناه أن لا تضلوا ، وقيل : معناه يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ( والله بكل شيء عليم )
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا عبد الله بن رجاء ، أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء رضي الله عنهم قال : آخر سورة نزلت كاملة براءة ، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الربا ، وآخر سورة نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) . وروي عنه أن آخر آية نزلت قوله تعالى " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " ( البقرة - 281 ) .
وروي بعد ما نزلت سورة النصر عاش النبي صلى الله عليه وسلم عاما ، ونزلت بعدها سورة براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة فعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ستة أشهر ، ثم نزلت في طريق حجة الوداع " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فسميت آية الصيف ، ثم نزلت وهو واقف بعرفة : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي " ( المائدة - 3 ) فعاش بعدها أحدا وثمانين يوما ، ثم نزلت آيات الربا ، ثم نزلت " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " فعاش بعدها أحدا وعشرين يوما .
- ابن كثير : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال : آخر سورة نزلت : " براءة " ، وآخر آية نزلت : ( يستفتونك ) .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا مريض لا أعقل ، قال : فتوضأ ، ثم صب علي - أو قال صبوا عليه - فعقلت فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة ، فكيف الميراث ؟ قال : فنزلت آية الفرائض .
أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، به . وفي بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) الآية .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، حدثنا سفيان وقال ابن الزبير قال - يعني جابرا - : نزلت في : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) .
وكأن معنى الكلام - والله أعلم - ( يستفتونك ) : عن الكلالة قل : الله يفتيكم فيها ، فدل المذكور على المتروك .
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها ، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ; ولهذا فسرها أكثر العلماء : بمن يموت وليس له ولد ولا والد ، ومن الناس من يقول : الكلالة من لا ولد له ، كما دلت عليه هذه الآية : ( إن امرؤ هلك ) [ أي مات ] ( ليس له ولد ) .
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا .
وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة قال : قال عمر بن الخطاب : ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة ، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال : " يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء " .
هكذا رواه مختصرا وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا .
طريق أخرى : قال [ الإمام ] أحمد : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا مالك - يعني ابن مغول - سمعت الفضل بن عمرو ، عن إبراهيم ، عن عمر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فقال : " يكفيك آية الصيف " . فقال : لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم . وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر ، فإنه لم يدركه .
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو بكر ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة ، فقال : " يكفيك آية الصيف " . وهذا إسناد جيد ، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش ، به . وكأن المراد بآية الصيف : أنها نزلت في فصل الصيف ، والله أعلم .
ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها - فإن فيها كفاية - نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها ; ولهذا قال : فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا جرير عن الشيباني ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب قال : سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فقال : " أليس قد بين الله ذلك ؟ " فنزلت : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ] ) الآية . وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا بكر الصديق [ رضي الله عنه ] قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في أول " سورة النساء " في شأن الفرائض ، أنزلها الله في الولد والوالد . والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم . والآية التي ختم بها " سورة النساء " أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والآية التي ختم بها " سورة الأنفال " أنزلها في أولي الأرحام ، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، مما جرت الرحم من العصبة . رواه ابن جرير .
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان ، وعليه التكلان :
قوله تعالى : ( إن امرؤ هلك ) أي : مات ، قال الله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) [ القصص : 88 ] كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله ، عز وجل ، كما قال : ( كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) [ الرحمن : 26 ، 27 ] .
وقوله : ( ليس له ولد ) تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد ، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد ، وهو رواية عن عمر بن الخطاب ، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه . ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق : أنه من لا ولد له ولا والد ، ويدل على ذلك قوله : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) ولو كان معها أب لم ترث شيئا ; لأنه يحجبها بالإجماع ، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ، ولا والد بالنص عند التأمل أيضا ; لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد ، بل ليس لها ميراث بالكلية .
وقال الإمام أحمد : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا أبو بكر بن عبد الله ، عن مكحول وعطية وحمزة وراشد ، عن زيد بن ثابت : أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف . فكلم في ذلك ، فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك .
تفرد به أحمد من هذا الوجه ، وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا : إنه لا شيء للأخت لقوله : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال : فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا ، فلا شيء للأخت ، وخالفهما الجمهور ، فقالوا في هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض ، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب ، بدليل غير هذه الآية وهذه نصب أن يفرض لها في هذه الصورة ، وأما وراثتها بالتعصيب ; فلما رواه البخاري من طريق سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة ، والنصف للأخت . ثم قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر : على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني . فسئل ابن مسعود - وأخبر بقول أبي موسى - فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
وقوله : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) أي : والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة ، وليس لها ولد ، أي : ولا والد ; لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا ، فإن فرض أن معه من له فرض ، صرف إليه فرضه ; كزوج ، أو أخ من أم ، وصرف الباقي إلى الأخ ; لما ثبت في الصحيحين ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " .
وقوله : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) أي : فإن كان لمن يموت كلالة ، أختان ، فرض لهما الثلثان ، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ، ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات ، في قوله : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) .
وقوله : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) . هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم ، أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين .
وقوله : ( يبين الله لكم ) أي : يفرض لكم فرائضه ، ويحد لكم حدوده ، ويوضح لكم شرائعه .
وقوله : ( أن تضلوا ) أي : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان . ( والله بكل شيء عليم ) أي : هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده ، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى .
وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثني يعقوب ، حدثني ابن علية ، أنبأنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين قال : كانوا في مسير ، ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة . قال : ونزلت : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ، فلقاها حذيفة عمر ، فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال : والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها ، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا . قال : فكان عمر [ رضي الله عنه ] يقول : اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي .
كذا رواه ابن جرير . ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين كذلك بنحوه . وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة ، وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في : حدثنا يوسف بن حماد المعني ، ومحمد بن مرزوق قالا : أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة بن حذيفة ، عن أبيه : " نزلت الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة ، وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي صلى الله عليه وسلم ، فلقاها إياه ، فنظر حذيفة فإذا عمر ، رضي الله عنه ، فلقاها إياه ، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة ، فدعا حذيفة فسأله عنها ، فقال حذيفة : لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني ، والله إني لصادق ، ووالله لا أزيد على ذلك شيئا أبدا .
ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى .
وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير ، عن الشيباني ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد - [ هو ] ابن المسيب - أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة ؟ قال : فأنزل الله ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ] ) الآية ، قال : فكأن عمر لم يفهم . فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها ، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها ، فقال : "
أبوك ذكر لك هذا ؟ ما أرى أباك يعلمها " . قال : وكان عمر يقول : ما أراني أعلمها ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال .رواه ابن مردويه ، ثم رواه من طريق ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس : أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فأملاها عليها في كتف ، فقال : "
من أمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ما أراه يقيمها ، أوما تكفيه آية الصيف ؟ " قال سفيان : وآية الصيف التي في النساء : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) ، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء ، فألقى عمر الكتف . كذا قال في هذا الحديث ، وهو مرسل .وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا عثام ، عن الأعمش ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : "
أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن . فخرجت حينئذ حية من البيت ، فتفرقوا ، فقال : لو أراد الله ، عز وجل ، أن يتم هذا الأمر لأتمه . وهذا إسناد صحيح .وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ، حدثنا الهيثم بن خالد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال : لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم : من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا : نقر في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك ، أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . ثم روي بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن مرة ، عن مرة ، عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها : الخلافة ، والكلالة ، والربا . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال : سمعت سليمان الأحول يحدث ، عن طاوس قال : سمعت ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر ، فسمعته يقول : القول ما قلت : قلت : وما قلت ؟ قال : قلت : الكلالة ، من لا ولد له . ثم قال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه .
وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح ، عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب ، قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة ، والقول ما قلت . قال : وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأب وللأم ، وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا ، وخالفه أبو بكر ، رضي الله عنهما .
وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا محمد بن حميد المعمري ، عن معمر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا ، فمكث يستخير الله فيه يقول : اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه ، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي ، ولم يدر أحد ما كتب فيه . فقال : إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا ، وكنت استخرت الله فيه ، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه .
قال ابن جرير : وقد روي عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال : إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر . وكأن أبو بكر ، رضي الله عنه ، يقول : هو ما عدا الولد والوالد .
وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة ، في قديم الزمان وحديثه ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، والفقهاء السبعة . وقول علماء الأمصار قاطبة ، وهو الذي يدل عليه القرآن ، كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله : ( يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) .
- القرطبى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فيه ست مسائل :
الأولى : قال البراء بن عازب : هذه آخر آية نزلت من القرآن ؛ كذا في كتاب مسلم . وقيل : نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع ، ونزلت بسبب جابر ؛ قال جابر بن عبد الله : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين ، فأغمي علي ؛ فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت ، فقلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة رواه مسلم ؛ وقال : آخر آية نزلت : واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقد تقدم . ومضى في أول السورة الكلام في الكلالة مستوفى ، وأن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو للأب وكان لجابر تسع أخوات .
الثانية : إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ليس له ولد ولا والد ؛ فاكتفى بذكر أحدهما ؛ قال الجرجاني : لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود ، فالوالد يسمى والدا لأنه ولد ، والمولود يسمى ولدا لأنه ولد ؛ كالذرية فإنها من ذرا ثم تطلق على المولود وعلى الوالد ؛ قال الله تعالى : وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
الثالثة : والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ ، غير ابن عباس ؛ فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات ؛ وإليه ذهب داود وطائفة ؛ وحجتهم ظاهر قول الله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد ؛ قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد ، فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها . وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد : أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين .
الرابعة : هذه الآية تسمى بآية الصيف ؛ لأنها نزلت في زمن الصيف ؛ قال عمر : إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة ، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها ، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال : يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء . وعنه رضي الله عنه قال : ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة والربا والخلافة ؛ خرجه ابن ماجه في سننه .
الخامسة : طعن بعض الرافضة بقول عمر : ( والله لا أدع ) الحديث .
السادسة : قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا قال الكسائي : المعنى يبين الله لكم لئلا تضلوا . قال أبو عبيد ؛ فحدثت الكسائي بحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة فاستحسنه . قال النحاس : والمعنى عند أبي عبيد لئلا يوافق من الله إجابة ، وهذا القول عند البصريين خطأ صراح ؛ لأنهم لا يجيزون إضمار لا ؛ والمعنى عندهم : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ثم حذف ؛ كما قال : واسأل القرية وكذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي كراهية أن يوافق من الله إجابة . والله بكل شيء عليم تقدم في غير موضع . والله أعلم .
تمت سورة " النساء " والحمد لله الذي وفق .
وتم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس مبتدئا بتفسير سورة المائدة ونرجو من الله التوفيق
- الطبرى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
القول في تأويل قوله : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
يعني تعالى ذكره بقوله: " يستفتونك "، يسألونك، يا محمد، أن تفتيهم في الكلالة. (1)
* * *
وقد بينا معنى: " الكلالة " فيما مضى بالشواهد الدالة على صحته، وقد ذكرنا اختلاف المختلفين فيه، فأغنى ذلك عن إعادته، وبيّنا أن " الكلالة " عندنا: ما عدا الولد والوالد. (2)
* * *
=" إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، يعني بقوله: " إن امرؤ هلك "، إن إنسان من الناس مات، (3) كما:-
10864- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: "
إن امرؤ هلك "، يقول: مات.* * *
="
ليس له ولد " ذكر ولا أنثى=" وله أخت "، يعني: وللميت أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه=" فلها نصف ما ترك "، يقول: فلأخته التي تركها بعده بالصفة التي وَصَفنا، نصف تركته ميراثًا عنه، دون سائر عصبته. وما بقي فلعصبته.* * *
وذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هَّمهم شأن الكلالة، فأنـزل الله تبارك وتعالى فيها هذه الآية.
*ذكر من قال ذلك:
10865- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: "
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، فسألوا عنها نبيَّ الله، فأنـزل الله في ذلك القرآن: " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ"، فقرأ حتى بلغ: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . قال: وذكر لنا أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إنّ الآية التي أنـزل الله في أول " سورة النساء " في شأن الفرائض، أنـزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنـزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها " سورة النساء "، أنـزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم بها " سورة الأنفال "، أنـزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرَّت الرحِم من العَصَبة. (4)10866- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: أليس قد بيَّن الله ذلك؟ قال: فنـزلت: "
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (5)10867- حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي قال، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي تسع أخوات لي= أو: سبْع، أنا أشكّ (6) = فدخل عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، فأفقت وقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ (7) قال: أحسن! قلت: الشطر؟ قال: أحسن! ثم خرج وتركني، ثم رجع إليّ فقال: يا جابر، إنِّي لا أُرَاك ميتًا من وجعك هذا، (8) وإن الله قد أنـزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنـزلت هذه الآية فيّ: "
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (9)10868- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام= يعني الدستوائي= عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. (10)
10869- حدثني المثنى قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: مرضت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودُني هو وأبو بكر وهما ماشيان، فوجدوني قد أغمي عليّ، (11) فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صبَّ عليّ من وَضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي= أو: كيف أصنع في مالي؟ وكان له تسع أخوات، ولم يكن له والد ولا ولد.
قال: فلم يجبني شيئًا حتى نـزلت آية الميراث: "
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " إلى آخر السورة= قال ابن المنكدر: قال جابر: إنما أنـزلت هذه الآية فيّ. (12)* * *
وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الآية هي آخر آية نـزلت من القرآن.
*ذكر من قال ذلك:
10870- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: سمعته يقول: إن آخر آية نـزلت من القرآن: "
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (13)10871- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر آية نـزلت من القرآن: "
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (14)10872- حدثنا محمد بن خلف قال، حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال، حدثنا مالك بن مغول، عن أبي السفر، عن البراء قال: آخر آية نـزلت من القرآن: "
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (15)10873- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال، حدثنا مصعب بن المقدام قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر سورة نـزلت كاملة "
براءة "، وآخر آية، نـزلت خاتمة " سورة النساء ": " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (16)* * *
واختلف في المكان الذي نـزلت فيه الآية.
فقال جابر بن عبد الله: نـزلت في المدينة. وقد ذكرت الرواية بذلك عنه فيما مضى، بعضها في أول السورة عند فاتحة آية المواريث، وبعضها في مبتدإ الأخبار عن السبب الذي نـزلت فيه هذه الآية. (17)
* * *
وقال آخرون: بل أنـزلت في مسيرٍ كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
*ذكر من قال ذلك:
10874- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: نـزلت: "
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، والنبيّ في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان، فبلَّغها النبي صلى الله عليه وسلم حُذيفة، وبلّغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلفه. فلما استُخلف عمر سأل عنها حذيفة، ورجا أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة: والله إنك لعاجز إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدِّثك فيها بما لم أحدِّثك يومئذ! فقال عمر: لم أرِد هذا، رحمك الله!10875- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين بنحوه= إلا أنه قال في حديثه: فقال له حذيفة: والله إنك لأحمق إن ظننتَ.
10876- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير، ورأسُ راحلة حذيفة عند رِدْف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم (18) ورأس راحلة عمر عند رِدْف راحلة حذيفة. قال: ونـزلت: "
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، فلقَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقّاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك، سأل عمرُ عنها حذيفةَ فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله فلقَّيْتُكها كما لقَّانيها، (19) والله لا أزيدك عليها شيئًا أبدًا! قال: وكان عمر يقول: اللهم مَن كنتَ بيّنتها له، (20) فإنها لم تُبَيَّن لي. (21)* * *
واختلف عن عمر في الكلالة، فروي عنه أنه قال فيها عند وفاته: "
هو من لا ولد له ولا والد ". وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك فيما مضى في أول هذه السورة في آية الميراث. (22)* * *
وروي عنه أنه قال قبل وفاته: هو ما خلا الأب. (23)
*ذكر من قال ذلك:
10877- حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال، قال عمر بن الخطاب: ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم= أو: ما نازعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما نازعته في آية الكلالة، حتى ضرب صَدري وقال: يكفيك منها آية الصيف التي أنـزلت في آخر "
سورة النساء ": (24) " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، هو ما خلا الأب= كذا أحسب قال ابن عرفة= قال شبابة: الشك من شعبة. (25)* * *
وروي عنه أنه قال: "
إني لأستحيي أن أخالف فيه أبا بكر "، وكان أبو بكر يقول: " هو ما خلا الولد والوالد ". وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه فيما مضى في أول السورة (26)* * *
وروي عنه أنه قال عند وفاته: "
قد كنت كتبت في الكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، وقد رأيت أن أترككم على ما كنتم عليه "، وأنه كان يتمنى في حياته أن يكون له بها علم.*ذكر من قال ذلك:
10878- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب في الجدّ والكلالة كتابًا، فمكث يستخير الله فيه يقول: "
اللهم إن علمت فيه خيرًا فأمضه "، حتى إذا طُعِن، دعا بكتاب فَمُحي، (27) فلم يدر أحدٌ ما كتب فيه، فقال: " إني كنت كتبت في الجدّ والكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه ". (28)10879- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، بنحوه. (29)
10880- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان قال، حدثنا عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني قال، قال عمر: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيَّنهن لنا، أحبُّ إليّ من الدنيا وما فيها: الكلالة، والخلافة، وأبواب الربا. (30)
10881- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام قال، حدثنا الأعمش قال: سمعتهم يذكرون، ولا أرى إبراهيم إلا فيهم، عن عمر قال: لأن أكون أعلم الكلالة، أحبُّ إليّ من أن يكون لي مثل جزية قصور الروم. (31)
10882- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام قال، حدثنا الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتِفًا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاءً تحدَّثُ به النساء في خدورهن! فخرجت حينئذ حيَّة من البيت، فتفرَّقوا، فقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمَّه. (32)
10883- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أبو حيان قال، حدثني الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة، فقال: أيها الناس، ثلاثٌ ودِدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارِقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدًا يُنتهى إليه: الجدّ، والكلالة، وأبواب الربا. (33)
10884- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر "
سورة النساء ". (34)10885- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان، عن عمر قال: لن أدع شيئًا أهمَّ عندي من أمر الكلالة، فما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في صدري= أو قال: في جنبي= فقال: تكفيك الآية التي أنـزلت في آخر "
النساء ". (35)10886- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فقال: إنيّ والله ما أدع بعدي شيئًا هو أهمّ إليّ من أمر الكلالة، وقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن في نحري وقال: "
تكفيك آية الصيف التي أنـزلت في آخر سورة النساء "، وإن أعِش أقض فيها بقضية لا يختلف فيها أحدٌ قرأ القرآن. (36)10887- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثنا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمر بن الخطاب بنحوه. (37)
10888- حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال، سمعت أبي يقول، أخبرنا أبو حمزة، عن جابر، عن الحسن بن مسروق، عن أبيه قال: سألت عمر وهو يخطب الناس عن ذي قرابة لي وَرِث كلالة، فقال: الكلالة، الكلالة، الكلالة!! وأخذ بلحيته، ثم قال: والله لأن أعلمَها أحبَّ إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيء، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمع الآية التي أنـزلت في الصيف؟ فأعادها ثلاث مرات. (38)
10889- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة، فقال: ألم تسمع الآية التي أنـزلت في الصيف: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً إلى آخر الآية؟ (39)
10890- حدثني محمد بن خلف قال، حدثنا إسحاق بن عيسى قال، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير: أن رجلا سأل عُقبة عن الكلالة، فقال: ألا تعجبون من هذا؟ يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة! (40)
* * *
قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما وجه قوله جل ثناؤه: "
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة= ما خلا ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما= على أن الميت لو ترك ابنةً وأختًا، أن لابنته النصف، وما بقي فلأختِه، إذا كانت أخته لأبيه وأمه، أو لأبيه؟ وأين ذلك من قوله: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، وقد ورَّثوها النصف مع الولد؟قيل: إنّ الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبتَ إليه. إنما جعل الله جل ثناؤه بقوله: "
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى، وكان موروثًا كلالة، النصفَ من تركته فريضةً لها مسمَّاة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى، فهي معها عصبة، يصير لها ما كان يصير للعصبة غيرها، لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٍّ، ولا مفروض لها فرضَ سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميِّتهم. ولم يقل الله في كتابه: " فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه "، فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجهٌ يوجَّه إليه. وإنما بيَّن جل ثناؤه، مبلغ حقِّها إذا وُرث الميت كلالةً، وترك بيان ما لها من حق إذا لم يورث كلالةً في كتابه، وبيَّنه بوحيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت. وذلك معنًى غير معنى وراثتها الميت، إذا كان موروثًا كلالةً.* * *
القول في تأويل قوله : وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك: وأخو المرأة يرثها إن ماتت قبله، إذا وُرِثت كلالة، (41) ولم يكن لها ولد ولا والد.
* * *
القول في تأويل قوله : فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: "
فإن كانتا اثنتين "، فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه=" اثنتين " فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت، إذا لم يكن له ولد، وورث كلالة=" وإن كانوا إخوة "، يعني: وإن كان المتروكون من إخوته=" رجالا ونساء فللذكر " منهم بميراثهم عنه من تركته=" مثل حظ الأنثيين "، يعني: مثل نصيب اثنتين من أخواته. (42) وذلك إذا ورث كلالةً، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه، أو: لأبيه.* * *
القول في تأويل قوله : يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يبين الله لكم قسمة مواريثكم، وحكم الكلالة، وكيف فرائضهم="
أن تضلوا "، بمعنى: لئلا تضلوا في أمر المواريث وقسمتها، أي: لئلا تجوروا عن الحق في ذلك وتخطئوا الحكم فيه، فتضلّوا عن قصد السبيل، (43) كما:-10891- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: "
يبين الله لكم أن تضلوا "، قال: في شأن المواريث.10892- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمري= وحدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق= قالا جميعًا، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان عمر إذا قرأ: "
يبين الله لكم أن تضلوا " قال: اللهم مَنْ بَيَّنت له الكلالة، فلم تُبَيَّن لي. (44)* * *
قال أبو جعفر: وموضع "
أن " في قوله: " يبين الله لكم أن تضلوا "، نصبٌ، في قول بعض أهل العربية، لاتصالها بالفعل.* * *
وفي قول بعضهم: خفضٌ، بمعنى: يبين الله لكم بأن لا تضلوا، ولئلا تضلوا= وأسقطت "
لا " من اللفظ وهي مطلوبة في المعنى، لدلالة الكلام عليها. والعرب تفعل ذلك، تقول: " جئتك أن تلومني"، بمعنى: جئتك أن لا تلومني، كما قال القطامي في صفة ناقة:رَأَيْنَــا مَـا يَـرَى البُصَـراءُ فِيهَـا
فَآلَيْنَــــا عَلَيْهـــا أَنْ تُبَاعَـــا (45)
بمعنى: أن لا تباع.
* * *
القول في تأويل قوله : وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: "
والله بكل شيء " من مصالح عباده في قسمة مواريثهم وغيرها، وجميع الأشياء=" عليم "، يقول: هو بذلك كله ذو علم. (46)* * *
(آخر تفسير سورة النساء)
والحمد الله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله وسلم
-------------------------
الهوامش :
(1) انظر تفسير"
يستفتي" فيما سلف ص : 253.(2) انظر ما سلف في"
الكلالة" 8 : 53-61.(3) انظر تفسير"
المرء" فيما سلف 2 : 446.(4) الأثر: 10865- هذا الأثر رواه البيهقي في السنن 6 : 31 ، وذكره ابن كثير في التفسير 2 : 42 ، والدر المنثور 2 : 251.
(5) الأثر: 10866- ذكره ابن كثير في تفسيره 2 : 42 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير.
(6) في المطبوعة: "
أبو جعفر الذي يشك" ، وأثبت ما في المخطوطة.(7) في المطبوعة: "
بالثلث" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الموافق لرواية البيهقي ، أما رواية أبي داود في سننه ، فهي التي أثبتت في المطبوعة.(8) "
لا أراك" بالبناء للمجهول (بضم الهمزة): أي لا أظنك.(9) الأثر: 10867-"
مؤمل بن هشام اليشكري" ، هو"أبو هشام". روى عن إسمعيل بن علية ، وكان صهره. روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. مترجم في التهذيب.و"
إسمعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي" هو"ابن علية" سلف مرارًا كثيرة و"أبو الزبير" المكي ، هو: "محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي" ، مضى برقم : 2029 ، 3581 ، 8205.وهذا الأثر رواه أبو داود في السنن 3 : 164 من طريق كثير بن هشام ، عن هشام الدستوائي بلفظه.
ورواه البيهقي في السنن 6 : 231 من طرق ، مطولا مختصرًا.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده: 240 ، مختصرًا وفيه"
الثلثين" كما في مخطوطة الطبري.وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، وزاد نسبته لابن سعد والنسائي.
(10) الأثر: 10868- هو مكرر الأثر السالف ، من طريق ابن أبي عدي ، عن هشام.
وهذا الخبر رواه الواحدي في أسباب النزول : 139 ، وساق لفظه ، مع اختلاف يسير عن لفظ الأثر السالف.
(11) قوله: "
فوجدوني" هكذا ثبت في المطبوعة والمخطوطة ، وهي في ألفاظ أخر"فوجدني". والذي في المخطوطة والمطبوعة صواب ، لأنه يعني أبا بكر ورسول الله ، ومن كان معهما ، أو من كان في البيت. ولو حمله على الجمع وهو مثنى ، لكان له وجه في العربية.(12) الأثر: 10869- خبر"
محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله" ، روي من طرق كثيرة ، مضى من طريق شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، مختصرًا برقم : 8730 ، ثم من طريق ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر رقم : 8731 ، بغير هذا اللفظ ، مختصرًا ، وانظر تخريجهما هناك. أما هذا ، فرواه البخاري (الفتح 12 : 2) بمثله ، مع خلاف يسير في لفظه ، وقد بين الحافظ ابن حجر في شرحه ، ما فيه من الاختلاف.ورواه مسلم من طرق كثيرة ، منها طريق سفيان ، في صحيحه 11 : 54-56.
ورواه أبو داود في سننه 3 : 164 من طريق أحمد بن حنبل ، عن سفيان.
ورواه الترمذي في السنن (في كتاب التفسير) ، وقال: "
هذا حديث حسن صحيح ، رواه غير واحد ، عن محمد بن المنكدر". ثم ساقه من طريق"الفضل بن صباح البغدادي ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر" ، ثم قال: "وفي حديث الفضل بن صباح كلام أكثر من هذا". وحديث الفضل بن صباح ، رواه الترمذي قبل ذلك في (كتاب الفرائض) مطولا ، وقال: "هذا حديث صحيح".ورواه البيهقي في السنن 6 : 223 ، 224 ، ثم قال البيهقي: "
وجابر بن عبد الله الذي نزلت فيه آية الكلالة ، لم يكن له ولد ولا والد ، لأن أباه قتل يوم أحد. وهذه الآية نزلت بعده".وذكره ابن كثير في تفسيره 2 : 41 ، والسيوطي في الدر 2 : 249 ، وزاد نسبته لابن سعد. وابن ماجه ، وابن المنذر.
(13) الأثر: 10870- يأتي برقم: 10871 ، 10873 ، من طريق أبي إسحق ، عن البراء.
(14) الأثر: 10871- رواه مسلم في صحيحه 11 : 58 عن علي بن خشرم ، عن وكيع ، بمثله. ثم ساقه من طرق أخرى ، عن أبي إسحق عن البراء.
والبيهقي في السنن 6 : 224.
(15) الأثر: 10872-"
محمد بن خلف بن عمار العسقلاني" ، شيخ الطبري ، مضى برقم : 126 ، 6534.و"
عبد الصمد بن النعمان البزاز". ترجم له ابن أبي حاتم 3/1/51 ، 52 وقال ، "سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق".و"
مالك بن مغول" ، ثقة ، مضى برقم : 5431.و"
أبو السفر" هو: "سعيد بن يحمد الثوري" أو "سعيد بن أحمد" ، مضى برقم: 3010. والخبر رواه مسلم 11 : 59 من طريق عمرو الناقد ، عن أبي أحمد الزبيري ، عن مالك بن مغول.ورواه الترمذي في كتاب التفسير ، من طريق عبد بن حميد ، عن أبي نعيم ، عن مالك بن مغول ، وقال: "
هذا حديث حسن".(16) الأثر: 10873- مكرر الأثرين السالفين : 10870 ، 10871.
"
هرون بن إسحق الهمداني" شيخ الطبري ، مضى برقم : 3001.و"
مصعب بن المقدام الخثعمي" ، مضى برقم : 1291 ، 3001.وهذا الأثر من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحق ، رواه البخاري في صحيحه (الفتح 12: 22). وفي المخطوطة هنا"
خاتم سورة البقرة" ، والصواب ما في المطبوعة.(17) يعني ما سلف رقم : 8730 ، 8731 ، ثم ما سلف قريبًا من : 10867- 10869.
(18) "
ردف الراحلة": كفل الدابة.(19) في المطبوعة: "
فلقنتكها" من"التلقين" ، وهو صواب في المعنى ، ولكن السياق يقتضي ما أثبته من المخطوطة ، وهي فيها منقوطة. و"لقاه الآية": علمه الآية ، ولقنه إياها.(20) في المطبوعة وابن كثير"
إن كنت" ، وأثبت ما في المخطوطة والدر المنثور ، وهي صواب محض ، وانظرها كذلك في الأثر الآتي رقم : 10892.(21) الآثار: 10874- 10876 ، ذكر الأثر الأخير منها ابن كثير في تفسيره 3 : 44 ، ثم قال: "
كذا رواه ابن جرير ، ورواه أيضًا عن الحسن بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، كذلك بنحوه. وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده : حدثنا يوسف بن حماد المعنى ، ومحمد بن مرزوق ، قالا ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة بن حذيفة ، عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة.." وساق الخبر ، ثم قال: "قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا حذيفة ، ولا نعلم له طريقًا عن حذيفة إلا هذا الطريق ، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى". قال ابن كثير: "وكذا رواه ابن مردويه".وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 7 : 13 ، وقال: "
رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي عبيدة بن حذيفة ، ووثقه ابن حبان".وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 قال: "
أخرج العدني والبزار في مسنديهما ، وأبو الشيخ في الفرائض ، بسند صحيح عن حذيفة" ثم ذكر الخبر.وعاد فخرجه في 2 : 251 ، ونسبه لابن جرير ، وعبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن ابن سيرين ، منقطعًا.
(22) انظر رقم: 8745-8748 ، 8767
(23) انظر رقم: 8745-8748 ، 8767.
(24) قوله: "
التي أنزلت في آخر سورة النساء" غير ثابت في المخطوطة ، وهو ثابت في روايات الحديث التي ستأتي في التخريج.(25) الأثر: 10877- خبر سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، عن عمر سيرويه أبو جعفر من أربع طرق أخرى فيما سيأتي من رقم : 10884- 10887.
وروى هذا الخبر من طريق شبابة بن سوار ، عن شعبة ، عن قتادة ، مسلم في صحيحه 11 : 57 ، إشارة.
ورواه البيهقي في السنن 6 : 224 بلفظه ، وقال: "
رواه مسلم عن زهير بن حرب". وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، فقصر في نسبته. وانظر تخريج الآثار التالية التي أشرت إليها.(26) انظر ما سلف رقم : 8745-8749.
(27) في المطبوعة: "
بالكتاب فمحي"؛ بالتعريف ، وهو كذلك في الدر المنثور ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو موافق لرواية ابن كثير في تفسيره.(28) الأثر: 10878- ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 عن هذا الموضع من التفسير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، ونسبه لعبد الرزاق ، ولم ينسبه لابن جرير ، وقد رواه الطبري بنحوه في الأثر التالي : 10879.
(29) الأثر: 10878- ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 عن هذا الموضع من التفسير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، ونسبه لعبد الرزاق ، ولم ينسبه لابن جرير ، وقد رواه الطبري بنحوه في الأثر التالي : 10879.
(30) الأثر: 10880- رواه أبو داود الطيالسي من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مع اختلاف يسير في لفظه ، مطولا.
ورواه البيهقي في السنن من طريق أبي داود الطيالسي 6 : 225.
ورواه الحاكم في المستدرك 2 : 304 من طريق سفيان ، عن عمرو بن مرة ، بلفظ الطبري ، وقال: "
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي.وذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 ، ولم ينسبه لغير الحاكم.
وخرجه السيوطي في الدر 2 : 251 ، 252 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، والعدني ، وابن ماجه ، والساجي.
وقوله: "
أبواب الربا" ، أي: وجوه الربا وطرقه ، وهذا اللفظ ليس فيما ذكرت من المراجع ، فيها جميعًا"والربا". وانظر الأثر الآتي : 10883 ، والتعليق عليه.(31) الأثر: 10881- خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، وفيه"
قصور الشأم" ، وهما سواء في المعنى ، ولكن العجب أنه نقله عن هذا الموضع من التفسير ، وكتب مكان"الروم""الشأم".(32) الأثر: 10882- رواه البيهقي في السنن 6 : 245 ، من طريق جرير عن الأعمش. مع اختلاف في لفظه.
وذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 44 ، 45 ، ثم قال: "وهذا إسناد صحيح".
وخرجه السيوطي 2 : 250 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير.
وفي المخطوطة: "النساء في خدورها" ، وهما سواء.
(33) الأثر: 10883-"أبو حيان" هو: "يحيى بن سعيد التيمي" ، مضى برقم: 5382 ، 5383 ، 6318 ، 8155.
وهذا الخبر رواه البخاري مطولا (الفتح 10 : 39-43) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان التيمي.
ورواه مسلم في صحيحه 18 : 165 من أربع طرق ، من طريق علي بن مسهر ، عن أبي حيان ، ومن طريق ابن إدريس عن أبي حيان ، ومن طريق ابن علية عن أبي حيان ، ومن طريق عيسى بن يونس عن أبي حيان.
ورواه البيهقي في السنن 6 : 245/8 : 289.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 249 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، وابن المنذر. وفي جميع المراجع: "وأبواب من أبواب الربا" ، وانظر شرح ذلك في التعليق على الأثر : 10880
(34) الأثر: 10884- خبر سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، مضى برقم : 10877 من طريق شعبة عن قتادة. وأشار إليه مسلم في صحيحه 11 : 57 من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة.
ورواه أحمد في المسند رقم : 341 من طريق محمد بن جعفر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة مطولا.
ورواه أيضًا مطولا رقم : 89 من طريق عفان ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة.
ورواه مختصرًا رقم : 179 من طريق إسمعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة.
وخرجه ابن كثير في تفسيره 2 : 241 من هذه الأخيرة من مسند أحمد ، ولم يذكر شيئًا عن الطرق الأخرى ، بل قال: "هكذا رواه مختصرًا ، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا" ، مع أن أحمد أخرجه في مواضع مطولا كما ترى ، وكما سيأتي في التعليق على رقم : 10887.
(35) الأثر: 10885-"إبراهيم بن سعيد الجوهري" ، شيخ الطبري ، ثقة ، مضى برقم: 3355 ، 3959.
و"عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي" ، ثقة صدوق مأمون ، من شيوخ أحمد. مترجم في التهذيب. ومضى في الإسناد رقم : 8284 ، وهذا طريق آخر للأثر السالف.
وفي المطبوعة: "لم أدع" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(36) الأثر: 10886- هذه طريق أخرى للأثرين السالفين ، طريق سعيد بن أبي عروبة.
(37) الأثر: 10887- رواه من هذه الطريق مسلم في صحيحه 11 : 56.
ورواه أحمد مطولا في المسند برقم : 186 ، وانظر التعليق على الآثار السالفة.
(38) الأثر: 10888-"محمد بن علي بن الحسن بن شقيق" ثقة ، مضى برقم : 1591 ، 2575.
وأبوه "علي بن الحسن بن شقيق" ثقة ، مضى أيضًا برقم : 1591 ، 1909.
و"أبو حمزة" هو السكري: "محمد بن ميمون" ثقة إمام ، مضى برقم: 1591.
و"جابر" هو"جابر الجعفي": جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ، مضى برقم: 764 ، 858 ، 2340 ، ومواضع أخرى كثيرة. وهو ضعيف جدًا ، رمي بالكذب.
أما "الحسن بن مسروق" ، فلم أجد في الرواة من يسمى بهذا الاسم ، وأما أبوه فكأنه يعني: "مسروق بن الأجدع الهمداني الوداعي". أحد المقرئين والمفتين.. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة. وليس في الرواة عن مسروق من اسمه"الحسن" ، ولا وجدت له ولدًا يقال"الحسن له ابن مسروق".
ففي هذا الإسناد ما فيه من البلاء.
وهذا الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، عن الحسن بن مسروق ، عن أبيه كما هنا ، ونسبه للطبري وحده.
(39) الأثر: 10889-"أبو أسامة" هو: "حماد بن أسامة بن زيد الكوفي" ، مضى برقم : 29 ، 51 ، 223 ، 2995 ، 5265.
و"زكريا" هو: "زكريا بن أبي زائدة" مضى برقم : 112 ، 1219.
و"أبو إسحق" هو السبيعي.
و"أبو سلمة" هو: "أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري" ، مضى برقم : 8 ، 67 ، 3015 ، 8394.
وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن 6 : 224 ، من طريق يحيى بن آدم ، عن عمار بن رزيق ، عن أبي إسحق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقال: "حديث أبي إسحق عن أبي سلمة منقطع ، وليس بمعروف".
(40) الأثر: 10890-"إسحق بن عيسى بن نجيح" هو أبو يعقوب ، ابن الطباع ، مضى برقم : 2836.
و"ابن لهيعة" مضى مرارًا.
و"يزيد بن أبي حبيب المصري" ثقة مضى برقم : 4348 ، 5493.
و"أبو الخير" هو: "مرثد بن عبد الله اليزني" الفقيه المصري ، روى عن عقبة بن عامر الجهني ، وكان لا يفارقه ، وعمرو بن العاص ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم من الصحابة. تابعي ثقة ، مترجم في التهذيب.
وهذا الأثر رواه الدارمي في سننه 2 : 366 ، من طريق عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب. وفي النسخة المطبوعة من الدارمي خطأ قال فيها"عن يزيد بن عبد الله اليزني" ، والصواب"مرثد بن عبد الله" ، وهو أبو الخير ، كما سلف.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة.
"أعضل الأمر" و"أعضل به الأمر": ضاق وأشكل ، وضاق به ذرعًا لإشكاله.
(41) في المطبوعة: "إذا ورث كلالة" ، والصواب ما أثبت من المخطوطة.
(42) انظر تفسير"مثل حظ الأنثيين" فيما سلف : 8 : 30-34.
(43) انظر تفسير"الضلال" فيما سلف من فهارس اللغة.
(44) الأثر: 10892- انظر الأثر السالف رقم : 10876.
(45) ديوانه 43 ، وقد سلف من هذه القصيدة أبيات في 1 : 116/7 : 557 ، يصف ناقته لما بلغت مبلغها واستوت كما وصفها ، فيقول: لما رأينا كرمها وحسنها حلفنا عليها أن لا تباع ، لنفاستها علينا.
(46) انظر تفسير"عليم" فيما سلف من فهارس اللغة.
- ابن عاشور : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
لا مناسبة بين هذه الآية وبين اللاّتي قبلها ، فوقوعها عقبها لا يكون إلاّ لأجْل نزولها عقب نزول ما تقدّمها من هذه السورة مع مناسبتها لآية الكلالة السابقة في أثناء ذكر الفرائض؛ لأنّ في هذه الآية بياناً لحقيقة الكلالة أشار إليه قوله تعالى : { ليس له ولد } ، وقد تقدّم في أوّل السّورة أنَّه ألحق بالكلالة المالك الّذي ليس له والد ، وهو قول الجمهور ومالك بن أنس .
فحكُم الكلالة قد بيّن بعضه في آية أول هذه السورة ، ثمّ إنّ النّاس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صورة أخرى من صور الكلالة . وثبت في الصحيح أنّ الذي سأله هو جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله وأبُو بكر ماشيين في بني سَلِمة فوجداني مغمى عليّ فتوضّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبّ عليّ وَضوءه فأفقتُ وقلت : كيف أصنع في مالي فإنَّما يرثني كلالة . فنزل قوله تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } الآية . وقد قيل : إنّها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متجهّز لحجّة الوداع في قضية جابر بن عبد الله .
فضمير الجماعة في قوله : { يستفتونك } غير مقصود به جمع ، بل أريد به جنس السائلين ، على نحو : «ما بال أقوام يشترطون شروطاً» وهذا كثير في الكلام . ويجوز أن يكون السؤال قد تكرّر وكان آخرُ السائلين جابرَ بن عبد الله فتأخّر الجواب لمن سأل قبله ، وعُجّل البيان له لأنّه وقتُ الحاجة لأنّه كان يظنّ نفسه ميّتاً من ذلك المرض وأراد أن يوصي بماله ، فيكون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة .
والتعبير بصيغة المضارع في مادة السؤال طريقة مشهورة ، نحو : { يسألونك عن الأهلّة } [ البقرة : 189 ] ، { ويسألونك ماذا ينفقون } [ البقرة : 219 ] . لأنّ شأن السؤال يتكرّر ، فشاع إيراده بصيغة المضارع ، وقد يغلب استعمال بعض صيغ الفعل في بعض المواقع ، ومنه غلبة استعمال المضارع في الدعاء في مقام الإنكار : كقول عائشة «يرحم الله أبا عبد الرحمن» ( تعني ابن عمر ) . وقولهم : «يغفر الله له» . ومنه غلبة الماضي مع لا النافية في الدعاء إذا لم تكرّر لا؛ نحو «فَلا رَجَع» . على أنّ الكلالة قد تكرّر فيها السؤال قبل نزول الآية وبعدها . وقد قال عمر بن الخطّاب : ما راجعتُ رسول الله في شيء مراجعتي إيَّاه في الكلالة ، وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي فيها حتّى طعن في نحري ، وقال : " يكفيك آية الصيف الّتي في آخر سورة النساء " وقوله : { في الكلالة } يتنازعه في التعلّق كلّ من فعل ( يستفتونك ) وفعل ( يفتيكم ) .
وقد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بآية الصيف ، وعُرِفت بذلك ، كما عُرفت آية الكلالة التي في أوّل السورة بآية الشتاء ، وهذا يدلّنا على أنّ سورة النّساء نزلت في مدّة متفرّقة من الشتاء إلى الصيف وقد تقدّم هذا في افتتاح السورة .
وقد روي : أنّ هذه الآية في الكلالة نزلت في طريق حجّة الوداع ، ولا يصحّ ذلك لأنّ حجّة الوداع كانت في زمن البرد لأنّه لا شكّ أنّ غزوة تبوك وقعت في وقت الحرّ حين طابت الثّمار ، والنّاس يحبّون المقام في ثمارهم وظلالهم ، وذلك يقتضي أن تكون غزوة تبوك في نحو شهر أغسطس أو اشتنبر وهو وقت طيب البسر والرطب ، وكانت سنة تسع وكانت في رجب ونزل فيها قوله تعالى : { وقالوا لا تَنفِروا في الحرّ } [ التوبة : 81 ] . ثم كانت حجّة أبي بكر في ذي القعدة من تلك السنة ، سنة تسع ، وذلك يوافق دجنبر . وكان حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع في ذي الحجّة من سنة عشر فيوافق نحو شهر دجنبر أيضاً .
وعن عمر بن الخطّاب : أنَّه خطب فقال : «ثلاث لو بيَّنَها رسول الله لكان أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها : الجَدّ . والكلالةُ ، وأبوابُ الرّبا» . وفي رواية والخِلافة . وخطب أيضاً فقال : والله إنّي ما أدع بعدي شيئاً هو أهمّ إليّ من أمر الكلالة . وقال في مجمع من الصحابة : لأقضينّ في الكلالة قضاء تتحدّث به النّساء في خدورها . وأنّه كتب كتاباً في ذلك فمكث يستخير الله فيه ، فلمّا طعن دعا بالكتاب فمحاه . وليس تحيّر عمر في أمر الكلالة بتحيْر في فهم ما ذكره الله تعالى في كتابه ولكنّه في اندراج ما لم يذكره القرآن تحت ما ذكره بالقياس . وقد ذكر القرآن الكلالة في أربع آيات : آيتَيْ هذه السورة المذكور فيها لفظ الكلالة ، وآية في أوّل هذه السورة وهي قوله : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } [ النساء : 11 ] . وآية آخر الأنفال ( 75 ) وهي قوله : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } في كتاب الله عند من رأى توارث ذوي الأرحام . ولا شكّ أنّ كلّ فريضة ليس فيها ولد ولا والد فهي كلالة بالاتّفاق ، فأمّا الفريضة التي ليس فيها ولد وفيها والد فالجمهور أنَّها ليست بكلالة . وقال بعض المتقدّمين : هي كلالة .
وأمَره بأن يجيب بقوله : الله يفتيكم } للتنويه بشأن الفريضة ، فتقديم المسند إليه للاهتمام لا للقصر ، إذ قد علم المستفتون أنّ الرسول لا ينطق إلاّ عن وحي ، فهي لمّا استفتوه فإنّما طلبوا حكم الله ، فإسناد الإفتاء إلى الله تنويه بهذه الفريضة .
والمراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة أو الَّتي للأب في عدم الشقيقة بقرينة مخالفة نصيبها لنصيب الأخت للأمّ المقصودة في آية الكلالة الأولى ، وبقرينة قوله : { وهو يرثها } لأنّ الأخ للأمّ لا يرث جميع المال إن لم يكن لأخته للأمّ ولد إذ ليس له إلاّ السدس .
وقوله : { إن امرؤ هلك } تقديره : إن هلك امرؤ ، فامرؤ مخبَر عنه ب ( هلَكَ ) في سياق الشرط ، وليس ( هَلَك ) بوصف ل ( امرؤ ) فلذلك كان الامرؤ المفروض هنا جنساً عامّاً .
وقوله : { وهو يرثها } يعود الضمير فيه على لفظ ( امرؤ ) الواقع في سياق الشرط ، المفيد للعموم : ذلك أنَّه وقع في سياق الشرط لفظ ( امرؤ ) ولفظ ( أخ ) أو ( أخت ) ، وكلّها نكرات واقعة في سياق الشرط ، فهي عامّة مقصود منها أجناس مدلولاتها ، وليس مقصوداً بها شخص معيّن قد هلك ، ولا أخت معيّنة قد ورثت ، فلمّا قال { وهو يرثها } كان الضمير المرفوع راجعاً إلى ( امرؤ ) لا إلى شخص معيّن قَد هلك ، إذ ليس لمفهوم اللفظ هنا فرد معيّن فلا يشكل عليك بأنّ قوله : { امرؤ هلك } يتأكّد بقوله : { وهو يرثها } إذ كيف يصير الهالك وارثاً . وأيضاً كان الضمير المنصوب في «يرثها» عائداً إلى مفهوم لفظ أخت لا إلى أخت معيّنة ، إذ ليس لمفهوم اللّفظ هنا فرد معيّن ، وعلم من قوله : { يرثها } أنّ الأخت إن توفّيت ولا ولد لها يرثها أخوها ، والأخ هو الوارث في هذه الصورة ، وهي عكس التي قبلها . فالتقدير : ويرث الأختَ امرؤ إن هلكت أخته ولم يكن لها ولد . وعلم معنى الإخوة من قوله : { وله أخت } ، وهذا إيجاز بديع ، ومَع غاية إيجازه فهو في غاية الوضوح ، فلا يشكل بأنّ الأخت كانت وارثة لأخيها فكيف عاد عليها الضمير بأن يرثها أخوها الموروث ، وتصير هي موروثة ، لأنّ هذا لا يفرضه عالم بالعربية ، وأنَّما يُتوهّم ذلك لو وقع الهلك وصفاً لامرىء؛ بأن قيل : المرء الهالك يرثه وارثه وهو يرث وارثه إن مَات وارثه قبله . والفرق بين الاستعمالين رشيق في العربية .
وقوله : { يبيّن الله لكم أن تضلّوا } امتنان ، و { أن تضلّوا } تعليل ل ( يبيّنُ ) حذفت منه اللام ، وحذفُ الجار مع ( أن ) شائع . والمقصود التعليل بنفي الضلال لا لوقوعه؛ لأنّ البيان ينافي التضليل ، فحُذفت لا النافية ، وحذفها مَوجود في مواقع من كلامهم إذا اتّضح المعنى ، كما ورد مع فعل القسم في نحو :
فآليْنَا علَيها أنْ تُبَاعا ... أي أن لا تباع ، وقوله :
آليتُ حَبّ العِراق الدهرَ أطْعَمُه ... وهذا كقول عمرو بن كلثوم :
نَزلتم منزل الأضياف منّا ... فعجَّلنا القِرى أنْ تشتمونا
أي أن لا تشتمونا بالبخل ، وهذا تأويل الكوفيين ، وتأوّل البَصريون الآية والبيت ونظائرهما على تقدير مضاف يدلّ عليه السياق هو المفعول لأجله ، أي كراهة أن تضلّوا ، وبذلك قدّرها في «الكشاف» .
وقد جعل بعض المفسّرين { أن تضلّوا } مفعولاً به ل ( يبيّن ) وقال : المعنى أنّ الله فيما بيّنه من الفرائض قد بيّن لكم ضَلالكم الذي كنتم عليه في الجاهلية ، وهذا بعيد؛ إذ ليس ما فعلوه في الجاهلية ضلالاً قبل مجيء الشريعة ، لأنّ قسمة المال ليست من الأفعال المشتملة على صفة حسن وقبيح بيّنه إلاّ إذا كان فيها حرمَان لمن هو حقيق بالمؤاساة والمبرّة ، ولأنّ المصدر مع ( أن ) يتعيّن أن يكون بمعنى المستقبل ، فكيف يصحّ أن يراد ب { أن تضلّوا } ضلالاً قد مضى ، وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله تعالى : { أن تقولوا إنَّما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } في سورة الأنعام ( 156 ) .
وعن عمر أنَّه كان إذا قرأ هذه الآية يقول : اللَّهمّ من بُيِّنَتْ له الكلالةُ فلم تُبيَّنْ لي رواه الطبري ، وفي سنده انقطاع ، وقد ضعّفوه .
وقوله : والله بكلّ شيء عليم } تذييل . وفي هذه الآية إيذان بختم الكلام ، كقوله : { هذا بلاغ للنّاس وليُنذروا به } [ إبراهيم : 52 ] الآية ، وكقوله تعالى في حكاية كلام صاحب موسى { ذلك تأويل ما لم تسْطِع عليه صبراً } [ الكهف : 82 ] . فتُؤذن بختام السورة .
- إعراب القرآن : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
«يَسْتَفْتُونَكَ» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والكاف مفعوله والجملة مستأنفة «قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» الجار والمجرور متعلقان بيفتيكم والجملة خبر للفظ الجلالة اللّه والجملة الاسمية «اللَّهُ يُفْتِيكُمْ» مقول القول «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ» إن شرطية امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده وجملة
«هَلَكَ» تفسيرية «لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» ليس وولد اسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة صفة امرؤ «وَلَهُ أُخْتٌ» أخت مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره والجملة معطوفة «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» لها متعلقان بمحذوف الخبر نصف مبتدأ والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملة «تَرَكَ» صلة الموصول واسم الموصول ما في محل جر بالإضافة «وَهُوَ يَرِثُها» جملة يرثها خبر المبتدأ هو والجملة الاسمية مستأنفة «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» يكن واسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها وهي فعل الشرط وجواب الشرط محذوف تقديره : فهو يرثها «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ» كان فعل ماض ناقص واسمها وخبرها وهي في محل جزم فعل الشرط والجملة مستأنفة «فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ» مثل فلها نصف ما ترك والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الثلثان. والجملة في محل جزم أيضا. «وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً» كان واسمها وخبرها إن شرطية جازمة والجملة مستأنفة «رِجالًا وَنِساءً» رجالا بدل من إخوة منصوب ونساء عطف «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ مثل وحظ مضاف إليه الأنثيين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى والجملة في محل جزم جواب إن. «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا» المصدر المؤول من أن والفعل بعده في محل جر بالإضافة على تقدير مفعول لأجله قبله : كراهة ضلالكم أو لعدم ضلالكم والجار والمجرور لكم متعلقان بيبين والمفعول به محذوف أي : يبين اللّه لكم ذلك لئلا تضلوا. «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» الجار والمجرور بكل متعلقان بالخبر عليم والجملة مستأنفة.
- English - Sahih International : They request from you a [legal] ruling Say "Allah gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]" If a man dies leaving no child but [only] a sister she will have half of what he left And he inherits from her if she [dies and] has no child But if there are two sisters [or more] they will have two-thirds of what he left If there are both brothers and sisters the male will have the share of two females Allah makes clear to you [His law] lest you go astray And Allah is Knowing of all things
- English - Tafheem -Maududi : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(4:176) People *219 ask you to pronounce a ruling concerning inheritance from those who have left behind no lineal heirs (kalalah). *220 Say: 'Allah pronounces for you the ruling: should a man die childless but have a sister, *221 she shall have one half of what he has left behind; and should the sister die childless, his brother shall inherit her. *222 And if the heirs are two sisters, they shall have two-thirds of what he has left behind. *223 And if the heirs are sisters and brothers, then the male shall have the share of two females. Allah makes (His commandments) clear to you lest you go astray. Allah has full knowledge of everything.
- Français - Hamidullah : Ils te demandent ce qui a été décrété Dis Au sujet du défunt qui n'a pas de père ni de mère ni d'enfant Allah vous donne Son décret si quelqu'un meurt sans enfant mais a une sœur à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse Et lui il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant Mais s'il a deux sœurs ou plus à elles alors les deux tiers de ce qu'il laisse; et s'il a des frères et des sœurs à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas Et Allah est Omniscient
- Deutsch - Bubenheim & Elyas : Sie fragen dich um Belehrung Sag "Allah belehrt euch über den Erbanteil seitlicher Verwandtschaft Wenn ein Mann umkommt der keine Kinder hat aber eine Schwester dann steht ihr die Hälfte dessen zu was er hinterläßt Und er beerbt sie wenn sie keine Kinder hat Und wenn es zwei Schwestern sind stehen ihnen beiden zwei Drittel dessen zu was er hinterläßt Und wenn es Geschwister sind Männer und Frauen dann kommt einem männlichen Geschlechts ebensoviel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts Allah gibt euch Klarheit damit ihr nicht in die Irre geht Allah weiß über alles Bescheid
- Spanish - Cortes : Te piden tu parecer Di Alá os da el Suyo a propósito de los parientes colaterales Si un hombre muere sin dejar hijos pero sí una hermana ésta heredará la mitad de lo que deja y si ella muere sin dejar hijos él heredará todo de ella Si el difunto deja dos éstas heredarán los dos tercios de lo que deje Si tiene hermanos varones y hembras a cada varón le corresponderá tanto como a dos hembras juntas Alá os aclara esto para que no os extraviéis Alá es omnisciente
- Português - El Hayek : Consultarteão a respeito da herança de um falecido em estado de "kalala"; dirlhesás Deus já vos instruiu a esterespeito se uma pessoa morrer sem Ter deixado prole e tiver uma irmã corresponderá a metade de tudo quanto deixe; e seela morrer ele herdará dela uma vez que esta não deixe filhos Porém se ele tiver duas irmãs estas herdarão dois terços doque ele deixar; e se houver irmãos e irmãs corresponderá ao varão a parte de duas mulheres Deus volo esclarece para quenão vos desvieis porque é Onisciente
- Россию - Кулиев : Они просят тебя вынести решение Скажи Аллах вынесет для вас решение относительно тех кто не оставляет после себя родителей или детей Если умрет мужчина у которого нет ребенка но есть сестра то ей принадлежит половина того что он оставил Он также наследует ей если у нее нет ребенка Если их две сестры то им принадлежат две трети того что он оставил Если же они являются братьями и сестрами то мужчине принадлежит доля равная доле двух женщин Аллах разъясняет вам это чтобы вы не впали в заблуждение Аллах ведает о всякой вещи
- Кулиев -ас-Саади : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Они просят тебя вынести решение. Скажи: «Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей». Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает о всякой вещи.Всевышний поведал о том, что люди спрашивали Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, о наследстве того, у кого не осталось ни отца, ни деда, ни родных детей, ни родных внуков от сыновей. Поэтому Он сказал, что если умирает человек, у которого не осталось ни родных сыновей или дочерей, ни родных внуков или внучек от сыновей, ни родителей, то его наследниками могут быть братья и сестры. Богословы единодушны в том, что братья и сестры не получают наследства при живом отце покойного. Но если покойный не оставил после себя отца или детей, но имел одну родную сестру, или сестру по отцу, или сестру по матери, то ей достается половина его наследства, включая наличные ценности, недвижимость, мебель и иную собственность. Ранее мы уже отмечали, что распределять наследство покойного следует после выплаты долгов кредиторам и вычета по завещанию. Если умерла женщина, у которой нет детей, то ее наследником становится ее родной брат или брат по отцу. В этом случае для него не устанавливается определенная доля в наследстве, потому что он является родственником по мужской линии, и если у покойной не осталось других родственников, для которых установлены определенные доли в наследстве (асхаб аль-фараид), или других родственников по мужской линии (асаба), то он наследует ее имущество целиком. В противном случае он получает все, что осталось после распределения наследства между родственниками, для которых установлены определенные доли в наследстве. Если у покойного осталось две сестры или более того, то они наследуют две трети его имущества. Если же у него остались родные братья или братья по отцу, а также сестры, то доля каждого мужчины должна равняться доле двух женщин. В этом случае братья лишают своих сестер части наследства. Аллах разъясняет Своим рабам предписания, в которых те нуждаются. Он излагает их ясным образом, проявляя к ним милость и сострадание, дабы они следовали прямым путем, выполняли законы религии и не впадали в заблуждение по причине невежества и неосведомленности. Аллах ведает обо всем сущем и знает все явное и сокровенное. Он ведает о том, что произошло в прошлом, и том, что произойдет в будущем. Он знает о том, что люди нуждаются в Его разъяснениях, и поэтому Он обучает их знаниям, которые приносят им пользу во все времена и в любых уголках света.
- Turkish - Diyanet Isleri : Senden fetva isterler de ki "Allah size ikinci dereceden mirasçılar hakkında fetva veriyor "Şayet çocuğu olmayıp bir kızkardeşi bulunan kimse ölürse bıraktığının yarısı kızkardeşe kalır Fakat kızkardeşinin çocuğu yoksa kendisi ona tamamen varis olur Eğer iki kızkardeş kalmışsa bıraktığının üçte ikisi onlaradır Eğer mirasçılar erkek ve kadın kardeşlerse erkeğe iki dişinin hissesi kadar vardır Doğru yoldan saparsınız diye Allah size açıklıyor" Allah her şeyi bilir
- Italiano - Piccardo : Ti chiederanno un parere Di' “A proposito del defunto che non lascia eredi [né ascendenti né discendenti] Allah vi dice Se qualcuno muore senza lasciare figli ma ha una sorella ad essa toccherà la metà dell'eredità mentre egli erediterebbe da lei tutto quanto se ella non avesse figli; se ci sono due sorelle avranno i due terzi di quello che lascia; se ci sono due fratelli maschi o femmine al maschio la parte di due femmine” Allah vi illumina affinché non erriate Allah è l'Onnisciente
- كوردى - برهان محمد أمين : ئهی محمد صلی الله علیه وسلم داوای فتوات لێدهکهن دهربارهی کلاله که بریتی یه له کهسێک باوک و نهوهی نهبێت تۆش بڵێ خوا وهڵامتان دهداتهوه لهو بارهیهوه ئهگهر کهسێک پیاوێک وهفاتی کردو منداڵی نهبوو ههر تهنها خوشکێکی ههبوو ئهوه نیوهی سامانهکهی بۆ ئهوه نیوهکهی تریشی دهخرێته دارایی گشتی یهوه ئهگهر ههبێت و ئهگهر نهبوو له بهرژهوهندیهکی گشتیدا بهکار دههێنرێت بهڵام ئهگهر مردووهکه ئافرهت بوو ئهوا براکهی ههموو میراتیهکهی دهبات ئهگهر ئافرهتهکه منداڵی لهدوا بهجێ نهمابوو خۆ ئهگهر پیاوه مردووهکه دوو خوشکی له دوا بهجێ مابوو ئهوه دووبهش له سێ بهشی ئهوهی بهجێی هێشتووه بۆ ئهوان دهبێت خۆ ئهگهر میراتگران پیاوان و ئافرهتان بوون ههموویشیان له خوشک و برا پێکهاتبوون ئهوه بۆ نێرینهیهکیان ئهندازهی بهشی دوو مێینه ههیه خوای گهوره ئهم شتانهتان بۆ ڕوون دهکاتهوه نهوهکو سرگهردان ببن خوای گهورهش به ههموو شتێک زانایه
- اردو - جالندربرى : اے پیغمبر لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا کلالہ بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مرجائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے ادھا حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن مرجائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی۔ اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یہ احکام خدا تم سے اس لئے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو۔ اور خدا ہر چیز سے واقف ہے
- Bosanski - Korkut : Oni traže od tebe rješenje Reci "Allah će vam kazati propis o 'kelali'" ako neko umre i ne bude imao djeteta a ima sestru njoj – polovina njegove ostavštine a on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete; a ako su dvije njima – dvije trećine njegove ostavštine A ako su oni braća i sestre onda će muškarcu pripasti dio jednak koliko dvjema ženama To vam Allah objašnjava da ne zalutate A Allah zna sve
- Swedish - Bernström : DE BER dig om ett klarläggande [av reglerna för arv] Säg "Gud klargör för er vad som gäller om någon dör utan att efterlämna arvingar i rätt uppstigande eller nedstigande led Om en man dör barnlös och efterlämnar en syster ärver hon hälften av kvarlåtenskapen; likaså ärver han henne om hon dör barnlös Finns två systrar ärver de en tredjedel var av vad han efterlämnar; om både bröder och systrar överlever honom ärver en broder detsamma som två systrar" Gud klargör [detta] för er för att ni skall undvika misstag Gud har kunskap om allt
- Indonesia - Bahasa Indonesia : Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah Katakanlah "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang lakilaki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudarasaudara laki dan perempuan maka bahagian seorang saudara lakilaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
- Indonesia - Tafsir Jalalayn : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(Mereka meminta fatwa kepadamu) mengenai kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak (Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah; jika seseorang) umru-un menjadi marfu' dengan fi'il yang menafsirkannya (celaka) maksudnya meninggal dunia (dan dia tidak mempunyai anak) dan tidak pula bapak yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi (tetapi mempunyai seorang saudara perempuan) baik sekandung maupun sebapak (maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan dia) maksudnya saudaranya yang laki-laki (mewarisi saudaranya yang perempuan) pada seluruh harta peninggalannya (yakni jika ia tidak mempunyai anak). Sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya, tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah seperenam sebagaimana telah diterangkan di awal surah. (Jika mereka itu) maksudnya saudara perempuan (dua orang) atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir; ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan (maka bagi keduanya dua pertiga dari harta peninggalan) saudara laki-laki mereka. (Dan jika mereka) yakni ahli waris itu terdiri dari (saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki) di antara mereka (sebanyak bagian dua orang perempuan." Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agama-Nya (agar kamu) tidak (sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) di antaranya tentang pembagian harta warisan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Barra bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid.
- বাংলা ভাষা - মুহিউদ্দীন খান : মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায় অতএব আপনি বলে দিন আল্লাহ তোমাদিগকে কালালাহ এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তা দুই বোন থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে আল্লাহ তোমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।
- தமிழ் - ஜான் டிரஸ்ட் : நபியே கலாலா தகப்பன் தாய் பாட்டன் பிள்ளை பேரன் ஆகிய வாரிசுகள் இல்லாத சொத்து பற்றிய மார்க்கக் கட்டளையை அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கிறார்கள் நீர் கூறும்; அல்லாஹ் உங்களுக்கு இவ்வாறு கட்டளையிடுகிறான்; ஒரு மனிதன் இறந்துவிட்டால் அவனுக்கு மக்கள் இல்லாமலிருந்து ஒரு சகோதரி மட்டும் இருந்தால் அவளுக்கு அவன் விட்டுச் சென்றதிலிருந்து சரி பாதி பங்கு உண்டு இதற்கு மாறாக ஒரு பெண் இறந்து விட்டால் அவளுக்கு மக்கள் யாரும் இல்லாதிருந்தால் அவளுடைய சகோதரனாகிய அவன் அவள் சொத்து முழுமைக்கும் வாரிசு ஆவான்; இரு சகோதரிகள் இருந்தால் அவன் விட்டுச் சென்ற சொத்தில் மூன்றில் இரண்டு பாகத்தை அடைவார்கள்; அவளுக்கு உடன் பிறந்தவர்கள் ஆண்களும் பெண்களுமாக இருந்தால் இரண்டு பெண்களுக்குரிய பாகம் ஓர் ஆணுக்கு உண்டு நீங்கள் வழி தவறாமல் இருப்பதற்காகவே அல்லாஹ் உங்களுக்கு இவ்விதிகளை விளக்கி வைக்கிறான்; அல்லாஹ் யாவற்றையும் நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கின்றான்
- ภาษาไทย - ภาษาไทย : เขาเหล่านั้นจะขอให้เจ้าชี้ขาดปัญหา จงกล่าวเถิดว่า อัลลอฮฺ จะทรงชี้ขาดให้แก่พวกเจ้าในเรื่องของผู้เสียชีวิตที่มีมีบิดาและบุตร คือถ้าชายคนหนึ่งตาย โดยที่เขาไม่มีบุตรแต่มีพี่สาวหรือน้องสาวคนหนึ่งแล้ว นางจะได้รับครึ่งหนึ่งของมรดกที่เขาได้ทิ้งไว้ และขณะเดียวกันเขาก็จะได้รับมรดาของนาง หากนางไม่มีบุตร แต่ถ้าปรากฏว่าพี่สาวหรือน้องสาวของเขามีด้วยกันสองคน ทั้งสองนั้นจะได้รับสองในสามจากมรดกที่เขาได้ทั้งไว้ แต่ถ้าพวกเขาเป็นพี่น้องหลายคนทั้งชายและหญิง สำหรับชายจะได้รับเท่ากับส่วนได้ของหญิงสองคน ที่อัลลอฮฺทรงแจกแจงแก่พวกเจ้านั้น เนื่องจากการที่พวกเจ้าหลงฟิด และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง
- Uzbek - Мухаммад Содик : Сендан фатво сўрарлар Сен Аллоҳ сизга калола ҳақида фатво берадир деб айт Агар бир одам ўлсаю унинг боласи бўлмаса синглиси бўлса унга марҳумдан қолганнинг ярми берилади Агар сингилнинг боласи бўлмаса у ҳамма меросни олади Агар сингил иккита бўлса улар марҳумдан қолганнинг учдан иккисини оларлар Агар меросхўрлар эркакаёл биродарлар бўлсалар бир эркак икки аёл ҳиссаси асосида оладилар Адашмаслигингиз учун Аллоҳ баён қилмоқда Аллоҳ ҳар бир нарсани билувчи зотдир Калола нима эканлиги хусусида ушбу Нисо сураси аввалида баҳс қилганмиз
- 中国语文 - Ma Jian : 他们请求你解释律例。你说:真主为你们解释关于孤独人的律例。 如果一个男人死了,他没有儿女,只有一个姐姐或妹妹,那末,她得他的遗产的二分之一;如果他她没有儿女,那他就继承她。如果他的继承人是两个姐姐或妹妹,那末,她们俩得遗产的三分之二;如果继承人是几个兄弟姐妹,那末, 一个男人得两个女人的份子。真主为你们阐明律例,以免你们迷误。真主是全知万物的。
- Melayu - Basmeih : Mereka orangorang Islam umatmu meminta fatwa kepadamu Wahai Muhammad mengenai masalah Kalaalah Katakanlah "Allah memberi fatwa kepada kamu di dalam perkara Kalaalah itu iaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan maka bagi saudara perempuan itu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh si mati; dan ia pula saudara lelaki itu mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak Kalau pula saudara perempuannya itu dua orang maka keduanya mendapat dua pertiga dari harta yang di tinggalkan oleh si mati Dan sekiranya mereka saudarasaudaranya itu ramai lelaki dan perempuan maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan" Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat Dan ingatlah Allah Maha Mengetahui akan tiaptiap sesuatu
- Somali - Abduh : Waxbay ku warsan waxaad dhahdaa Eebaa idiin Fidyoon Kalaalada hadduu dhinto Ruux aan ILmo lahayn oo leh Walaashiis waxay Mudan Nus wuxuu ka tagay isaguna wuu Dhaxli hadduusan ILmo u sugnaanin hadday Labo yihiina waxay Mudan Labo Dalool wuxuu ka tagay hadday yihiin Walaal Rag iyo Haween ah kan Lab waxaa u sugnaaday Labo Dhadig Qaybtood wuxuu idiin caddayn Eebe Xaqa inaydaan Dhumin Eebana wax kasta waa Ogyahay
- Hausa - Gumi : Sunã yi maka fatawa Ka ce "Allah Yanã bayyana muku fatawa a cikin 'Kalãla"' Idan mutum ya halaka ba shi da rẽshe kuma yana da 'yar'uwa to tana da rabin abin da ya bari kuma shi yana gãdon ta idan wani rẽshe bai kasance ba a gare ta Sa'an nan idan 'yan'uwa mãtã suka kasance biyu to suna da kashi biyu daga kashi uku ɗin abin da ya bari Kuma idan sun kasance 'yan'uwa maza da mãtã to namiji yana da misãlin rabon mãtã biyu Allah Yana bayyanawa a gare ku dõmin kada ku ɓace Kuma Allah ne Masani ga dukan kõme
- Swahili - Al-Barwani : Wanakuomba uhukumu sema Mwenyezi Mungu anakupeni hukumu juu ya mkiwa Ikiwa mtu amekufa naye hana mtoto lakini anaye ndugu wa kike basi huyo atapata nusu alicho acha maiti Na mwanamume atamrithi ndugu wa kike ikiwa hana mwana Na ikiwa wao ni ndugu wa kike wawili basi watapata thuluthi mbili za alicho acha maiti Na wakiwa ndugu wanaume na wanawake basi mwanamume atapata sehemu iliyo sawa na ya wanawake wawili Mwenyezi Mungu anakubainishieni ili msipotee; na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu
- Shqiptar - Efendi Nahi : Ata kërkojnë nga ti fetva vendim Thuaju o Muhammed “Perëndia u jep vendim per – kalalen – njeriu që nuk lë për trashëgimtar as prindër e as fëmijë Nëse vdes njeriu që nuk ka fëmijë por ka motër atëherë asaj i takon gjysma e pasurisë nga ajo që ka lënë ai e ai vëllau e trashëgon atë nëse ajo nuk ka fëmijë Nëse janë dy motra ato trashëgojnë dy të tretat nga ajo që ka lënë ai Në qofshin trashëgimtarët vëllezër e motra atëherë mashkullit i takon trashëgim sa dy femra motra Perëndia ju shpjegon këto që të mos humbni rrugën ju Se Perëndia me të vërtetë di çdo gjë
- فارسى - آیتی : از تو فتوى مىخواهند، بگوى كه خدا درباره كلاله برايتان فتوى مىدهد: هرگاه مردى كه فرزندى نداشته باشد بميرد و او را خواهرى باشد، به آن خواهر نصف ميراث او مىرسد. اگر خواهر را نيز فرزندى نباشد، برادر از او ارث مىبرد. اگر آن خواهران دو تن بودند، دو ثلث دارايى را به ارث مىبرند. و اگر چند برادر و خواهر بودند، هر مرد برابر دو زن مىبرد. خدا براى شما بيان مىكند تا گمراه نشويد، و او از هر چيزى آگاه است.
- tajeki - Оятӣ : Аз ту фатво мехоҳанд, бигӯй, ки Худо дар бораи калола бароятон фатво медиҳад: Ҳар гоҳ марде, ки фарзанде надошта бошад, бимирад ва ӯро хоҳаре бошад, ба он хоҳар нисфи мероси ӯ мерасад. Агар хоҳарро низ фарзанде набошад, бародар аз ӯ мерос мебарад. Агар он хоҳарон ду тан буданд, ду сеяки дороиро мерос мебаранд. Ва агар чанд бародару хоҳар буданд, ҳар мард баробари ду зан мебарад. Худо барои шумо баён мекунад то гумроҳ нашавед ва Ӯ аз ҳар чизе огоҳ аст!
- Uyghur - محمد صالح : (ئى مۇھەممەد!) سەندىن (ئاتا - ئانىسى، بالىسى يوق مېيىتنىڭ مىراسى توغرۇلۇق) پەتىۋا سورىشىدۇ، ئېيتقىنكى، «اﷲ ئاتا - ئانىسى، بالىسى يوق كىشى (قالدۇرغان مىراس) توغرىسىدا پەتىۋا بېرىدۇ، ئەگەر بىر كىشى ۋاپات بولسا، بالىسى بولمىسا، پەقەت بىر ھەمشىرىسى بولسا، ئۇ تەرەكىنىڭ يېرىمىنى ئالىدۇ، ئەگەر ئۇ ئايالنىڭ بالىسى بولمىسا، ئەر بىر تۇغقىنى ئۇنىڭ ۋارىسى بولىدۇ (يەنى مىراسنىڭ ھەممىسىنى ئالىدۇ)، ئەگەر ئىككى ھەمشىرىسى بولسا، ئۇلار تەرەكىنىڭ ئۈچتىن ئىككى ھەسسىسىنى ئالىدۇ، ئەگەر ۋارىسلار ھەم ئەر، ھەم ئايال بىر تۇغقانلار بولسا (ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى) بىر ئەرگە ئىككى ئايالنىڭ ھەسسىسى بېرىلىدۇ، ئاداشماسلىقىڭلار ئۈچۈن اﷲ سىلەرگە (شەرىئەت ئەھكاملىرىنى) بايان قىلىپ بېرىدۇ. اﷲ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر»
- Malayalam - ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന് : അവര് നിന്നോട് വിധിതേടുന്നു. പറയുക: കലാലത്തി ന്റെ കാര്യത്തില് അല്ലാഹു നിങ്ങള്ക്കിതാ വിധി നല്കുന്നു: ഒരാള് മരണപ്പെട്ടു. അയാള്ക്ക് മക്കളില്ല. ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കില് അയാള് വിട്ടേച്ചുപോയ സ്വത്തില് പാതി അവള്ക്കുള്ളതാണ്. അവള്ക്ക് മക്കളില്ലെങ്കില് അവളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് അയാള്ക്കുള്ളതുമാണ്. രണ്ടു സഹോദരിമാരാണുള്ളതെങ്കില് സഹോദരന് വിട്ടേച്ചുപോയ സ്വത്തിന്റെ മൂന്നില് രണ്ട് അവര്ക്കായിരിക്കും. സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമാണുള്ളതെങ്കില് ആണിന് രണ്ടു പെണ്ണിന്റെ ഓഹരിയാണുണ്ടാവുക. നിങ്ങള്ക്കു പിഴവുപറ്റാതിരിക്കാനാണ് അല്ലാഹു ഇതൊക്കെ ഇവ്വിധം വിവരിച്ചുതരുന്നത്. അല്ലാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നന്നായറിയുന്നവനാണ്.
- عربى - التفسير الميسر : يسالونك ايها الرسول عن حكم ميراث الكلاله وهو من مات وليس له ولد ولا والد قل الله يبين لكم الحكم فيها ان مات امرو ليس له ولد ولا والد وله اخت لابيه وامه او لابيه فقط فلها نصف تركته ويرث اخوها شقيقا كان او لاب جميع مالها اذا ماتت وليس لها ولد ولا والد فان كان لمن مات كلاله اختان فلهما الثلثان مما ترك واذا اجتمع الذكور من الاخوه لغير ام مع الاناث فللذكر مثل نصيب الانثيين من اخواته يبين الله لكم قسمه المواريث وحكم الكلاله لئلا تضلوا عن الحق في امر المواريث والله عالم بعواقب الامور وما فيها من الخير لعباده
*219). This verse was revealed long after the revelation of the rest of this surah. According to certain traditions, this verse was the very last Qur'anic verse to be revealed. (For these traditions, see Ibn Kathir's comments on this verse - Ed.) Even if this is disputed, it shows at least that this verse was revealed in 9 A.H., whereas the Muslims had been reciting the present surah, al-Nisa, for quite some time before that. It was for this reason that this verse was not included among the verses relating to inheritance mentioned at the beginning of the surah, but was attached to it at the end as an appendix.
*220). There is disagreement about the meaning of the word kalalah. According to some scholars, it means one who dies leaving neither issue nor father nor grandfather. According to others, it refers to those who die without issue (regardless of whether succeeded by either father or grand father). On this question 'Umar remained undecided up to the last. But the majority of jurists accept the opinion of Abu Bakr that the former meaning is correct. The Qur'an also seems to support this, for here the sister of the kalalah has been apportioned half of the inheritance whereas, had his father been alive, the sister would not have inherited from him at all. (For relevant traditions on the subject see the commentary on this verse by Ibn Kathir. For legal discussion on the question see the commentaries of Jassas and Qurtubi - Ed.)
*221). The apportioned shares in inheritance mentioned here are those of brothers and sisters, whether related through both parents or through a common father only. Abu Bakr gave this interpretation in one of his pronouncements and none of the Companions expressed any dissent. This view is, therefore, considered to be supported by consensus (ijma').
*222). This means that if there is no other legal heir the brother will receive the entire inheritance. In the presence of other heirs (such as husband), the brother will receive all the residual inheritance after the other heirs have received their apportioned shares.
*223). The same also applies to more than two sisters.