- عربي - نصوص الآيات عثماني : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ
- عربى - نصوص الآيات : ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ۗ واتقوا الله واسمعوا ۗ والله لا يهدي القوم الفاسقين
- عربى - التفسير الميسر : ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهما، أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها خوفًا من عذاب الآخرة، أو خشية من أن ترد اليمين الكاذبة من قِبَل أصحاب الحق بعد حلفهم، فيفتضح الكاذب الذي ردت يمينه في الدنيا وقت ظهور خيانته. وخافوا الله -أيها الناس- وراقبوه أن تحلفوا كذبًا، وأن تقتطعوا بأيمانكم مالا حرامًا، واسمعوا ما توعظون به. والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته.
- السعدى : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها، وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: { ذَلِكَ أَدْنَى } أي: أقرب { أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا } حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات. { أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ } أي: أن لا تقبل أيمانهم، ثم ترد على أولياء الميت. { وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } أي: الذين وصْفُهم الفسق، فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. وحاصل هذا، أن الميت - إذا حضره الموت في سفر ونحوه، مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين- أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين. فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين، جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة، أنهما ما خانا، ولا كذبا، ولا غيرا، ولا بدلا، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين، فإن شاء أولياء الميت، فليقم منهم اثنان، فيقسمان بالله: لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين، وأنهما خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون. وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة "تميم الداري" و "عدي بن بداء" المشهورة حين أوصى لهما العدوي، والله أعلم. ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: منها: أن الوصية مشروعة، وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي. ومنها: أنها معتبرة، ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته، ما دام عقله ثابتا. ومنها: أن شهادة الوصية لابد فيها من اثنين عدلين. ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم: أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها. ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه، أن شهادة الكفار -عند عدم غيرهم، حتى في غير هذه المسألة- مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. ومنها: جواز السفر للتجارة. ومنها: أن الشاهدين -إذا ارتيب منهما، ولم تبد قرينة تدل على خيانتهما، وأراد الأولياء- أن يؤكدوا عليهم اليمين، ويحبسوهما من بعد الصلاة، فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما، وتأكيد اليمين عليهما. ومنها: تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما، وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة - قام اثنان من أولياء الميت فأقسما بالله: أن أيماننا أصدق من أيمانهما، ولقد خانا وكذبا. ثم يدفع إليهما ما ادعياه، فتكون القرينة -مع أيمانهما- قائمة مقام البينة.
- الوسيط لطنطاوي : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
ثم بين - سبحانه - وجه الحكمة والمصلحة فيما شرعه مما تقدم تفصيله فقال ( ذلك أدنى أَن يَأْتُواْ بالشهادة على وَجْهِهَآ أَوْ يخافوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) .
فاسم الإِشارة ( ذلك ) يعود إلى ما شرعه الله من أحكام تتعلق بالوصية التي تكون في السفر ويموت صاحبها .
أي : ذلك الحكم المذكور ( أدنى أَن يَأْتُواْ بالشهادة على وَجْهِهَآ ) أي : أقرب إلى أن يؤدي الأوصياء الشهادة في هذه الحادثة وأمثالها على وجهها الصحيح . أي : على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من عذاب الآخرة . فالوجه في قوله ( على وَجْهِهَآ ) بمعنى الذات والحقيقة .
والجملة الكريمة بيان لحكمة مشروعية التحليف بالتغليظ المتقدم ، وقوله : ( أَوْ يخافوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) بيان لحكمة رد اليمين على الورثة . وهو معطوف على مقدر ينبئ عنه المقام فكأنه قيل : ذلك الذي شرعناه لكم أقرب إلى أن يأتي الأوصياء بالشهادة على وجهها الصحيح فكأنه قيل : ذلك الذي شرعناه لكم أقرب إلى أن يأتي الأوصياء بالشهادة على وجهها الصحيح ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة ، أو يخافوا أن ترد أيمان على الورثة بعد أيمانهم فيظهر كذبهم على رؤوس الأشهاد ، فيكون ذلك الخوف داعيا لهم إلى النطق بالحق وترك الكذب والخيانة .
فأي الخوفين حصل عندهم سيقودهم إلى التزام الحق وترك الخيانة وإيصال الحقوق لذويها كاملة غير منقوصة .
فمن لم يمنعه خوف اله من أن يكذب أو يخون لضعف دينه منعه خوف الفضيحة على رءوس الأشهاد .
ثم قال - سبحانه ( ذلك أدنى ) أي أقرب إلى الحق وأبعد عن الباطل لأن معرفة الحق من كل وجوهه وجزئياته ، مرجعها إلى الله العليم بخفايا الأمور وبواطنها وبواعثها . أما الحاكم فإنه يحكم على حسب ما يظهر له من حق ، وحكمه قابل للخطأ والصواب .
والضمير في قوله ( يَأْتُواْ ) ( يخافوا ) ( وَأَيْمَانِهِمْ ) يعود إلى الأوصياء الذين أوصاهم الميت بإيصال ما يريد إيصاله لورثته ، ثم حدث شك من الورثة في أمانتهم .
وجاء الضمير مجموعا مع أن السياق لاثنين فقط ، لأن المراد ما يعم هذين المذكورين وما يعم غيرهما من بقية الناس .
ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ( واتقوا الله واسمعوا والله لاَ يَهْدِي القوم الفاسقين ) .
أي : واتقوا الله في كل ما يأتون وتذرون من أموركم واسمعوا ما تؤمرون به سماع إذاعان وقبول وطاعة واعلموا أن الله - تعالى - لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته إلى طريق الخير والفلاح ، لأنهم آثروا الغي على الرشد واستحبوا العمى على الهدى .
فهذا الخنام للآية الكريمة اشتمعل على ابلغ ألوان التحذير من معصية الله ومن مخالفة أمره .
هذا؛ ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآيات ما يأتي :
1 - الحث على الوصية وتأكيد أمرها ، وعدم التهاون فيها بسبب السفر أو غيره ، لأن الوصية تثبت الحقوق ، وتمنع التنازل ولهذا شدد الإِسلام في ضرورة كتابة الوصية ، والشخص قوى معافي ، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " .
قال ابن عمر - راوي هذا الحديث - : " ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله قال ذلك إلا وعندي وصيتي " .
2 - الإِشهاد على الوصية في الحضر والسفر ، ليكون أمرها أمرها أثبت ، والرجاء في تنفيذها أقوى ، فإن عدم الإِشهاد عليها كثيراً ما يؤدي إلى التنازل وإلى التشكك في صحتها .
3 - شرعية اختيار الأوقات والأمكنة والصيغ المغلظة التي تؤثر في قلوب الشهود وفي قلوب مقسمى الأِيمان ، وتحملهم على النطق بالحق .
قال صاحب المنار : ويشهد لاختيار الأوقات جعل القسم بعد الصلاة ، ومثله في ذلك اختيار المكان ومما ورد في السنة في ذلك ما رواه مالك وأحمد وأبو داود . عن جابر مرفوعا ، " لا يحلف أحد عند منبري كاذاب إلا تبوأ مقعده من النار " .
ويشهد بجواز التغليظ على الحالف على صيغة اليمين - بأن يقول فيه ما يرجى أن يكون رادعا للحالف عن الكذب - ما جاء في الآيات الكريمة من قوله - تعالى - ( فَيُقْسِمَانِ بالله إِنِ ارتبتم لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قربى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إِنَّآ إِذَاً لَّمِنَ الآثمين ) .
4 - جواز تحليف الشهود إذا ارتاب الحكام أو الخصوم في شهادتهم ، وقد روى عن ابن عباس أنه حلف المرأة التي شهدت في قضية رضاع بين زوجين .
5 - جواز شهادة غير المسلمين على المسلمين عند الضرورة ، وقد بسط الإِمام القرطبي القول في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول : أن الكاف والميم في قوله ( اثنان ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ) ضمير للمسلمين ، وفي قوله ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) للكافرين . فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية . وهو الأشبه بسياق مع ما تقرر من الأحاديث .
وهوقول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وهم : أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عباس ، وتبعهم في ذلك جمع من التابعين ، واختاره أحمد بن حنبل وقال : شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين ، كلهم يقولون : " منكم " من المؤمنين . ومعنى ( مِنْ غَيْرِكُمْ ) يعني الكفار .
القول الثاني : أن قوله - سبحانه - ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) منسوخ وهذا قول زيد بن أسلم؛ والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء .
واحتجوا بقوله - تعالى - ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدآء ) وبقوله : ( وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ ) فهؤلاء زعموا أن الآية الدين من آخر ما نزل وأن فيها ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدآء ) فهو ناسخ لذلك ، ولم يكن الإِسلام يومئذ إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب . وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم .
قال القرطبي : قلت : ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم وأما مع وجو مسلم فلا .
ولم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل ، وقد قال بالأولى ثلاثة من الصحابة ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم .
ويقوى هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا ، حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما : إنه لا منسوخ فيها ، وما ادعوه من النسخ لا يصح ، فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ على وجه ينافي الجمع بينهما مع تراخي الناسخ فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا ، فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة ، ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات .
القول الثالث : أن الآية لا نسخ فيها . قاله الزهري والحسن وعكرمة ، ويكون معنى قوله ( منكم ) أي من عشيرتكم وقرابتكم . . ومعنى ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) أي : من غيرالقرابة والعشيرة .
وهذا ينبي على معنى غامض في العربية ، وذلك أن معنى ( آخر ) في العربية من جنس الأول ، تقول : مررت بكريم وكريم آخر ولا تقول مررت بكريم وخسيس آخر ، فوجب على هذا أن يكون قوله ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) أي عدلان من غير عشيرتكم من المسلمين .
- البغوى : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) أي : ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها ، وسائر الناس أمثالهم ، أي أقرب إلى الإتيان بالشهادة على ما كانت ، ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) أي : أقرب إلى أن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على [ المدعي ] فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم ، ( واتقوا الله ) أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا أمانة ، ) ( واسمعوا ) الموعظة ، ( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) .
- ابن كثير : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
وقوله : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) أي : شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهما ، أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي .
وقوله : ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) أي : يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها ، هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله ، والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة ، فيحلفون ويستحقون ما يدعون ، ولهذا قال : ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم )
ثم قال : ( واتقوا الله ) أي : في جميع أموركم ) واسمعوا ) أي : وأطيعوا ( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) يعني : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته .
- القرطبى : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
ذلك أدنى ابتداء وخبر . أن في موضع نصب . ( يأتوا ) نصب ب أن . ( أو يخافوا ) عطف عليه . ( أن ترد ) في موضع نصب ب ( يخافوا ) . أيمان بعد أيمانهم قيل : الضمير في يأتوا ويخافوا راجع إلى الموصى إليهما ; وهو الأليق بمساق الآية ، وقيل : المراد به الناس ، أي : أحرى أن يحذر الناس الخيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في رد اليمين على المدعي ، والله أعلم .
قوله تعالى : واتقوا الله واسمعوا أمر ; ولذلك حذفت منه النون ، أي اسمعوا ما يقال لكم ، قابلين له متبعين أمر الله فيه . والله لا يهدي القوم الفاسقين فسق يفسق ويفسق إذا خرج من الطاعة إلى المعصية ، وقد تقدم ، والله أعلم .
- الطبرى : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
القول في تأويل قوله : ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " ذلك " ، هذا الذي قلت لكم في أمر الأوصياء = إذا ارتبتم في أمرهم، واتهمتموهم بخيانة لمالِ من أوصى إليهم، من حبسهم بعد الصلاة, واستحلافكم إيَّاهم على ما ادَّعى قِبَلهم أولياء الميت =" أدنى " لهم " أن يأتوا بالشهادة على وجهها " ، يقول: هذا الفعل، إذا فعلتم بهم، أقربُ لهم أن يصدُقوا في أيمانهم, (164) ولا يكتموا, ويقرُّوا بالحق ولا يخونوا (165) =" أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم " ، يقول: أو يخاف هؤلاء الأوصياء إن عثر عليهم أنهم استحقُّوا إثمًا في أيمانهم بالله, أن تردَّ أيمانهم على أولياء الميت، بعد أيمانهم التي عُثِر عليها أنها كذب, فيستحقُّوا بها ما ادّعوا قِبَلهم من حقوقهم, فيصدقوا حينئذٍ في أيمانهم وشهادتهم، مخافةَ الفضيحة على أنفسهم، وحذرًا أن يستحقّ عليهم ما خانُوا فيه أولياء الميِّت وورثته.
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وقد تقدّمت الروايةُ بذلك عن بعضهم, نحن ذاكرو الرواية في ذلك عن بعضِ من بَقي منهم.
12979 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ، يقول: إن اطُّلع على أنّ الكافرين كذبَا = فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ، يقول: من الأولياء, فحلفا بالله أنّ شهادة الكافرين باطلة، وأنا لم نعتد, فتردّ شهادة الكافرين، وتجوز شهادة الأولياء. يقول تعالى ذكره: ذلك أدنى أن يأتي الكافرون بالشهادة على وجهها, أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم. وليس على شُهود المسلمين أقسْام, وإنما الأقسام إذا كانوا كافرين.
12980 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: "
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة " الآية, يقول: ذلك أحرَى أن يصدقوا في شهادتهم, وأن يخافوا العَقِب. (166)12981 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: "
أو يخافوا أن تردَّ أيمان بعد أيمانهم " ، قال: فتبطل أيمانهم, وتؤخذ أيمانُ هؤلاء.* * *
وقال آخرون: [معنى ذلك تحبسونهما من بعد الصلاة. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها, على أنهما استحقا إثمًا, فآخران يقومان مقامهما]. (167)
* ذكر من قال ذلك:
12982 - حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط, عن السدي قال : يوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما, فيحلفان بالله: "
لا نشتري به ثمنًا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذًا لمن الآثمين, أنّ صاحبكم لبهذا أوصى, وأنّ هذه لتركته ". فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: " إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما، فضحتكما في قومكما، ولم أجز لكما شهادة، وعاقبتكما ". فإن قال لهما ذلك, فإنّ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها.* * *
القول في تأويل قوله : وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وخافوا الله، أيها الناس, وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بها كاذبةً، وأن تُذْهبوا بها مال من يَحْرم عليكم ماله, وأن تخونوا من اتَّمنكم (168) ="
واسمعوا "، يقول: اسمعوا ما يقال لكم وما توعظون به, فاعملوا به، وانتهوا إليه =" والله لا يهدي القوم الفاسقين "، يقول: والله لا يوفِّق من فَسَق عن أمر ربّه، فخالفه وأطاع الشيطانَ وعصى ربَّه.* * *
وكان ابن زيد يقول: "
الفاسق "، في هذا الموضع، هو الكاذب. (169)12983 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد: "
والله لا يهدي القومَ الفاسقين " ، الكاذبين، يحلفون على الكذب.* * *
وليس الذي قال ابن زيد من ذلك عندي بمدفُوعٍ, إلا أن الله تعالى ذكره عَمَّ الخبر بأنه لا يهدي جميع الفسَّاق, ولم يخصص منهم بعضًا دون بعض بخبر ولا عقلٍ, فذلك على معاني"
الفسق " كلها، حتى يخصِّص شيئًا منها ما يجب التسليمُ له، فيُسلِّم له.* * *
ثم اختلف أهل العلم في حكم هاتين الآيتين, هل هو منسوخ, أو هو مُحكَم ثابت؟
فقال بعضهم: هو منسوخ
* ذكر من قال ذلك:
12984 - حدثنا أبو كريب قال ، ثنا ابن إدريس, عن رجل قد سماه, عن حماد, عن إبراهيم قال : هي منسوخة.
12985 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قال: هي منسوخة = يعني هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ، الآية.
* * *
وقال جماعة: هي محكمة وليست بمنسوخة. وقد ذكرنا قولَ أكثرهم فيما مضَى.
* * *
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن حكم الآية غيرُ منسوخ (170) وذلك أن من حكم الله تعالى ذكره الذي عليه أهل الإسلام, من لدن بعث الله تعالى ذكره نبيّه محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا, أنّ من ادُّعِي عليه دَعْوى ممَّا يملكه بنو آدم، أنّ المدَّعَى عليه لا يبرئه مما ادُّعي عليه إلا اليمين، إذا لم يكن للمدَّعِي بيّنة تصحح دَعواه = وأنه إن اعترف في يَدِ المدَّعى [عليه] سلعةً له, (171) فادَّعَى أنها له دون الذي في يده, فقال الذي هي في يده: "
بل هي لي، اشتريتها من هذا المدَّعِي", أنّ القول قول من زَعَم الذي هي في يده أنه اشتراها منه، دون من هي في يده مع يمينه، إذا لم يكن للذي هي في يده بيّنة تحقق به دعواه الشراءَ منه.فإذ كان ذلك حكم الله الذي لا خلافَ فيه بين أهل العلم, وكانت الآيتان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيهما أمرَ وصية الموصِي إلى عدلين من المسلمين، أو إلى آخرين من غيرهم, إنما ألزَم النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ذكر عنه، الوصيَّين اليمينَ حين ادَّعَى عليهما الورثة ما ادَّعوا، ثم لم يلزم المدَّعَى عليهما شيئًا إذ حلفا, حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفُوا من الجام أو الإبريق أو غير ذلك من أموالهم، فزعما أنهما اشترياه من ميتهم, فحينئذ ألزم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ورثَة الميِّت اليمين, لأن الوصيين تحوَّلا مُدَّعِيين بدعواهما ما وجدَا في أيديهما من مال الميِّت أنه لهما، اشتريَا ذلك منه، فصارَا مُقِرَّين بالمال للميِّت، مدَّعيين منه الشراء, فاحتاجا حينئذ إلى بيِّنةٍ تصحِّح دعواهما، وصارتْ وورثة الميتِ ربِّ السلعة، (172) أولى باليمين منهما. فذلك قوله تعالى ذكره: فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ، الآية.
فإذ كان تأويل ذلك كذلك، فلا وجه لدعوَى مدَّعٍ أن هذه الآية منسوخة, لأنه غير جائز أن يُقْضَى على حُكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ، إلا بخبَرٍ يقطع العذرَ: أمّا من عند الله، أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم, أو بورود النَّقل المستفيض بذلك. فأمَّا ولا خبر بذلك, ولا يدفع صحته عقل, فغير جائز أن يقضى عليه بأنه منسوخ.
---------------
الهوامش :
(164) انظر تفسير"
أدنى" فيما سلف 6: 78/7: 548.(165) انظر تفسير"
على وجهه" فيما سلف 2: 511.(166) في المطبوعة: "
وأن يخافوا العقاب" ، والصواب ما في المخطوطة و"العقب" (بفتح فكسر): العاقبة ، وذلك عاقبة أمرهما في وبطلان أيمانهم ، وعاقبة رد الفضيحة على أنفسهم.(167) هذه الجملة كلها مضطربة المعنى ، ولا تطابق الأثر التالي ، وظني أن في الكلام سقطًا ، أسقط الناسخ سطرًا أو نحوه ، وتركتها على حالها في المخطوطة والمطبوعة ، ولكني وضعتها بين قوسين ، شكًّا مني في صحتها.
(168) انظر ما كتبته في"
اتمن" فيما سلف ص: 197 ، تعليق: 3.(169) انظر تفسير"
الفاسق" بهذا المعنى من تفسير ابن زيد ، فيما سلف رقم: 12103 في الجزء 10: 376. ثم انظر تفسير"الفسق" فيما سلف من فهارس اللغة (فسق).(170) في المطبوعة والمخطوطة: "
أن حكم الآية منسوخ" ، وهو خطأ فاحش ، فإن أبا جعفر يقول بعد ذلك أنها غير منسوخة ، كما سترى ، فالصواب ما أثبته.(171) في المطبوعة: "
وأنه إن اعترف وفي يدي المدعي سلعة" ، غير ما في المخطوطة ، وفيها: "وأنه إن اعترف في يد المدعي سلعة" ، فأثبت ذلك ، وهو الصواب ، وزدت"عليه" بين القوسين ، لأنه حق المعنى.وقوله: "
اعترف" بمعنى: عرفها وميزها ، كما سيأتي في سائر الفقرة.(172) في المطبوعة: "
. . . تصحح دعواهما ، وورثة الميت رب السلعة" ، حذف قوله"وصارت" ، مع أن الكلام لا يستقيم إلا بها ، وهي في المخطوطة ثابتة ، إلا أن الناسخ أساء كتابتها. - ابن عاشور : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
والمشار إليه في قوله : «ذلك أدنى» إلى المذكور من الحكم من قوله { تحبسوهما من بعد الصلاة } إلى قوله إنَّا إذن لمنَ الظالمين . و { أدنى } بمعنى أقرب ، والقرب هنا مجاز في قرب العلم وهو الظنّ ، أي أقوى إلى الظنّ بالصدق .
وضمير { يأتوا } عائد إلى «الشهداء» وهم : الآخران من غيركم ، والآخران اللذان يقومان مقامهما ، أي أن يأتي كلّ واحد منهم . فجمع الضمير على إرادة التوزيع .
والمعنى أنّ ما شرع الله من التوثيق والضبط ، ومن ردّ الشهادة عند العثور على الريبة أرجى إلى الظنّ بحصول الصدق لكثرة ما ضبط على كلا الفريقين ممّا ينفي الغفلة والتساهل ، بله الزور والجور مع توقّي سوء السمعة .
ومعنى { أن يأتوا بالشهادة } : أن يؤدّوا الشهادة . جعل أداؤها والإخبار بها كالإتيان بشيء من مكان .
ومعنى قوله { على وجهها } ، أي على سنّتها وما هو مقوّم تمامها وكمالها ، فاسم الوجه في مثل هذا مستعار لأحسن ما في الشيء وأكمله تشبيهاً بوجه الإنسان ، إذ هو العضو الذي يعرف به المرء ويتميز عن غيره . ولمّا أريد منه معنى الاستعمارة لهذا المعنى ، وشاع هذا المعنى في كلامهم ، قالوا : جاء بالشيء الفلاني على وجهه ، فجعلوا الشيء مأتيّاً به ، ووصفوه بأنه أتي به متمكّناً من وجهه ، أي من كمال أحواله .
فحرف ( على ) للاستعلاء المجازي المراد منه التمكّن ، مثل { أولئك على هدى من ربّهم } [ البقرة : 5 ] . والجارّ والمجرور في موضع الحال من { الشهادة } ، وصار ذلك قرينة على أنّ المراد من الوجه غير معناه الحقيقي .
وسنّة الشهادة وكمالها هو صدقها والتثبّت فيها والتنبّه لما يغفل عنه من مختلف الأحوال التي قد يستخفّ بها في الحال وتكون للغفلة عنها عواقب تضيِّع الحقوق ، أي ذلك يعلّمهم وجه التثبّت في التحمّل والأداء وتوخّي الصدق ، وهو يدخل في قاعدة لزوم صفة اليقظة للشاهد .
وفي الآية إيماء إلى حكمة مشروعية الإعذاء في الشهادة بالطعن أو المعارضة ، فإنّ في ذلك ما يحمل شهود الشهادة على التثبّت في مطابقة شهادتهم ، للواقع لأنّ المعارضة والإعذار يكشفان عن الحقّ .
وقوله { أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم } عطف على قوله { أن يأتوا } باعتبار ما تعلّق به من المجرورات ، وذلك لأنّ جملة { يأتوا بالشهادة على وجهها } أفادت الإتيان بها صادقة لا نقصان فيها بباعث من أنفس الشهود ، ولذلك قدّرناه بمعنى أن يعلموا كيف تكون الشهادة الصادقة . فأفادت الجملة المعطوف عليها إيجاد وازع للشهود من أنفسهم ، وأفادت الجملة المعطوفة وازعاً هو توقّع ظهور كذبهم . ومعنى { أن تردّ أيمان } أن تُرَجَّع أيمان إلى ورثة الموصي بعد أيمان الشهيدين . فالردّ هنا مجاز في الانتقال ، مثل قولهم : قلب عليه اليمين ، فيعيَّروا به بين الناس؛ فحرف ( أوْ ) للتقسيم ، وهو تقسيم يفيد تفصيل ما أجمله الإشارة في قوله : { ذلك أدنى } الخ . . . وجمع { الأيمان } باعتبار عموم حكم الآية لسائر قضايا الوصايا التي من جنسها ، على أنّ العرب تعدل عن التثنية كثيراً . ومنه قوله تعالى : { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } [ التحريم : 4 ]
وذيّل هذا الحكم الجليل بموعظة جميع الأمّة فقال : { واتّقوا الله } الآية .
وقوله { واسمعوا } أمر بالسمع المستعمل في الطاعة مجازاً ، كما تقدّم في قوله تعالى : { إذ قلتم سمعنا وأطعنا } في هذه السورة ( 7 ) .
وقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين } تحريض على التقوى والطاعة لله فيما أمر ونهى ، وتحذير من مخالفة ذلك ، لأنّ في اتّباع أمر الله هُدى وفي الإعراض فسقاً . { والله لا يهدي القوم الفاسقين } أي المعرضين عن أمر الله ، فإنّ ذلك لا يستهان به لأنّه يؤدّي إلى الرين على القلب فلا ينفذ إليه الهدى من بعدُ فلا تكونُوهم وكونوا من المهتدين .
هذا تفسير الآيات توخّيتُ فيه أوضح المعاني وأوفقها بالشريعة ، وأطلت في بيان ذلك لإزالة ما غمض من المعاني تحت إيجازها البليغ . وقد نقل الطيبي عن الزجّاج أنّ هذه الآية من أشكل ما في القرآن من الإعراب . وقال الفخر : رَوَى الواحدي عن عمر : هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام . وقال ابن عطية عن مكّي بن أبي طالب : هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكماً .
قال ابن عطية : وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها . وذلك بيّن من كتابه .
ولقصد استيفاء معاني الآيات متتابعة تجنّبت التعرّض لما تفيده من الأحكام واختلاف علماء الإسلام فيها في أثناء تفسيرها . وأخّرت ذلك إلى هذا الموضع حين انتهيت من تفسير معانيها . وقد اشتملت على أصلين : أحدهما الأمر بالإشهاد على الوصية ، وثانيهما فصل القضاء في قضية تميم الداري وعدي بن بدّاء مع أولياء بديل بن أبي مريم .
فالأصل الأول : من قوله تعالى : { شهادة بينكم } إلى قوله { ولا نكتم شهادة الله } .
والأصل الثاني : من قوله : { فإن عثر على أنّهما استحقّا إثماً } إلى قوله { بعد أيمانهم } . ويحصل من ذلك معرفة وجه القضاء في أمثال تلك القضية ممّا يتّهم فيه الشهود .
وقوله : { شهادة بينكم } الآية بيان لكيفية الشهادة ، وهو يتضمّن الأمر بها ، ولكن عدل عن ذكر الأمر لأنّ الناس معتادون باستحفاظ وصاياهم عند محلّ ثقتهم .
وأهمّ الأحكام التي تؤخذ من الآية ثلاثة : أحدها : استشهاد غير المسلمين في حقوق المسلمين ، على رأي من جعله المراد من قوله { أو آخران من غيركم } . وثانيها : تحليف الشاهد على أنّه صادق في شهادته . وثالثها : تغليظ اليمين بالزمان .
فأمّا الحكم الأول : فقد دلّ عليه قوله تعالى : { أو آخران من غيركم } . وقد بيّنا أنّ الأظهر أنّ الغيرية غيرية في الدين . وقد اختلف في قبول شهادة غير المسلمين في القضايا الجارية بين المسلمين؛ فذهب الجمهور إلى أنّ حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } [ الطلاق : 2 ] وقوله { ممّن ترْضَوْن من الشهداء } [ البقرة : 282 ] وهذا قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وذهب جماعة إلى أنّ الآية محكمة ، فمنهم من جعلها خاصّة بالشهادة على الوصية في السفر إذا لم يكن مع الموصي مسلمون . وهو قول أبي موسى الأشعري ، وابن عباس ، وقضى بذلك أبو موسى الأشعري في وصية مثل هذه ، أيام قضائه بالكوفة ، وقال : هذا أمر لم يكن بعدَ الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول سعيد بن المسيّب ، وابن جبير ، وشريح ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدّي ، وسفيان الثوري ، وجماعة ، وهم يقولون : لا منسوخ في سورة المائدة ، تبعاً لابن عباس . ومنهم من تأوّل قوله { من غيركم } على أنّه من غير قبيلتكم ، وهو قول الزهري ، والحسن ، وعكرمة .
وقال أحمد بن حنبل بقياس بقية العقود المشهود فيها في السفر على شهادة الوصية ، فقال بأنّ شهادة أهل الذمّة على المسلمين في السفر ماضية ، وزاد فجعلها بدون يمين . والأظهر عندي أنّ حكم الآية غير منسوخ ، وأنّ قبول شهادة غير المسلمين خاصّ بالوصية في السفر حيث لا يوجد مسلمون للضرورة ، وأنّ وجه اختصاص الوصية بهذا الحكم أنّها تعرض في حالة لا يستعدّ لها المرء من قبلُ فكان معذوراً في إشهاد غير المسلمين في تلك الحالة خشية الفوات ، بخلاف غيرها من العقود فيمكن الاستعداد لها من قبل والتوثّق لها بغير ذلك؛ فكان هذا الحكم رخصة .
والحكمة التي من أجلها لم تقبل في شريعة الإسلام شهادة غير المسلمين إلاّ في الضرورة ، عند من رأى إعمالها في الضرورة ، أنّ قبول الشهادة تزكية وتعديل للشاهد وترفيع لمقداره إذ جعل خبره مَقطَعاً للحقوق . فقد كان بعض القضاة من السلف يقول للشهود : اتّقوا الله فينا فأنتم القضاة ونحن المنفّذون . ولمّا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد دعا الناس إلى اتّباع دينه فأعرض عنه أهل الكتاب لم يكونوا أهلاً لأن تزكّيهم أمّته وتسمهم بالصدق وهم كذّبوا رسولنا ، ولأنّ من لم يكن دينه ديننا لا نكون عالمين بحدود ما يزعه عن الكذب في خبره ، ولا لمجال التضييق والتوسّع في أعماله الناشئة عن معتقداته ، إذ لعلّ في دينه ما يبيح له الكذب ، وبخاصّة إذا كانت شهادته في حقّ لمن يخالفه في الدين ، فإنّنا عهدنا منهم أنّهم لا يتوخّون الاحتياط في حقوق من لم يكن من أهل دينهم . قال تعالى حكاية عنهم «ذلك بأنّهم قالوا ليس علينا في الأمّيين ( أي المسلمين ) سبيل» فمن أجل ذلك لم يكن مظنّة للعدالة ولا كان مقدارها فيه مضبوطاً . وهذا حال الغالب منهم ، وفيهم من قال الله في شأنه { من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك } [ آل عمران : 75 ] ولكن الحكم للغالب .
وأمّا حكم تحليف الشاهد على صدقه في شهادته : فلم يرد في المأثور إلاّ في هذا الموضع؛ فأمّا الذين قالوا بنسخ قبول شهادة الكافر فتحليف شاهدي الوصية الكافرين منسوخ تبعاً ، وهو قول الجمهور . وأمّا الذين جعلوه محكَماً فقد اختلفوا ، فمنهم من خصّ اليمين بشاهدي الوصية من غير المسلمين ، ومنهم من اعتبر بعلّة مشروعية تحليف الشاهدين من غير المسلمين ، فقاس عليه تحليف الشاهدين إذا تطرّقت إليهما الريبة ولو كانا مسلمين . وهذا لا وجه له إذ قد شرط الله فيهما العدالة وهي تنافي الريبة ، نعم قد يقال : هذا إذا تعذّرت العدالة أو ضعفت في بعض الأوقات ووقع الاضطرار إلى استشهاد غير العدول كما هي حالة معظم بلاد الإسلام اليومَ ، فلا يبعد أن يكون لتحيلف الشاهد المستور الحال وجهٌ في القضاء . والمسألة مبسوطة في كتب الفقه .
وأمّا حكم تغليظ اليمين : فقد أخذ من الآية أنّ اليمين تقع بعد الصلاة ، فكان ذلك أصلاً في تغليظ اليمين في نظر بعض أهل العلم ، ويجيء في تغليظ اليمين أن يكون بالزمان والمكان واللفظ . وفي جميعها اختلاف بين العلماء . وليس في الآية ما يتمسّك به بواحد من هذه الثلاثة إلاّ قوله : { من بعد الصلاة } وقد بيّنتُ أنّ الأظهر أنّه خاصّ بالوصية ، وأمّا التغليظ بالمكان وباللفظ فتفصيله في كتب الخلاف .
- إعراب القرآن : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
«ذلِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب «أَدْنى » خبر مرفوع بالضمة المقدرة «أَنْ يَأْتُوا» مضارع منصوب بحذف النون والواو فاعله والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف جر مقدر أي أدنى إلى الإتيان «بِالشَّهادَةِ» متعلقان بيأتوا «عَلى وَجْهِها» متعلقان بمحذوف حال من الشهادة «أَوْ يَخافُوا» عطف على يأتوا «أَنْ تُرَدَّ» المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به «أَيْمانٌ» نائب فاعل للفعل المجهول ترد «بَعْدَ» ظرف زمان متعلق بترد «أَيْمانِهِمْ» مضاف إليه. «وَاتَّقُوا اللَّهَ» فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعله ، واللّه لفظ الجلالة مفعوله والجملة مستأنفة لا محل لها ، «وَاسْمَعُوا» الجملة معطوفة «وَاللَّهُ» لفظ الجلالة مبتدأ.
و جملة «لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ» خبر المبتدأ اللّه والجملة الاسمية «اللَّهَ» استئنافية لا محل لها.
- English - Sahih International : That is more likely that they will give testimony according to its [true] objective or [at least] they would fear that [other] oaths might be taken after their oaths And fear Allah and listen; and Allah does not guide the defiantly disobedient people
- English - Tafheem -Maududi : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(5:108) Thus it is more likely that they will either bear the right testimony or else they will at least fear that their oaths may be rebutted by other oaths. Have fear of Allah and pay heed. Allah does not direct the disobedient to the right way.
- Français - Hamidullah : C'est le moyen le plus sûr pour les inciter à fournir le témoignage dans sa forme réelle; ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs Et craignez Allah et écoutez Allah ne guide pas les gens pervers
- Deutsch - Bubenheim & Elyas : Das ist eher geeignet daß sie das Zeugnis wie es sein soll ablegen oder sie befürchten müssen daß nach ihren Eiden wieder andere Eide geschworen werden Und fürchtet Allah und hört Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht
- Spanish - Cortes : Así será más fácil conseguir que presten testimonio como es debido o que teman ver rechazados sus juramentos después de prestados ¡Temed a Alá y escuchad Alá no dirige al pueblo perverso
- Português - El Hayek : Este proceder é o mais adequado para que as testemunhas declarem a verdade Devem temer que se apresentem outrastestemunhas depois delas Temei pois a Deus e escutai porque Ele não ilumina os depravados
- Россию - Кулиев : Поступить так лучше для того чтобы они принесли истинное свидетельство или устрашились того что другие клятвы будут принесены после их клятв Бойтесь Аллаха и слушайте Ведь Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых
- Кулиев -ас-Саади : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
Поступить так лучше для того, чтобы они принесли истинное свидетельство или устрашились того, что другие клятвы будут принесены после их клятв. Бойтесь Аллаха и слушайте! Ведь Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых.Если косвенные улики будут указывать на то, что оба свидетеля солгали и предали оказанное им доверие, то двое мужчин из числа правопреемников покойного, приходящихся ему самыми близкими родственниками, должны поклясться Аллахом и сказать: «Наше свидетельство вернее их свидетельства, потому что они солгали, исказили завещание и предали оказанное им доверие. Если мы поступаем несправедливо, преступаем границы дозволенного и приносим лжесвидетельство, то мы - самые настоящие беззаконниками». Разъясняя смысл этого свидетельства, его подтверждения и возможного опровержения родственниками покойного в том случае, если обнаруживается ложь свидетелей, Всевышний Аллах сказал, что эти обстоятельства побуждают свидетелей говорить правду. В противном случае их клятвы могут быть не приняты и опровергнуты правопреемниками покойного. Аллах не ведет прямым путем нечестивцев, которые не желают прислушиваться к верному руководству и следовать этим путем. Из всего сказанного следует, что если смерть настигнет человека во время путешествия или при других похожих обстоятельствах, когда возле него может не оказаться свидетелей или заслуживающих доверия людей, то ему следует оставить завещание в присутствии двух справедливых мусульман. Если же он сможет найти только двух неверующих свидетелей, то ему разрешается оставить завещание в их присутствии. Но поскольку они - неверующие, правопреемники покойного могут усомниться в их правдивости, и тогда свидетели после намаза должны поклясться в том, что они не предали оказанного им доверия, не солгали, не изменили завещания и не исказили его. Этой клятвой они могут отвести от себя любые подозрения. Но если родственники покойника не поверят им, поскольку косвенные улики будут указывать на их лжесвидетельство, то при желании двое из правопреемников покойного могут поклясться Аллахом, что их свидетельство вернее предыдущего и что двое предыдущих свидетелей совершили предательство и солгали. В этом случае их притязания должны быть удовлетворены. Эти прекрасные аяты были ниспосланы по поводу известной истории, произошедшей с Тамимом ад-Дари и Ади б. Бадда, когда один из адавитов оставил завещание в их пользу, но лучше всего об этом известно Аллаху. Что же касается этих прекрасных аятов, то из них можно извлечь несколько предписаний. 1. Составление завещания узаконено шариатом, и находящемуся при смерти человеку следует оставить его. 2. Завещание признается действительным, даже если человек находится при смерти, пока он сохраняет здравый рассудок. 3. Для освидетельствования завещания необходимо присутствие двух справедливых мужчин. 4. В случае крайней необходимости свидетелями завещания перед смертью и при других обстоятельствах могут быть неверующие. Этого мнения придерживался имам Ахмад. Многие другие полагали, что это предписание было аннулировано, однако их утверждения необоснованны. 5. Из этого следует, что свидетельство неверующих по другим вопросам также может быть принято, если нет других свидетелей. Этого мнения придерживался шейх-уль-ислам Ибн Теймия. 6. Мусульманину разрешается отправляться в поездку вместе с неверующим, если это не представляет для него угрозы. 7. Шариат разрешает отправляться в торговые поездки. 8. Если правопреемники покойного сомневаются в правдивости свидетелей, но не имеют оснований для того, чтобы обвинить их во лжи, то они могут задержать их после намаза и потребовать от них принести клятву, упомянутую Всевышним Аллахом. 9. Если они не подозревают свидетелей во лжи и не сомневаются в их правдивости, то нет необходимости задерживать их после намаза и требовать от них подтвердить свои свидетельства клятвой. 10. Принесение свидетельства является важным поступком, потому что Аллах назвал его Своим. Это значит, что люди обязаны внимательно относиться к своим свидетельствам и соблюдать справедливость, когда они приносят их. 11. Если правдивость свидетелей можно подвергнуть сомнению, то их разрешается испытать и допросить в отдельности для того, чтобы выявить правдивость или лживость их слов. 12. Если улики указывают на лживость душеприказчиков, то двое близких родственников покойного должны поклясться Аллахом о том, что их клятвы правдивее клятв свидетелей и что те предали доверие и солгали. Затем они могут получить то, на что притязают, и косвенные доказательства этого, подкрепленные их клятвами, в данном случае выступают в роли прямых доказательств.
- Turkish - Diyanet Isleri : Bu şahidliği gerektiği gibi yapmalarını veya yeminlerinden sonra yeminlerin kabul edilmemesinden korkmalarını daha iyi sağlar Allah'tan sakının dinleyin Allah fasık kimselere yol göstermez
- Italiano - Piccardo : Questo sarà il modo più sicuro perché gli uomini testimonino sul loro onore temendo che venga rifiutata una testimonianza dopo che avranno giurato Temete Allah e ascoltate Allah non guida gli ingiusti
- كوردى - برهان محمد أمين : ئهوهی که باسکرا نزیکترین و شیاوترین شێوازه بۆ شایهتی جێبهجێ کردن بۆ ئهوهی سوێند و شایهتیهکان به ڕاستی بدرێن لهبهر خوا یان له ترسی ئابڕوو چوونی بهدرۆ خستنهوهی سوێندهکانیان تا مافی کهس نهفهوتێت له خوا بترسن و گوێ بگرن بۆ ههموو ڕێنموییهکی خێر خوایش هیدایهت و ڕێنموویی هۆزو قهومی تاوانبارو گوناهکارو له سنوور دهرچوو نادات
- اردو - جالندربرى : اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوش ہوش سے سنو اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا
- Bosanski - Korkut : Najlakše tako oni mogu izvršiti svjedočenje svoje onako kako treba i da se ne plaše da će njihove zakletve drugim zakletvama biti pobijene I bojte se Allaha i slušajte A Allah neće ukazati na Pravi put ljudima koji su veliki grješnici
- Swedish - Bernström : Detta [tillvägagångssätt] ökar sannolikheten att sanna vittnesbörd avges; vittnena måste annars vara rädda att [andras] eder därefter ställs mot deras eder Frukta därför Gud och lyd [Hans befallningar]; Gud vägleder sannerligen inte trotsiga syndare
- Indonesia - Bahasa Indonesia : Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahNya Allah tidak memberi petunjuk kepada orangorang yang fasik
- Indonesia - Tafsir Jalalayn : ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
(Hal itu) hukum yang telah disebutkan itu, yaitu yang menyangkut perpindahan sumpah kepada para ahli waris (lebih dekat) lebih mendekati untuk (menjadikan mereka mau mengemukakan) artinya para saksi itu atau orang-orang yang diwasiatkan (persaksiannya menurut apa yang sebenarnya) yang mendorong mereka untuk mengemukakan persaksian tanpa diubah-ubah dan juga tanpa khianat (atau) lebih dekat untuk menjadikan mereka (merasa takut akan dikembalikan sumpahnya sesudah mereka bersumpah) kepada para ahli waris yang mengajukan tuntutan, maka ahli waris si mayat melakukan sumpah yang menyatakan khianat mereka dan kedustaan yang mereka lakukan yang akibatnya mereka akan ditelanjangi kejelekannya hingga mereka harus mengganti kerugian kepada ahli waris mayat, oleh karena itu janganlah kamu berdusta. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) dengan cara meninggalkan perbuatan khianat dan dusta (dan dengarkanlah olehmu) dengan pendengaran yang insaf akan hal-hal yang kamu diperintahkan melakukannya (dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik) orang-orang yang keluar dari garis ketaatan terhadap-Nya atau orang-orang yang menyimpang dari jalan yang baik.
- বাংলা ভাষা - মুহিউদ্দীন খান : এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে তারা ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশঙ্কা করবে যে তাদের কাছ থেকে কসম নেয়ার পর আবার কসম চাওয়া হবে। আল্লাহকে ভয় কর এবং শুন আল্লাহ দুরাচারীদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন না।
- தமிழ் - ஜான் டிரஸ்ட் : இவ்வாறு செய்வது அவர்களுடைய சாட்சியத்தை முறைப்படி கொண்டு வருவதற்கும் அல்லது அவர்களும் பொய்ச் சத்தியம் செய்திருந்தால் அது மற்றவர்களின் சத்தியத்திற்குப் பின்னர் மறுக்கப்பட்டுவிடும் என்பதை அவர்கள் பயப்படுவதற்கும் இது சுலபமான வழியாகும் மேலும் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி நடந்து அவன் கட்டளைகளை கவனாமாய்க் கேளுங்கள் ஏனென்றால் அல்லாஹ் பாவம் செய்யும் மக்களுக்கு நேர்வழி காட்டமாட்டான்
- ภาษาไทย - ภาษาไทย : นั้นแหละคือสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่า ในการที่พวกเขาจะนำมาซึ่งการเป็นพยานตามความเป็นจริงของมัน หรือในการที่พวกเขากลัวว่า คำสาบานจะถูกปฏิเสธ หลังจากที่พวกเขาสาบาน จงยำเกรงอัลลอฮ์และจงสดับฟังเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงแนะนำพวกที่เป็นผู้ละเมิด
- Uzbek - Мухаммад Содик : Ана шундай қилмоқлик гувоҳликни ҳаққоний адо этишларига ёки қасамларидан сўнг раддия қасам бўлишидан қўрқишларига яқинроқдир Аллоҳга тақво қилинглар ва қулоқ осинглар Аллоҳ фосиқ қавмларни ҳидоят қилмас Яъни юқоридаги икки оят кўрсатмаларига амал қилмоқлик аввало гувоҳликни ҳаққоний адо этишларига яқинроқдир Намоздан кейин кўпчилик ичида Аллоҳ номи билан қасам ичтирилиб сўнгра Гарчи қариндошимиз учун бўлса ҳам қасамни озгина қийматга сотмаймиз ва Аллоҳ учун гувоҳлигимизни яширмаймиз Зотан у ҳолда албатта гуноҳкорлардан бўлиб қоламиз дейишлари ҳақиқатан ҳам ҳаққоний гувоҳлик беришларига кучли омил бўлади Боз устига улар яна бир нарсадан қўрқиб туришади Агар юқорида айтилган ишлардан кейин ҳам хиёнат қиладиган бўлсалар меросхўрлардан икки киши раддия қасами ила уларни фош қилишлари шарманда бўлишлари эҳтимоли бор Шундан қўрқиб ҳам ўзларига ишонилган вазифани виждонан адо этадилар Булар ҳаммаси эҳтиёт чоралари Аммо гувоҳликни ҳаққоний адо этишнинг асосий таянчи тақводир
- 中国语文 - Ma Jian : 这种规定,更能使证人据实作证,或畏惧发誓之后誓言遭到拒绝。你们当敬畏真主,当听从命令。真主是不引导犯罪的民众的。
- Melayu - Basmeih : Hukumhukum dan peraturan menjadi saksi yang tersebut itu adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenarnya atau untuk mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka kepada wariswaris si mati sesudah mereka bersumpah yang akan mendedahkan kecurangan mereka Oleh itu bertaqwalah kepada Allah dan dengarlah dengan patuh segala perintahNya dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik
- Somali - Abduh : Saasaana u Dhaw inay Maragga ula Yimaadaan Sidiisa Fiican ama ay ka Cabsadaan in la Diido Dhaartooda intay Dhaartaan ka dib ee ka Dhawrsada Eebe Maqlana Eebana ma hanuuniyo qoom Fasiqiina
- Hausa - Gumi : Wannan ne mafi kusantar su zo da shaida a kan fuskarta kõ kuwa su yi tsõron a tũre rantsuwõyi a bãyan rantsuwõyinsu Kuma ku bi Allah da taƙawa kuma ku saurara kuma Allah bã Ya shiryar da mutãne fãsiƙai
- Swahili - Al-Barwani : Hivi inaelekea zaidi ya kwamba watatoa ushahidi ulio sawa au wataogopa visije vikaletwa viapo vingine baada ya viapo vyao Na mcheni Mwenyezi Mungu na msikie Na hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi wapotofu
- Shqiptar - Efendi Nahi : Kështu më së lehti mund të bëjnë dëshminë e tyre të saktë ose të frikohen që betimet e tyre të refuzohen mohohen me betime tjera – Druajuni Perëndisë dhe dëgjonie Se Perëndia nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit ngatërrestarë
- فارسى - آیتی : اين شيوه نزديكتر به آن است كه هم شهادت را بر وجه خود ادا كنند يا پس از سوگند خوردن از ردّ سوگندهايشان بترسند. از خدا بترسيد. و گوش فرا داريد. خدا مردم نافرمان را هدايت نمىكند.
- tajeki - Оятӣ : Ин ҳукм наздиктар ба он аст, ки ҳам шоҳидиро бар ваҷҳи худ адо кунанд ё пас аз савганд хӯрдан аз радди савгандҳояшон битарсанд. Аз Худо битарсед. Ва гӯш доред. Худо мардуми нофармонро ҳидоят намекунад!
- Uyghur - محمد صالح : بۇ (ئۇسۇل) گۇۋاھچىلارنى ئەڭ گۇۋاھلىق قىلىدىغان قىلىشقا، قىلغان قەسىمىنى رەت قىلىشتىن (يەنى ئۇلاردىن كېيىن باشقىلار قەسەم قىلىشى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ رەسۋا بولۇشىدىن) قورقىدىغان قىلىشقا ئەڭ يېقىن (ئۇسۇل) دۇر. اﷲ تىن قورقۇڭلار، (اﷲ نىڭ ئەمرىنى) ئاڭلاڭلار. اﷲ پاسىق قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ
- Malayalam - ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന് : ജനം യഥാവിധി സാക്ഷ്യം നിര്വഹിക്കാന് ഏറ്റം പറ്റിയ മാര്ഗം ഇതാണ്. അല്ലെങ്കില് തങ്ങളുടെ സത്യത്തിനുശേഷം മറ്റുള്ളവരുടെ സത്യത്താല് തങ്ങള് ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവര് ഭയപ്പെടുകയെങ്കിലും ചെയ്യും. നിങ്ങള് അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക. അവന്റെ കല്പനകള് കേട്ടനുസരിക്കുക. അധാര്മികരെ അല്ലാഹു നേര്വഴിയിലാക്കുകയില്ല.
- عربى - التفسير الميسر : ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاه وعدم قبول شهادتهما اقرب الى ان ياتوا بالشهاده على حقيقتها خوفا من عذاب الاخره او خشيه من ان ترد اليمين الكاذبه من قبل اصحاب الحق بعد حلفهم فيفتضح الكاذب الذي ردت يمينه في الدنيا وقت ظهور خيانته وخافوا الله ايها الناس وراقبوه ان تحلفوا كذبا وان تقتطعوا بايمانكم مالا حراما واسمعوا ما توعظون به والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته