- عربي - نصوص الآيات عثماني : وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍۢ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا
- عربى - نصوص الآيات : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ۚ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ۚ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
- عربى - التفسير الميسر : والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهنَّ دم الحيض؛ لكبر سنهنَّ، إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنَّ؟ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر، والصغيرات اللاتي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. وذوات الحَمْل من النساء عدتهن أن يضعن حَمْلهن. ومن يَخَفِ الله، فينفذ أحكامه، يجعل له من أمره يسرًا في الدنيا والآخرة.
- السعدى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء، ذكر تعالى العدة، فقال:
{ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْْ } بأن كن يحضن، ثم ارتفع حيضهن، لكبر أو غيره، ولم يرج رجوعه، فإن عدتها ثلاثة أشهر، جعل لكل شهر، مقابلة حيضة.
{ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } أي: الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد، و البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر، وأما اللائي يحضن، فذكر الله عدتهن في قوله: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } [وقوله:] { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ } أي: عدتهن { أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } أي: جميع ما في بطونهن، من واحد، ومتعدد، ولا عبرة حينئذ، بالأشهر ولا غيرها، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } أي: من اتقى الله تعالى، يسر له الأمور، وسهل عليه كل عسير.
- الوسيط لطنطاوي : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
ثم ذكر - سبحانه - أحكاما أخرى تتعلق بعدة أنواع أخرى من النساء وأكد الأمر بتقواه - عز وجل - وأمر برعاية النساء والانفاق عليهن . . . فقال - تعالى - : ( واللائي يَئِسْنَ . . . ) .
قال القرطبى : قوله - تعالى - : ( واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ ) لما بين - سبحانه - أمر الطلاق والرجعة فى التى تحيض ، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء ، عرفهم - سبحانه - فى هذه السورة عدة التى لا ترى الدم .
وقال أبو عثمان عمر بن سالم : لما نزلت عدة النساء فى سورة " البقرة " فى المطلقة والمتوفى عنها زوجها ، قال أبى بن كعب : يا رسول الله ، إن ناسا يقولون قد بقى من النساء من لم يذكر فيهن شىء ، الصغار وذوات الحمل ، فنزلت هذه الآية .
وقال مقاتل : لما ذكر - سبحانه - قوله : ( والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء . . . ) قال خلاد بن النعمان : يا رسول الله فما عدة التى لم تحض ، وما عدة التى انقطع حيضها ، وعدة الحبلى ، فنزلت هذه الآية . .
وجملة : ( واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض . . ) معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . . ) لبيان أحكام أخرى تتعلق بعدة نوع آخر من النساء بعد بيان عدة النساء ذوات الأقراء .
والمراد باللائى يئسن من المحيض : النساء اللائى تقدمن فى السن ، وانقطع عنهن دم الحيض .
وقوله : ( يَئِسْنَ ) من اليأس ، وهو فقدان الأمل من الحصول على الشىء .
والمراد بالمحيض : دم الحيض الذى يلفظه رحم المرأة فى وقت معين ، وفى حال معينة . .
وقوله : ( إِنِ ارتبتم ) من الريبة بمعنى الشك .
قوله : ( واللائي ) اسم موصول مبتدأ ، وقوله ( يَئِسْنَ ) صلته ، وجملة الشرط والجزاء وهى قوله : ( إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ) خبره .
والمعنى : لقد بينت لكم - أيها المؤمنون - عدة النساء المعتدات بالمحيض ، أما النساء المتقدمات فى السن واللائى فقدن الأمل فى رؤية دم الحيض ، فعليكم إن ارتبتم ، وشككتم فى عدتهن أو جهلتموها ، أن تقدروها بثلاثة أشهر .
هذا ، وقد قدر بعضهم سن اليأس بالنسبة للمرأة بستين سنة ، وبعضهم قدره بخمس وخمسين سنة .
وبعضهم لم يحدده بسن معينة ، بل قال : إن هذا السن يختلف باختلاف الذوات والأفطار والبيئات . . . كاختلاف سن ابتداء الحيض .
وقوله - تعالى - : ( واللائي لَمْ يَحِضْنَ ) معطوف على قوله : ( واللائي يَئِسْنَ ) وهو مبتدأ وخبره محذوف لدلالة ما قبله عليه .
والتقدير : واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ، إن إرتبتم فى عدتهن ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللاتى لم يحضن بعد لصغرهن ، وعدم بلوغهن سن المحيض . . فعدتهن - أيضا - ثلاثة أشهر .
ثم انتقلت السورة الكريمة إلى بيان عدة المرأة ذات الحمل ، فقال - تعالى - : ( وَأُوْلاَتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . . ) .
وقوله : ( وَأُوْلاَتُ ) : اسم جمع للفظ ذات . بمعنى صاحبة ، لأنه لا مفرد لكلمة ( أُوْلاَتُ ) من لفظها ، كما أنه لا مفرد من لظفها لكلمة " أولو " التى هى بمعنى أصحاب ، وإنما مفردها " ذو " .
والأحمال : جمع حمل - بفتح الحاء - كصحب وأصحاب ، والمراد به : الجنين الذى يكون فى بطن المرأة .
والأجل : انتهاء المدة المقدرة للشىء .
وقوله : ( أُوْلاَتُ . . ) مبتدأ ، و ( أَجَلُهُنَّ ) مبتدأ ثان ، وقوله : ( أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) خبر المبتدأ الثانى ، والمبتدأ وخبره ، خبر الأولى .
والمعنى : والنساء ذوات الأحمال ( أَجَلُهُنَّ ) أى : نهاية عدتهن ، أن يضعن ما فى بطونهن من حمل ، فمتى وضعت المرأة ما فى بطنها ، فقد انقضت عدتها ، لأنه ليس هناك ما هو أدل على براءة الرحم ، من وضع الحمل .
وهذا الحكم عام فى كل ذوات الأحمال ، سواء أكن مطلقات ، أم كن قد توفى عنهن أزواجهن .
وقد ساق الإمام ابن كثير جملة من الأحاديث التى تؤيد ذلك ، ومن تلك الأحاديث ما رواه الشيخان ، من أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة ، فخطبت فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحد أصحابه .
وعن أبى بن كعب قال : قلت للنبى - صلى الله عليه وسلم - : ( وَأُوْلاَتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) : للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها زوجها؟ فقال : هى للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها .
قالوا : ولا تعار بين هذه الآية ، وبين قوله - تعالى - فى سورة البقرة ( والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً . . . ) لأن آية سورة البقرة ، خاصة بالنساء اللائى توفى عنهن أزواجهن ولم يكن هؤلاء النساء من ذوات الأحمال .
وفى هذه المسألة أقوال أخرى مبسوطة فى مظانها . . .
ثم كرر - سبحانه - الأمر بتقواه ، وبشر المتقين بالخير العميم فقال : ( وَمَن يَتَّقِ الله ) - تعالى - فينفذ ما كلف به . وبتعد عما نهى عنه .
( يَجْعَل لَّهُ ) سبحانه ( مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) أى : يجعل له من الأمر العسير أمرا ميسورا . ويحول له الأمر الصعب إلى أمر سهل ، لأنه - سبحانه - له الخلق والأمر . .
- البغوى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
قوله - عز وجل - ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) فلا ترجون أن يحضن ( إن ارتبتم ) أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن ( فعدتهن ثلاثة أشهر )
قال مقاتل : لما نزلت : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( البقرة - 228 ) قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة من لا تحيض والتي لم تحض وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم " يعني القواعد اللائي قعدن عن الحيض " إن ارتبتم " شككتم في حكمها " فعدتهن ثلاثة أشهر " .
( واللائي لم يحضن ) يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر . أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات : فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر . وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي .
وحكي عن عمر : أنها تتربص تسعة أشهر فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر [ وهو قول مالك .
وقال الحسن : تتربص سنة فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر ]
. وهذا كله في عدة الطلاق .أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض .
أما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله [ بن عبد الله ] عن أبيه : أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك [ فقال ] قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " كذب أبو السنابل - أو : ليس كما قال أبو السنابل - قد حللت فتزوجي " .
( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة .
- ابن كثير : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة - وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها - : أنها ثلاثة أشهر ، عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض ، كما دلت على ذلك آية " البقرة " وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ; ولهذا قال : ( واللائي لم يحضن )
وقوله : ( إن ارتبتم ) فيه قولان :
أحدهما - وهو قول طائفة من السلف كمجاهد ، والزهري ، وابن زيد - : أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا ، أو استحاضة ، وارتبتم فيه .
والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن ، ولم تعرفوه فهو ثلاث أشهر . وهذا مروي ، عن سعيد بن جبير . وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى ، واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب ، وأبي السائب قالا : حدثنا ابن إدريس ، أخبرنا مطرف ، عن عمرو بن سالم قال : قال أبي بن كعب : يا رسول الله ، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار ، والكبار ، وأولات الأحمال ، قال : فأنزل الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن المغيرة ، أخبرنا جرير ، عن مطرف ، عن عمر بن سالم ، عن أبي بن كعب ، قال : قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في " البقرة " في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن : الصغار ، والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض ، وذوات الحمل . قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )
وقوله : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) يقول تعالى : ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف ، كما هو نص هذه الآية الكريمة ، وكما وردت به السنة النبوية . وقد روي عن علي ، وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر ، عملا بهذه الآية الكريمة ، والتي في سورة " البقرة " . وقد قال البخاري :
حدثنا سعد بن حفص ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، قال : أخبرني أبو سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس ، - وأبو هريرة جالس - فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال : ابن عباس آخر الأجلين . قلت أنا : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها ، فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخطبت ، فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو السنابل فيمن خطبها
هكذا أورد البخاري هذا الحديث ها هنا مختصرا . وقد رواه هو ، ومسلم ، وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر ، وقال الإمام أحمد :
حدثنا حماد بن أسامة ، أخبرنا هشام ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ; أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل ، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت ، فلما تعلت من نفاسها خطبت ، فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح ، فأذن لها أن تنكح فنكحت .
ورواه البخاري في صحيحه ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من طرق عنها كما قال مسلم بن الحجاج :
حدثني أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها ، وعما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استفتته . فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة - وكان ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح ، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي .
هذا لفظ مسلم . ورواه البخاري مختصرا ، ثم قال البخاري بعد ذلك ، أي : بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية :
وقال سليمان بن حرب ، وأبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد - هو ابن سيرين - قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله ، وكان أصحابه يعظمونه ، فذكر آخر الأجلين ، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث ، عن عبد الله بن عتبة قال : فضمزلي بعض أصحابه ، وقال محمد : ففطنت له فقلت : له إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة . قال : فاستحيا وقال : لكن عمه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته ، فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت : هل سمعت عن عبد الله شيئا ؟ فقال : كنا عند عبد الله ، فقال : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ، عن أيوب به مختصرا ، ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد بن الحارث ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين فذكره
وقال ابن جرير : حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثني ابن شبرمة الكوفي ، عن إبراهيم ، عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود ، قال : من شاء لاعنته ، ما نزلت : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة : 234 ]
وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به ، ثم قال ابن جرير :
حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين ، فقال : من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ، ثم قال : أجل الحامل أن تضع ما في بطنها .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، قال : بلغ ابن مسعود أن عليا رضي الله عنه ، يقول : آخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته ، إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
ورواه أبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي معاوية ، عن الأعمش
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا المثنى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها ؟ فقال : " هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها "
هذا حديث غريب جدا ، بل منكر ; لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ، ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر ، فقال :
حدثنا محمد بن داود السمناني ، حدثنا عمرو بن خالد - يعني : الحراني - حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا أدري أمشتركة أم مبهمة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أية آية ؟ " . قال : ( أجلهن أن يضعن حملهن ) المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال : " نعم " .
وكذا رواه ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن موسى بن داود ، عن ابن لهيعة به . ثم رواه عن أبي كريب أيضا ، عن مالك بن إسماعيل ، عن ابن عيينة ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب ، قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال : " أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها "
عبد الكريم هذا ضعيف ، ولم يدرك أبيا .
وقوله : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) أي : يسهل له أمره ، وييسره عليه ، ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا .
- القرطبى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فيه سبع مسائل :
الأولى : قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض ، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء ، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم . وقال أبو عثمان عمر بن سالم : لما نزلت عدة النساء في سورة " البقرة " في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب : يا رسول الله ، إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء : الصغار وذوات الحمل ، فنزلت : واللائي يئسن . . الآية . وقال مقاتل : لما ذكر قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال خلاد بن النعمان : يا رسول الله ، فما عدة التي لم تحض ، وعدة التي انقطع حيضها ، وعدة الحبلى ؟ فنزلت : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يعني قعدن عن المحيض . وقيل : إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست ; فنزلت الآية . والله أعلم . وقال مجاهد : الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة .
الثانية : قوله تعالى : إن ارتبتم أي شككتم ، وقيل تيقنتم . وهو من الأضداد ; يكون شكا ويقينا كالظن . واختيار الطبري أن يكون المعنى : إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن . وقال الزجاج : إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها . القشيري : وفي هذا نظر ; لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر . والمعتبر في سن اليأس في قول : أقصى عادة امرأة في العالم . وفي قول : غالب نساء عشيرة المرأة . وقال مجاهد : قوله إن ارتبتم للمخاطبين ; يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه . وقيل : المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر . وقال عكرمة وقتادة : من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض ; تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة . وقيل : إنه متصل بأول السورة . والمعنى : لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة . وهو أصح ما قيل فيه .
الثالثة : المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ، ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة . وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها : إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها ; منها تسعة أشهر استبراء ، وثلاثة عدة . فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر ، ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج . وهذا قاله الشافعي بالعراق . فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا ، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر . وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات . وهو قول النخعي والثوري وغيرهما ، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق . فإن كانت المرأة شابة وهي :
المسألة الرابعة : استؤني بها هل هي حامل أم لا ; فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه . وإن لم يستبن فقال مالك : عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة . وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره . وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعدما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها ، وإن مكثت عشرين سنة ، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر . قال الثعلبي : وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء . وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه . قال الكيا : وهو الحق ; لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر ; والمرتابة ليست آيسة .
الخامسة : وأما من تأخر حيضها لمرض ; فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن أصبغ : تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة . وقال أشهب : هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة . وقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع ; فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع ، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد ، فقالا : نرى أن ترثه ; لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار ; فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة .
السادسة : ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها ، تسعة أشهر ثم ثلاثة ; على ما ذكرناه . فتحل ما لم ترتب بحمل ; فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام ، أو خمسة ، أو سبعة ; على اختلاف الروايات عن علمائنا . ومشهورها خمسة أعوام ; فإن تجاوزتها حلت . وقال أشهب : لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة . قال ابن العربي : وهو الصحيح ; لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك . وقد روي عن مالك مثله .
السابعة : وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال : قال ابن المسيب : تعتد سنة . وهو قول الليث . قال الليث : عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنة . وهو مشهور قول علمائنا ; سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها ، وميزت ذلك أو لم تميزه ، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة ; منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة . وقال الشافعي في أحد أقواله : عدتها ثلاثة أشهر . وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين . ابن العربي : وهو الصحيح عندي . وقال أبو عمر : المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها اعتدت ثلاثة قروء . وهذا أصح في النظر ، وأثبت في القياس والأثر .
قوله تعالى : واللائي لم يحضن يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر ; فأضمر الخبر . وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة ، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات ; فهي تعتد بالأشهر . فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل ، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم ; كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر . وهذا إجماع .
قوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فيه مسألتان :
الأولى : قوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن وضع الحمل ، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام ; فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك ; لعموم الآية وحديث سبيعة . وقد مضى في " البقرة " القول فيه مستوفى .
الثانية : إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا تحل إلا بما يكون ولدا . وقد مضى القول فيه في سورة " البقرة " وسورة " الرعد " والحمد لله .
قوله تعالى : ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قال الضحاك : أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة . مقاتل : ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة .
- الطبرى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
يقول تعالى ذكره: والنساء اللاتي قد ارتفع طمعهنّ عن المحيض، فلا يرجون أن يحضن من نسائكم إن ارتبتم.
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) فقال بعضهم: معنى ذلك: إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها لكبرها، أمن الحيض هو، أم من الاستحاضة، فعِدَّتهنّ ثلاثة أشهر.
* ذكر من قال ذكر:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) إن لم تعلموا التي قعدت عن الحيضة، والتي لم تحض، فعدتهنّ ثلاثة أشهر.
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهريّ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) قال: في كبرها أن يكون ذلك من الكبر، فإنها تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر؛ فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة، فإنه يتأنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل؟ فإن استبان حملها، فأجلها أن تضع حملها، فإن لم يستبن حملها، فحتى يستبين بها، وأقصى ذلك سنة.
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) قال: إن ارتبت أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها، أو ارتاب الرجال، أو قالت هي: تركتني الحيضة، فعدتهنّ ثلاثة أشهر إن ارتاب، فلو كان الحمل انتَظَرَ الحملَ حتى تنقضي تسعة أشهر، فخاف وارتاب هو، وهي أن تكون الحيضة قد انقطعت، فلا ينبغي لمسلمة أن تحبس، فاعتدت ثلاثة أشهر، وجعل الله جلّ ثناؤه أيضًا للتي لم تحض الصغيرة ثلاثة أشهر.
حدثنا ابن عبد الرحيم البَرْقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: أخبرنا أَبو معبد، قال: سُئل سليمان عن المرتابة، قال: هي المرتابة التي قد قعدت من الولد تطلق، فتحيض حيضة، فيأتي إبَّان حيضتها الثانية فلا تحيض؛ قال: تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة؛ قال: فإن حاضت حيضتين ثم جاء إبان الثالثة فلم تحض اعتدّت حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة، ولم يعتدّ بما مضى.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن ارتبتم بحكمهنّ فلم تدروا ما الحكم في عدتهنّ، فإن عدتهنّ ثلاثة أشهر.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا أَبو كُرَيب وأبو السائب، قالا ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا مطرف، عن عمرو بن سالم، قال: " قال أبيّ بن كعب: يا رسول الله إن عددًا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار، وأولات الأحمال، فأنـزل الله ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
وقال آخرون: معنى ذلك: إن ارتبتم مما يظهر منهنّ من الدم، فلم تدروا أدم حيض، أم دم مستحاضة من كبر كان ذلك أو علة؟
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، قال: إن من الريبة: المرأة المستحاضة، والتي لا يستقيم لها الحيض، تحيض في الشهر مرارًا، وفي الأشهر مرّة، فعدتها ثلاثة أشهر ، وهو قول قتادة. وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: عُنِي بذلك: إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهنّ، وذلك أن معنى ذلك لو كان كما قاله من قال: إن ارتبتم بدمائهنّ فلم تدروا أدم حيض، أو استحاضة؟ لقيل: إن ارتبتنّ لأنهنّ إذا أشكل الدم عليهنّ فهنّ المرتابات بدماء أنفسهنّ لا غيرهنّ، وفي قوله: ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أن معناه: إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهنّ؛ وأخرى وهو أنه جلّ ثناؤه قال: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ) واليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضًا للكبر، ومحال أن يقال: واللائي يئسن، ثم يقال: ارتبتم بيأسهنّ، لأن اليأس: هو انقطاع الرجاء والمرتاب بيأسها مرجوّ لها، وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد، فإذا كان الصواب من القول في ذلك ما قلنا، فبين أن تأويل الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهنّ، وفي عِددهنّ، فلم تدروا ما هنّ، فإن حكم عددهنّ إذا طلقن، وهنّ ممن دخل بهنّ أزواجهنّ، فعدتهن ثلاثة أشهر ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ في قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ) يقول: التي قد ارتفع حيضها، فعدتها ثلاثة أشهر ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) قال: الجواري.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ) وهنّ اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن، واللائي لم يحضن هنّ الأبكار التي لم يحضن، فعدتهنّ ثلاثة أشهر.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) ... الآية، قال: القواعد من النساء ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) : لم يبلغن المحيض، وقد مُسِسْن، عدتهنّ ثلاثة.
وقوله: ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) في انقضاء عدتهنّ أن يضعن حملهنَّ، وذلك إجماع من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل، فأما في المتوفى عنها ففيها اختلاف بين أهل العلم.
وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى من كتابنا هذا، وسنذكر في هذا الموضع بعض ما لم نذكره هنالك.
ذكر من قال: حكم قوله: ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) عام في المطلَّقات والمتوفى عنهنّ.
حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصريّ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثني ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قيس أن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما نـزلت: ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، وإذا وضعت المتوفي عنها فقد حلت؛ يريد بآية المتوفي عنها وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا مالك، يعني ابن إسماعيل، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين عن أَبي عطية قال: سمعت ابن مسعود يقول: من شاء قاسمته نـزلت سورة النساء القُصْرَي بعدها، يعني بعد أربعة أشهر وعشرًا.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا أيوب، عن محمد، قال: لقيت أبا عطية مالك بن عامر، فسألته عن ذلك، يعني عن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت قبل الأربعة أشهر والعشر، فأخذ يحدثني بحديث سُبيعة، قلت: لا هل سمعت من عبد الله في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، ذكرت ذات يوم أو ذات ليلة عند عبد الله، فقال: أرأيت إن مضت الأربعة أشهر والعشر ولم تضع أقد أحلَّت؟ قالوا: لا قال: أفتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة، فو الله لأنـزلت النساء القُصْرَى بعد الطُّولَى.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، قال: قال الشعبيُّ: من شاء حالفته لأنـزلت النساء القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة.
حدثني أحمد بن منيع، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: ذكر عبد الله بن مسعود آخر الأجلين، فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التي أنـزلت في النساء القُصْرَى نـزلت بعد الأربعة الأشهر، ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مُغيرة، قال: قلت للشعبي: ما أصدّق أن عليًا رضي الله عنه كان يقول: آخر الأجلين أن لا تتزوّج المتوفى عنها زوحها حتى يمضي آخر الأجلين؛ قال الشعبيّ: بلى وصدق أشدّ ما صدّقت بشيء قط؛ وقال عليّ رضي الله عنه إنما قوله: ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) المطلقات، ثم قال: إن عليًا رضي الله عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملها.
حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أُبيّ بن كعب، قال: لما نـزلت هذه الآية: ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) قال: قلت: يا رسول الله، المتوفى عنها زوجها والمطلقة، قال: "
نَعَمْ".حدثنا أَبو كُرَيب، قال: ثنا مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، يحدث عن أُبيّ بن كعب، قال: "
سألت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) قال: أجَلُ كُلّ حامِل أن تضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ".حدثني محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، قوله: ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) قال: للمرأة الحُبلى التي يطلقها زوجها وهي حامل، فعدتها أن تضع حملها.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) فإذا وضعت ما في رحمها فقد انقضت عدتها، ليس المحيض من أمرها في شيء إذا كانت حاملا.
وقال آخرون: ذلك خاصّ في المطلقات، وأما المتوفى عنها فإن عدتها آخر الأجلين، وذلك قول مرويّ عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهما.
وقد ذكرنا الرواية بذلك عنهما فيما مضى قبل.
والصواب من القول فى ذلك أنه عامّ في المطلقات والمتوفى عنهنّ، لأن الله جلّ وعزّ، عمّ بقوله بذلك فقال: ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها، بل عمّ الخبر به عن جميع أولات الأحمال، إن ظنّ ظانّ أن قوله: ( وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) في سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون المتوفى عنهنّ، فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى بالخبر عنهنّ، وعن المتوفى عنهنّ، فإن الأمر بخلاف ما ظنّ، وذلك أن ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات، فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام المطلقات، بل هو خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال المطلقات منهنّ وغير المطلقات، ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض من خبر ولا عقل، فهو على عمومه لما بيَّنا.
وقوله: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ) يقول جلّ ثناؤه: ومن يخف الله فرهبه، فاجتنب معاصيه، وأدّى فرائضه، ولم يخالف إذنه في طلاق امرأته، فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك يسرًا، وهو أن يسهل عليه إن أراد الرخصة لاتباع نفسه إياها الرجعة ما دامت في عدتها وإن انقضت عدتها، ثم دعته نفسه إليها قدر على خطبتها.
- ابن عاشور : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) { واللائى يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أَشْهُرٍ واللاتي لَمْ يَحِضْنَ } .
عطف على قوله : { فطلقوهن لعدتهن } [ الطلاق : 1 ] فإن العدة هنالك أريد بها الأقراء فأشعر ذلك أن تلك المعتدة ممن لها أقراء ، فبقي بيان اعتداد المرأة التي تجاوزت سن المحيض أو التي لم تبلغ سن من تحيض وهي الصغيرة . وكلتاهما يصدق عليها أنها آيسة من المحيض ، أي في ذلك الوقت .
والوقف على قوله : { واللائي لم يحضن } ، أي هن معطوفات على الآيسين .
واليأس : عدم الأمل . والمأيوس منه في الآية يعلم من السياق من قوله : { فطلقوهن لعدتهن } [ الطلاق : 1 ] ، أي يئسن من المحيض سواء كان اليأس منه بعد تعدده أو كان بعدم ظهوره ، أي لم يكن انقطاعه لمرض أو إرضاع . وهذا السنّ يختلف تحديده باختلاف الذوات والأقطار كما يختلف سن ابتداء الحيض كذلك . وقد اختُلف في تحديد هذا السنّ بعدد السنين فقيل : ستون سنة ، وقيل : خمس وخمسون ، وترك الضبط بالسنين أولى وإنما هذا تقريب لإبّان اليأس .
والمقصود من الآية بيِّن وهي مخصصة لعموم قوله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } من سورة [ البقرة : 228 ] . وقد نزلت سورة الطلاق بعد سورة البقرة .
وقد خفي مفاد الشرط من قوله : إن ارتبتم } وما هو متصل به . وجمهور أهل التفسير جعلوا هذا الشرط متصلاً بالكلام الذي وقع هو في أثنائه ، وإنه ليس متصلاً بقوله : { لا تخرجوهن من بيوتهن } [ الطلاق : 1 ] في أول هذه السورة خلافاً لشذوذ تأويل بعيد وتشتيت لشمل الكلام ، ثم خفيَ المراد من هذا الشرط بقوله : { إن ارتبتم } .
وللعلماء فيه طريقتان :
الطريقة الأولى : مشَى أصحابها إلى أن مرجع اليأس غير مرجع الارتياب باختلاف المتعلق ، فروى أشهب عن مالك أن الله تعالى لما بين عدة ذوات القُروء وذوات الحمل ، أي في سورة البقرة ، وبقيت اليائسة والتي لم تحض ارتاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمرهما فنزلت هذه الآية ، ومثله مروي عن مجاهد ، وروى الطبري خبراً عن أبيّ بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتداد هاتين اللتين لم تذكرا في سورة البقرة ، فنزلت هذه الآية . فجعلوا حرف { إنْ } بمعنى ( إذْ ) وأن الارتياب وقع في حكم العدة قبل نزول الآية ، أي إذ ارتبتم في حكم ذلك فبيّنّاه بهذه الآية قال ابن العربي : حديث أُبّي غير صحيح . وأنا أقول : رواه البيهقي في «سننه» والحاكم في «المستدرك» وصَحّحه . والطبراني بسنده عن عَمرو بن سالم أن أبَيَّا قال : وليس في رواية الطبري ما يدل على إسناد الحديث .
وهو في رواية البيهقي بسنده إلى أبي عثمان عُمر بن سالم الأنصاري عن أُبي بن كعب وهو منقطع ، لأن أبا عثمان لم يلق أُبي بن كعب وأحسب أنه في «مستدرك الحاكم» كذلك لأن البيهقي رواه عن الحاكم فلا وجه لقول ابن العربي : هو غير صحيح .
فإن رجال سنده ثقات .
وفي «أسباب النزول» للواحدي عن قتادة أن خلاد بن النعمان وأبيَّا سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية . وقيل : إن السائل معاذ بن جبل سأل عن عدة الآيسة .
فالريبة على هذه الطريقة تكون مراداً بها ما حصل من التردد في حكم هؤلاء المطلقات فتكون جملة الشرط معترضة بين المبتدأ وهو الموصول وبين خبره وهو جملة { فعدتهن ثلاثة أشهر } .
والفاء في { فعدتهن } داخلة على جملة الخبر لما في الموصول من معنى الشرط مثل قوله تعالى : { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } [ النساء : 16 ] ومثله كثير في الكلام .
والارتياب على هذا قد وقع فيما مضى فتكون { إنْ } مستعملة في معنى اليقين بلا نكتة .
والطريقة الثانية : مشى أصحابها إلى أن مرجع اليأس ومرجع الارتياب واحد ، وهو حالة المطلقة من المحيض ، وهو عن عكرمة وقتادة وابن زيد وبه فسر يحيى بن بكير وإسماعيل بن هاد مِن المالكية ونسبه ابن لبابة من المالكية إلى داود الظاهري .
وهذا التفسير يمحض أن يكون المراد من الارتياب حصول الريب في حال المرأة .
وعلى هذا فجملة الشرط وجوابه خَبر عن { اللاء يئسن } ، أي إن ارتبن هُن وارتبتُم أنتم لأجل ارتيابهن ، فيكون ضمير جمع الذكور المخاطبين تغليباً ويبقى الشرط على شرطيته . والارتياب مستقبل والفاء رابطة للجواب .
وهذا التفسير يقتضي أن يكون الاعتداد بثلاثة أشهر مشروطاً بأن تحصل الريبة في يأسها من المحيض فاصطَدم أصحابُه بمفهوم الشرط الذي يقتضي أنه إن لم تحصل الريبة في يأسهن أنهن لا يعتددن بذلك أو لا يعتددن أصلاً فنسب ابنُ لبابة ( من فقهاء المالكية ) إلى داود الظاهري أنه ذهب إلى سقوط العدة عن المرأة التي يُوقَن أنها يائسة .
قلت ولا تُعرف نسبة هذا إلى داود . فإن ابن حزم لم يحكه عنه ولا حكاه أحد ممن تعرضوا لاختلاف الفقهاء ، قال ابن لبابة : وهو شذوذ ، وقال ابن لبابة : وأمّا ابن بكير وإسماعيلُ بن حمَّاد ، أي من فقهاء المالكية فجعلا المرأة المتيقّن يأسها ملحقةً بالمرتابة في العدة بطريق القياس يريد أن العدة لها حكمتان براءة الرحم ، وانتظار المراجعة ، وأما الذين لا يعتبرون مفهوم المخالفة فهم في سعة مما لزم الذين يعتبرونه .
وأصحاب هذا الطريق مختلفون في الوجهة وفي محمل الآية بحسبها : فقال عكرمة وابن زيد وقتادة : ليس على المرأة المرتاب في معاودة الحيض إليها عدّة أكثر من ثلاثة أشهر تعلقاً بظاهر الآية ( ولعل علة ذلك عندهم أن ثلاثة الأشهر يتبيّن فيها أمر الحمل فإن لم يظهر حمل بعد انقضائها تمت عدة المرأة ) ، لأن الحمل بعد سنّ اليأس نادر فإذا اعترتها ريبة الحمل انتَقل النظر إلى حكم الشك في الحمل وتلك مسألة غير التي نزلت في شأنها الآية .
وقال الأكثرون من أهل العلم : إن المرتاب في يأسها تمكث تسعة أشهر ( أي أمدَ الحمللِ المعتادِ ) فإن لم يظهر بها حمل ابتْدأت الاعتداد بثلاثة أشهر فتكمل لها سنةٌ كاملة . وأصل ذلك ما رواه سعيد بن المسيب من قضاء عمر بن الخطاب ولم يخالفه أحد من الصحابة ، وأخذ به مالك . وعن مالك في «المدونة» : تسعة أشهر للريبة والثلاثة الأشهر هي العدة . ولعلهم رأوا أن العدة بعد مضي التسعة الأشهر تعبُّد لأن ذلك هو الذي في القرآن وأما التسعة الأشهر فأوجبها عمر بن الخطاب لعله بالاجتهاد ، وهو تقييد للإِطلاق الذي في الآية .
وقال النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي : تعتد المرتاب في يأسها بالأقراء ( أي تنتظر الدم إلى أن تبلغ سن من لا يشبه أن تحيض ولو زادت مدة انتظارها على تسعة أشهر ) . فإذا بلغت سن اليأس دون ريبة اعتدّت بثلاثة أشهر من يومئذٍ . ونحن نتأول له بأن تقدير الكلام : فعدتهن ثلاثة أشهر ، أي بعد زوال الارتياب كما سنذكره ، وهو مع ذلك يقتضي أن هذه الثلاثة الأشهر بعد مضي تسعة أشهر أو بعد مضي مدة تبلغ بها سن من لا يشبه أن تحيض تعبدٌ ، لأن انتفاء الحمل قد اتضح وانتظار المراجعة قد امتدّ . إلا أن نعتذر لهم بأن مدة الانتظار لا يتحفز في خِلالها المطلِّق للرأي في أمر المراجعة لأنه في سعة الانتظار فيُزاد في المدة لأجل ذلك ، وفي «تفسير القرطبي» : «قال عكرمة وقتادة : من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض تحيض في أول الشهر مراراً ، وفي الأشهر مرة ( أي بدون انضباط ) » اه . ونقل الطبري مثل هذا الكلام عن الزهري وابن زيد ، فيجب أن يصار إلى هذا الوجه في تفسير الآية . والمرأة إذا قاربت وقت اليأس لا ينقطع عنها المحيض دفعة واحدة بل تبقى عدة أشهر ينتابها الحيض غِبًّا بدون انتظام ثم ينقطع تماماً .
وقوله تعالى : { واللائي لم يحضن } عطف على { واللائي يئسن } والتقدير : عدتهن ثلاثة أشهر . ويحسن الوقف على قوله : { فعدتهن ثلاثة أشهر } .
{ يَحِضْنَ وأولات الاحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ } .
معطوفة على جملة { واللائي لم يحضن } فهي إتمام لأحوال العدة المجمل في قوله تعالى : { وأحصوا العدة } [ الطلاق : 1 ] وتقدير الكلام : وأولات الأحمال منهن ، أي من المطلقات أجلهن أن يضعن حملهن .
فحصل بهذه الآية مع التي قبلها تفصيل لأحوال المطلقات وحصل أيضاً منها بيان لإِجمال الآية التي في سورة البقرة .
{ وأولات } اسم جَمع لذاتتٍ بمعنى : صاحبة . وذات : مؤنث ذو ، بمعنى : صاحب . ولا مفرد ل { أولات } من لفظه كما لا مفرد للفظ ( أولو ) و { أولات } مثل ذوات كما أن أولو مثل ذَوُو . ويكتب { أولات } بواو بعد الهمزة في الرسم تبعاً لكتابة لفظ ( أولو ) بواو بعد الهمزة لقصد التفرقة في الرسم بين أولي في حالة النصب والجر وبين حرف ( إلى ) .
وليتهم قصروا كتابته بواو بعد الهمزة على لفظ أولي المذكر المنصوب أو المجرور وتركوا التكلف في غيرهما . [
وجعلت عدة المطلقة الحامل منهَّاة بوضع الحمل لأنه لا أدل على براءة الرحم منه ، إذ الغرض الأول من العدة تحقق براءة الرحم من ولدٍ للمطلِّق أو ظهور اشتغال الرحم بجنين له . وضمّ إلى ذلك غرض آخر هو ترقب ندم المطلق وتمكينه من تدارك أمره بالمراجعة ، فلما حصل الأهم أُلغي ما عداه رعْياً لحق المرأة في الانطلاق من حرج الانتظار ، على أن وضع الحمل قد يحصل بالقرب من الطلاق فألغي قصد الانتظار تعليلاً بالغالب دون النادر ، خلافاً لمن قال في المتوفى عنها : عليها أقصى الأجلين وهو منسوب إلى علي بن أبي طالب وابن عباس .
وبهذا التفسير لا تتعارض هذه الآية مع آية عدة المتوفى عنها التي في سورة [ البقرة : 234 ]
{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } لأن تلك في وادٍ وهذه في وادٍ ، تلك في شأن المتوفى عنهن وهذه في شأن المطلقات .ولكن لما كان أجل أربعة أشهر وعشر للمتوفى عنها منحصرةً حكمتُه في تحقق براءة رحم امرأة المتوفى من ولدٍ له إذ له فائدة فيه غيرَ ذلك ( ولا يتوهم أن الشريعة جعلت ذلك لغرض الحزن على الزوج المتوفى للقطع بأن هذا مقصد جاهلي ) ، وقد دلت الشريعة في مواضع على إبطاله والنهي عنه في تصاريف كثيرة كما بينّاه في تفسير قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن } الخ في سورة [ البقرة : 234 ] .
وقد علمنا أن وضع الحمل غاية لحصول هذا المقصد نجم من جهة المعنى أن المتوفى عنها الحاملَ إذا وضعت حملها تخرج من عدة وفاة زوجها ولا تقضي أربعة أشهر وعشراً كما أنها لو كان أمد حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر لا تقتصر على الأربعة الأشهر وعشر إذ لا حكمة في ذلك .
من أجْل ذلك كانت الآية دالة على أن عدة الحامل وضع حملها سواء كانت معتدة من طلاق أم كانت معتدة من وفاة .
ومن أجل ذلك قال جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم : إن عدة الحامل المتوفّى عنها كعدتها من الطلاق وضع حملها غير أن أقوالهم تدل على أن بينهم من كانوا يرون في تعارض العمومين أن العامّ المتأخر منهما ينسخ العامّ الآخر وهي طريقة المتقدمين .
روى أهل الصحيح أن عبد الله بن مسعود لما بلغه أن عليّ بن أبي طالب قال في عدة الحامل المتوفّي عنها : إن عليها أقصَى الأجلين أي أجل وضع الحمل وأجل الأربعة الأشهر والعشر قال ابن مسعود : لَنَزَلَتْ سورة النساء القُصرى أي سورة الطلاق بعد الطولى أي بعد طولى السور وهي البقرة ، أي ليست آية سورة البقرة بناسخة لما في آية سورة الطلاق .
ويعضدهم خبر سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي زوجها سعدُ بن خولة في حجة الوداع بمكة وتركها حاملاً فوضعت بعد وفاته بخمس عشرة ليلة وقيل بأربعين ليلة . فاستأذنت رسولَ الله في التزوج فقال لها : قد حَلَلْتتِ فانكحي إن شئتِ . روته أم سلمة أم المؤمنين وقبله معظم الصحابة الذين بلغهم . وتلقاه الفقهاء بعدهم بالقبول ويشهد له بالمعنى والحكمة كما تقدم آنفاً .
واختلف المتأخرون من أهل الأصول في وجه العمل في تعارض عمومين كل واحد منهما عام من وجه مثل هاتين الآيتين فالجمهور درجوا على ترجيح أحدهما بمُرجح والحنفية جعلوا المتأخِر من العمومين ناسخاً للمتقدم . فقوله : وأولات الأحمال } لأن الموصول من صيغ العموم فيعم كل حامل معتدة سواء كانت في عدة طلاق أو في عدة وفاة ، وقوله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } [ البقرة : 234 ] تَعمّ كلّ امرأة تركها الميت سواء كانت حاملاً أو غير حامل ، لأن { أزواجاً } نكرة وقعت مفعولَ الصلة وهي { يَذرون } المشتملة على ضمير المَوصول الذي هو عام فمفعوله تبع له في عمومه فيشمل المتوفى عنهن الحوامل وهن ممن شملهن عموم { أولات الأحمال } فتعارض العمومان كل من وجه ، فآية { وأولات الأحمال } اقتضت أن الحوامل كلهن تنتهي عدتهن بالوضع وقد يكون الوضع قبل الأربعة الأشهر والعشر ، وآية البقرة يقتضي عمومها أن المتوفّى عنهن يتربصن أربعة أشهر وعشراً . وقد يتأخر هذا الأجل عن وضع الحمل .
فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم { وأولات الأحمال } على عموم { ويذرون أزواجاً } [ البقرة : 234 ] من وجوه .
أحدها : أن عموم { وأولات الأحمال } حاصل بذات اللفظ لأن الموصول مع صلته من صيغ العموم ، وأما قوله : { ويذرون أزواجاً } فإن { أزواجاً } نكرة في سياق الإِثبات فلا عموم لها في لفظها وإنما عرض لها العموم تبعاً لعموم الموصول العامل فيها وما كان عمومه بالذات أرجح مما كان عمومه بالعرض .
وثانيها : أن الحكم في عموم { وأولات الأحمال } علق بمدلول صلة الموصول وهي مشتق ، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بتعليل ما اشتق منه بخلاف العموم الذي في سورة البقرة ، فما كان عمومه معلَّلاً بالوصف أرجح في العمل مما عمومه غير معلل .
وثالثها : قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدّة سُبَيْعة الأسلمية .
وذهب الحنفية إلى أن عموم { وأولات الأحمال } ناسخ لعموم قوله : { ويذرون أزواجاً } [ البقرة : 234 ] في مقدار ما تعارضا فيه .
ومآل الرأيين واحد هو أن عدة الحامل وضعُ حملها سواء كانت معتدة من طلاق أم من وفاة زوجها .
والصحيح أن آية البقرة لم يرتفع حكمها وشذ القائلون بأن المتوفّى عنها إن لم تكن حاملاً ووضعت حملها يجب عليها عدة أربعة أشهر وعشر .
وقال قليل من أهل العلم بالجمع بين الآيتين بما يحقق العمل بهما معاً فأوجبوا على الحامل المتوفّى عنها زوجها الاعتداد بالأقصى من الأجلين أجل الأربعة الأشهر والعشر .
وأجل وضع الحمل ، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس . وقصدهم من ذلك الاحتياط لأنه قد تأتَّى لهم هنا إذ كان التعارض في مقدار زمنين فأمكن العمل بأوسعهما الذي يتحقق فيه الآخَر وزيادة فيصير معنى هذه الآية { أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ما لم تكن عدة وفاة ويكون معنى آية سورة البقرة وأزواج المتوفَّيْن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ما لم تكنَّ حوامل فيزدْن تربّصاً إلى وضع الحمل . ولا يجوز تخصيص عموم { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } [ البقرة : 234 ] بما في آية { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } من خصوص بالنظر إلى الحوامل المتوفَّى عنهن ، إذ لا يجوز أن تنتهي عدة الحامل المتوفّى عنها التي مضت عليها أربعة أشهر وعشر قبل وضع حملها من عِدة زوجها ، وهي في حالة حمل لأن ذلك مقرر بطلانه من عدة أدلة في الشريعة لا خلاف فيها وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى .
وفي «صحيح البخاري» «عن محمد بن سيرين قال : كنت في حلقة فيها عُظْم من الأنصار ( أي بالكوفة ) وفيهم عبد الرحمان بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذَكَر آخرَ الأجلين ، فحدثتُ حديث عبد الله بن عتبة في شأن سُبيعة بنت الحارث فقال عبد الرحمان لكن عمه ( أي عم عتبة وهو عبد الله بن مسعود ) كان لا يقول ذلك ( أي لم يحدثنا به ) فقلت : إني إذن لجَرِيء إن كذبتُ على رجل في جانب الكوفة ( وكان عبد الله بن عتبة ساكناً بظاهر الكوفة ) فخرجتُ فلقيت عامراً أو مالك بن عوف فقلت : كيف كان قول ابن مسعود في المتوفّى عنها زوجها وهي حامل ، فقال : قال ابن مسعود : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ( أي البقرة ) .
وفي «البخاري» عن أبي سلمة جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس : آخرُ الأجلين : فقلتُ أنا { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } . قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي ( أي مع أبي سلمة ) فأرسل ابن عباس كريباً إلى أمّ سلمة يسألها فقالت : قُتل ( كذا والتحقيق أنه مات في حجة الوداع ) زَوج سُبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخُطِبت فأنكحها رسول الله . وقد قال بعضهم : إن ابن عباس رجع عن قوله . ولم يذكر رجوعه في حديث أبي سلمة .
{ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ } { يُسْراً * ذَلِكَ أَمْرُ الله أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ الله يُكَفِّرْ عَنْهُ سيئاته وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً } .
تكرير للموعظة وهو اعتراض . والقول فيه كالقول في قوله تعالى : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب } [ الطلاق : 2 ، 3 ] . والمقصود موعظة الرجال والنساء على الأخذ بما في هذه الأحكام مما عسى أن يكون فيه مشقة على أحد بأن على كل أن يصبر لذلك امتثالاً لأمر الله فإن الممتثل وهو مسمى المتقي يجعل الله له يسراً فيما لحقه من عسر .
والأمر : الشأن والحال . والمقصود : يجعل له من أمره العسير في نظره يسراً بقرينة جعل اليسر لأمره .
و { مِن } للابتداء المجازي المراد به المقارنةُ والملابسة .
واليسر : انتفاء الصعوبة ، أي انتفاء المشاقّ والمكروهات .
والمقصود من هذا تحقيق الوعد باليسر فيما شأنه العسر لحث الأزواج على امتثال ما أمر الله به الزوج من الإِنفاق في مدة العدة ومن المراجعة وترك منزلِه لأجل سكناها إذا كان لا يسعهما وما أمر به المرأة من تربص أمد العدة وعدم الخروج ونحو ذلك .
- إعراب القرآن : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
«وَاللَّائِي» الواو حرف استئناف واسم الموصول مبتدأ «يَئِسْنَ» مضارع وفاعله والجملة صلة «مِنَ الْمَحِيضِ» متعلقان بالفعل «مِنْ نِسائِكُمْ» متعلقان بمحذوف حال «إِنِ ارْتَبْتُمْ» إن حرف شرط جازم وماض وفاعله والجملة ابتدائية لا محل لها «فَعِدَّتُهُنَّ» الفاء رابطة «عدتهن ثَلاثَةُ» مبتدأ وخبره «أَشْهُرٍ» مضاف إليه والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر المبتدأ اللائي وجملة اللائي .. استئنافية لا محل لها «وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» مبتدأ ومضارع مجزوم بلم والنون فاعله والجملة صلة وخبر المبتدأ محذوف والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها ، «وَ» الواو حرف استئناف «أُولاتُ» مبتدأ «الْأَحْمالِ» مضاف إليه «أَجَلُهُنَّ» مبتدأ «أَنْ يَضَعْنَ» مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن ونون النسوة فاعله «حَمْلَهُنَّ» مفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر أجلهن والجملة الاسمية أجلهن ..
خبر أولات. «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً» : سبق إعرابها.
- English - Sahih International : And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt then their period is three months and [also for] those who have not menstruated And for those who are pregnant their term is until they give birth And whoever fears Allah - He will make for him of his matter ease
- English - Tafheem -Maududi : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(65:4) The waiting period of those of your women who have lost all expectation of menstruation shall be three months *12 in case you entertain any doubt; and the same shall apply to those who have not yet menstruated. *13 As for pregnant women, their waiting period shall be until the delivery of their burden. *14 Allah will create ease for him who fears Allah.
- Français - Hamidullah : Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles leur délai est de trois mois De même pour celles qui n'ont pas encore de règles Et quant à celles qui sont enceintes leur période d'attente se terminera à leur accouchement Quiconque craint Allah cependant Il lui facilite les choses
- Deutsch - Bubenheim & Elyas : Und diejenigen von euren Frauen die keine Monatsblutung mehr erwarten wenn ihr im Zweifel seid so ist ihre Wartezeit drei Monate; und ebenso derjenigen die noch keine Monatsblutung haben Diejenigen die schwanger sind - ihre Frist ist erreicht wenn sie mit dem niederkommen was sie in ihren Leibern tragen Und wer Allah fürchtet dem schafft Er in seiner Angelegenheit Erleichterung
- Spanish - Cortes : Para aquéllas de vuestras mujeres que ya no esperan tener la menstruación si tenéis dudas su período de espera será de tres meses; lo mismo para las impúberes Para las embarazadas su período de espera terminará cuando den a luz A quien teme a Alá Él le facilita sus cosas
- Português - El Hayek : Quanto àquelas das vossas mulheres que tiverem chegado à menopausa se tiverdes dúvida quanto a isso o seu períodoprescrito será de três meses; o mesmo se diga com respeito àquelas que ainda não tiverem chegado a tal condição; e quantoàs grávidas o seu período estará terminado quando derem à luz Mas a quem temer a Deus Ele lhe aplainará o assunto
- Россию - Кулиев : Для тех из ваших женщин у которых прекратились менструации если вы сомневаетесь установленный для развода срок равен трем месяцам как и для тех у которых не было менструаций Для беременных срок установлен до тех пор пока они не разрешатся от бремени Тому кто боится Аллаха Он облегчает дела
- Кулиев -ас-Саади : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела.После повеления разводиться в соответствии с установленным для этого сроком Аллах сообщил людям о продолжительности этого срока. Если у женщины прекратились месячные, то установленный для развода срок равен трем месяцам, даже если муж сомневается в прекращении менструаций. При этом каждый месяц соответствует одному менструальному циклу. Прекратиться менструальные кровотечения могут из-за пожилого возраста женщины или по иной причине, а сомневаться в этом муж может в том случае, если прежде у его жены регулярно были менструации. Установленный срок для девушек, не достигших половой зрелости, у которых менструации пока еще не начались, а также для взрослых женщин, у которых вообще не могут быть менструации, также составляет три месяца. Что же касается женщин с регулярно протекающими менструациями, то о них Всевышний сказал: «Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения» (2:228). А для беременных женщин установленный срок продолжается до разрешения от бремени, то есть до появления на свет детей, которых носят в своих утробах, будь то один ребенок или близнецы. В этом случае нет смысла в установлении определенного числа месяцев. Тому, кто боится Аллаха, Он помогает при разрешении проблем и избавляет от бремени забот.
- Turkish - Diyanet Isleri : Kadınlarınızdan ay hali görmekten kesilenler ile henüz ay hali görmemiş olanların iddetleri hususunda şüpheye düşerseniz bilin ki onların iddet beklemesi üç aydır; gebe olanların iddeti doğurmaları ile tamamlanır Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınan kimseye işinde kolaylık verir
- Italiano - Piccardo : Se avete qualche dubbio a proposito di quelle delle vostre donne che non sperano più nel mestruo il loro termine sia di tre lunazioni Lo stesso valga per quelle che non hanno ancora il mestruo Quelle che sono incinte avranno per termine il parto stesso A chi teme Allah Egli facilita i suoi intenti
- كوردى - برهان محمد أمين : ئهو ئافرهتانهی که نائومێد بوون له عادهتی مانگانه له هاوسهرهکانتان ئهگهر کهوتنه گوناههوه که ئاخۆ عادهتی مانگانهیان مابێت یان نا ئهوه سێ مانگ چاوهڕێ بکهن ههروهها ئهوانهش که بههۆی کهم تهمهنیوه هێشتا نهکهوتونهته عادهوه ئهوانیش سێ مانگ چاوهڕێ بکهن ئهو ئافرهتانهش که سکیان ههیه ماوهکهیان ئهوهندهیه تا سکهکهیان دادهنێن جا ئهوهی که له خوا بترسێت و پارێزکار بێت ئهوه خوا کاری بۆ ئاسان دهکات
- اردو - جالندربرى : اور تمہاری مطلقہ عورتیں جو حیض سے ناامید ہوچکی ہوں اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں انے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے۔ اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کردے گا
- Bosanski - Korkut : A one žene vaše koje su nadu u mjesečno pranje izgubile i one koje ga nisu ni dobile one trebaju čekati tri mjeseca ako niste znali Trudne žene čekaju sve dok ne rode – A onome ko se Allaha boji On će sve što mu treba učiniti dostupnim
- Swedish - Bernström : Om ni tvekar om [vad som gäller] dem av era kvinnor vilkas månadsblödningar helt har upphört är deras väntetid tre månader och samma tid gäller dem vars blödningar har uteblivit Och de som är havande skall invänta barnets födelse Och för var och en som fruktar Honom gör Gud uppgiften lätt;
- Indonesia - Bahasa Indonesia : Dan perempuanperempuan yang tidak haid lagi monopause di antara perempuanperempuanmu jika kamu raguragu tentang masa iddahnya maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuanperempuan yang tidak haid Dan perempuanperempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya
- Indonesia - Tafsir Jalalayn : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
(Dan perempuan-perempuan) dibaca wallaa'iy dan wallaa'i, dengan memakai hamzah dan ya atau tanpa memakai ya, demikian pula lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh di sini bermakna haid (di antara perempuan-perempuan kalian jika kalian ragu-ragu) tentang masa idahnya (maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid) karena mengingat mereka masih di bawah umur, maka idah mereka tiga bulan pula. Kedua kasus ini menyangkut wanita-wanita atau istri-istri yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Adapun istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, idah mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya berikut ini, yaitu, "Hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari." (Q.S. Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya, maka batas masa idah mereka ialah (sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya) baik di dunia maupun di akhirat.
- বাংলা ভাষা - মুহিউদ্দীন খান : তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবর্তী হওয়ার আশা নেই তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবর্তী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।
- தமிழ் - ஜான் டிரஸ்ட் : மேலும் உங்கள் பெண்களில் எவரும் மாதவிடாயின் நம்பிக்கையிழந்து அவர்களுடைய இத்தாவை கணக்கிடுவது பற்றி நீங்கள் சந்தேகப்பட்டால் அப்பெண்களுக்கும் மாதவிடாயே ஏற்படாப் பெண்களுக்கும் 'இத்தா'வின் தவணை மூன்று மாதங்களாகவும் தவிர கர்ப்பமுடைய பெண்களுக்கு அவர்களுடைய 'இத்தா'வின் தவணை அவர்கள் பிரசவிக்கும் வரையாகும் மேலும் எவர் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி நடக்கிறாரோ அவருடைய காரியத்தை அவன் எளிதாக்குகிறான்
- ภาษาไทย - ภาษาไทย : ส่วนบรรดาผู้หญิงในหมู่ภริยาของพวกเจ้าที่หมดหวังในการมีระดู หากพวกเจ้ายังสงสัย ในเรื่องอิดดะฮฺของนาง ดังนั้นพึงรู้เถิดว่าอิดดะฮิของพวกนางคือสามเดือน และบรรดาผู้หญิงที่มิได้มีระดูก็เช่นกัน ส่วนบรรดาผู้ทีครรภ์กำหนดของพวกนางก็คือพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ครรภ์ของพวกนาง และผู้ใดยำเกรงต่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายดายแก่เขา
- Uzbek - Мухаммад Содик : Аёлларингиздан ҳайздан ноумид бўлганларининг иддаси агар шубҳангиз бўлса уч ойдир Ҳайз кўрмаганлариники ҳам Ҳомиладорларнинг иддаси ҳомилаларини қўймоқликдир Ким Аллоҳга тақво қилса У зот унинг ишида осонлик қилиб берадир
- 中国语文 - Ma Jian : 你们的妇女中对月经已绝望的,如果你们怀疑,就以三个月为她们的待婚期,还没有月经的,也是这样的;怀孕的,以分娩为满期。谁敬畏真主,他将使谁顺利。
- Melayu - Basmeih : Dan perempuanperempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid jika kamu menaruh syak terhadap tempoh idah mereka maka idahnya ialah tiga bulan; dan demikian juga idah perempuanperempuan yang tidak berhaid Dan perempuanperempuan mengandung tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya Dan ingatlah sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya
- Somali - Abduh : Haweenkiinna Caadada ka quustay haddaad shakidaan Cidadoodu waa seddex bilood kuwaan Caada lahayn waa sidaas oo kale Haweenka uurka leh cidadoodu waa inay umulaan dhalaan ruuxii Eeb ka dhawrsadana wuxuu u fududayn amarkiisa
- Hausa - Gumi : Kuma waɗanda suka yanke ɗammãni daga haila daga mãtanku idan kun yi shakka to iddarsu watã uku ce da waɗanda ba su yi haila ba Kuma ma'abũta cikinna ajalinsu shi ne cewa su haifi cikinnansu Kuma wanda ya bi Allah da taƙawa Allah zai sanya masa wani sauƙi daga al'amarinsa
- Swahili - Al-Barwani : Na wale walio sita hedhi miongoni mwa wanawake wenu ikiwa mnayo shaka basi muda wa eda yao ni miezi mitatu pamoja na ambao hawapati hedhi Na wenye mimba eda yao mpaka watakapo zaa Na anaye mcha Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi
- Shqiptar - Efendi Nahi : E ato gra tuaja të cilat kanë humbur shpresën për ciklin e tyre të grave nëse dyshoni për këtë koha e tyre e pritjes është tre muaj si dhe tek ato që nuk kanë pasur ciklin mujor të femrave Kurse tek ato që janë shtatzënë afati i tyre i pritjes është deri në lindjen e fëmijës E kush i druan Perëndisë Ai ia lehtëson çështjen atij
- فارسى - آیتی : اگر در ترديد هستيد، از ميان زنانتان آنهايى كه از حيض مأيوس شدهاند و آنهايى كه هنوز حيض نشدهاند عِدّهشان سه ماه است. و عِدّه زنان آبستن همان وضع حمل است. و هر كه از خدا بترسد، خدا كارش را آسان خواهد كرد.
- tajeki - Оятӣ : Агар дар шубҳа ҳастед, аз миёни занонатон аз онҳое, ки аз ҳайз маъюс шудаанд ва онҳое, ки ҳанӯз ҳайз нашудаанд, иддаашон се моҳ аст. Ва иддаи занони ҳомила ҳамон вазъи ҳамл (таваллуд) аст. Ва ҳар кӣ аз Худо битарсад, Худо корашро осон хоҳад кард.
- Uyghur - محمد صالح : ئاياللىرىڭلارنىڭ ئىچىدىكى ھەيزدىن ئۈمىدىنى ئۈزگەنلەردىن (يەنى يېشى چوڭ بولغانلىقتىن ھەيز كۆرمەيدىغانلارنىڭ ئىددىتىنىڭ قانچىلىك بولىدىغانلىقىدىن) شۈبھىدە بولساڭلار، ئۇلارنىڭ ئىددىتى ئۈچ ئايدۇر، (كىچىكلىكتىن) ھەيز كۆرمىگەنلەرنىڭ ئىددىتى ھەم ئۈچ ئايدۇر، ھامىلىدار ئاياللارنىڭ ئىددىتى (مەيلى قويۇۋېتىلگەن بولسۇن، مەيلى ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسۇن) بوشىنىش بىلەنلا تۈگەيدۇ، كىمكى اﷲ تىن قورقىدىكەن، اﷲ ئۇنىڭ ئىشىنى ئاسانلاشتۇرۇپ بېرىدۇ
- Malayalam - ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന് : നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളില് ആര്ത്തവം നിലച്ചവരുടെ ഇദ്ദാ കാര്യത്തില് നിങ്ങള്ക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കില് അറിയുക: അവരുടെ ഇദ്ദാകാലം മൂന്നു മാസമാണ്. ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്തവരുടേതും ഇതുതന്നെ. ഗര്ഭിണികളുടെ കാലാവധി അവര് പ്രസവിക്കുന്നതുവരെയാകുന്നു. ആര് അല്ലാഹുവോട് ഭക്തിയുള്ളവരാകുന്നുവോ അവന്റെ കാര്യം അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കും.
- عربى - التفسير الميسر : والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهن دم الحيض لكبر سنهن ان شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن فعدتهن ثلاثه اشهر والصغيرات اللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثه اشهر كذلك وذوات الحمل من النساء عدتهن ان يضعن حملهن ومن يخف الله فينفذ احكامه يجعل له من امره يسرا في الدنيا والاخره
*12) This is in respect of the women who no longer menstruation and have reached menopause because of age. Their waiting-period will be reckoned from the day divorce was pronounced on them and three months imply three lunar months. If divorce was pronounced at the commencement of the lunar month. it is agreed that the waiting-period will be reckoned with regard to the sighting of the new moon; and if it was pronounced somewhere in the middle of the month, according to Imam Abu Hanifah, three months will have to be completed reckoning each month of 30 days. (Badai' as-Sami ).
As for the women whose courses are irregular due to sonic reason, the jurists have held different opinions:
Hadrat Sa'id bin al-Musayyab says that Hadrat `Umar ruled: "If the woman who has been divorced stops having menses after having them once or twice after the divorce, she will wait for 9 months. If signs of pregnancy appear, well and good, otherwise after the passage of 9 months, she should observe the waiting-period of three additional months. Then she would be lawful for marriage to another person.
Ibn 'Abbas, Qatadah and `Ikrimah say that the waiting-period of the woman who has not menstruated for a year, is three months.
Ta'us says that the waiting-period of the woman who menstntates once in a year, is three mensturations. This very opinion has been reported from Hadrat 'Uthman, Hadrat 'Ali and Hadrat Zaid bin Thabit.
Imam Malik relates that a person Habban by name divorced his wife during the period when she was suckling her child. A year passed on it, but she did not have the menses. Then the man died. The divorced wife laid claim to inheritance. The case came before Hadrat `Uthman. He consulted with Hadrat 'AIi and Hadrat Zaid bin Thabit, and gave the decision that the woman was an heiress. The .argument given was that the woman was neither of those women a who might have desaired of menstruation, nor of those girls who may not have menstruated yet: therefore, up till the husband's death she was on the menses she had discharged last, and had still to pass her waiting-period.
The Hanafis say that the waiting-period of the woman, who no longer menstruates, which may not be on account of menopause so that there may be no hope of her having it later will either be reckoned from the menstnration if she has it in the future, or in accordance with the age at which women generally reach menopause, and after attaining that age she will pass three months of the waitingperiod in order to be released from the marriage bond. The same opinion is held by Imam Shafe'i. Imam Thauri and Imam Laith, and the same also is the view of Hadrat 'Umar Hadrat 'Uthman and Hadrat Zaid bin Thabit.
Imam Malik has adopted the view of Hadrat 'Umar and Hadrat 'Abdullah bin 'Abbas and it is this: The woman will first pass nine months. If she dces not have her menses during thin period, she will pass three months of the waiting-period like like the woman who has despaired of menstruation, Ibn al-Qasim explaining the viewpoint of Imam Malik says: The period of nine months will be reckoned from the day she became free from the previous menstrual discharge and not from the day divorce was pronounced on her. (AlI these have been taken from al-Jassas, Ahkam al-Qur'an and al-Kasani, Badai as-Sana`i).
Imam Ahmad bin Hanbal says that if the woman whose waiting-period started from menstnration despairs of menstnration during the waiting-period, she will be required to pass the waiting-period of the menopausal woman and not of the women who menstruate regularly. And if she stops menstruating and the cause of the cessation is unknown, she will first pass nine months in the doubt of pregnancy, and then will have to complete three months of the waiting-period, And if the cause of the cessation of the menses becomes known, e.g. a disease, or suckling, or some other cause, she will lie in the waiting-period till the tithe that either she starts having the menses again so that the waiting-period may be reckoned in accordance with the courses, or she reaches menopause and may pass the waiting-period of the menopausal woman. (Al-Insaf).
*13) They may not have menstruated as yet either because of young age, or delayed menstrual discharge as it happens in the case of some women, or because of no discharge at aII throughout life which, though rare, may also be the case. In any case, the waiting-period of such a woman is the same as of the woman, who has stopped menstruation, that is three months from the time divorce was pronounced.
Here, one should bear in mind the fact that according to the explanations given in the Qur'an the question of the waiting period arises in respect of the women with whom marriage may have been consummated, for there is no waiting-period in case divorce is pronounced before the consumation of marriage. (Al-Ahzab: 49). Therefore, making mention of the waiting-period for the girls who have not yet menstruated, clearly proves that it is not only permissible to give away the girl in marriage at this age but it is also pemssible for the husband to consummate marriage with her. Now, obviously no Muslim has the right to forbid a thing which the Qur'an has held as permissible.
The girl who is divorced in the state when she has not yet menstruated and then she starts having the menses during the waiting-period, will reckon her waiting-period from the same mentruation and her waiting-period will be reckoned just like the woman who menstruates regularly.
*14) The consensus of scholarly opinion is that the waiting-period of the pregnant divorced woman is till child birth. But a difference of opinion has occurred about whether the same also applies to the woman whose husband may die during her pregnancy. The dispute has arisen because in Al-Baqarah: 234 the waiting-period of the woman whose husband dies has been laid down as four months and ten days, and there is no mention whatever whether this injunction applies to all widows generally or only to those who are not pregnant,
Hadrat 'Ali and Hadrat `Abdullah bin 'Abbas, reading both these verses together, have drawn the rule that the waiting-period of the pregnant divorced woman is till child-birth, but that of the pregnant widow is the longer of the two periods, whether it be of the divorced woman or of the pregnant woman. For example, if delivery takes place before four months and ten days, she will have to observe a waiting period of four months and ten days, and if it dces not take place till then, her waiting period will come to an end at delivery. The same is the viewpoint of the Imamiah sect of the Shi'as.
Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud says that this verse of Surrah At-Talaq was sent down after the verse of Surah Al-Baqarah; therefore, the later injunction has made the earlier injunction particularly applicable to the non pregnant widow, and has laid down the waiting-period of every pregnant woman as till child birth, whether she is divorced or widowed, Accordingly, whether delivery takes place immediately after the husband's death, or takes longer than four months and ten days, the woman's waiting-period in any case will come to an end at the birth of the child. This view is supported by this tradition of Hadrat Ubayy bin Ka'b. He says, "When this verse of Surah At Talaq came down, I asked the Holy Prophet 1 upon whom be AIIah 's peace): Is it both for the divorced woman and for the widow?" The Holy Prophet replied: "Yes." In another tradition the Holy Prophet further explained it thus: "The waiting period of every pregnant woman is till child-birth." (Ibn Jarir, Ibn Abu Hatim. Ibn Hajar says that although its reliability is questionable, yet as it has been related through several chains of transmitters, one has to admit that it has some basis). More than that, it is further confirmed by the incident concerning Subai'ah-i Aslamiyyah which occurred in the sacred time of the Holy Prophet (upon whom be Allah's peace) himself. She became a widow during her pregnancy and a few days after her husband's death (according to some traditions 20 days, according to others 23 days. 25 days, 40 days or 35 days) she delivered her burden. The Holy Prophet was asked for his ruling concerning her and Ire permitted her to re-marry. This incident has been related by Bukhari and Muslim in different ways on the authority of Hadrat Umm Salamah. This same incident has been related by Bukhari Muslim, Imam Ahmed Abu Da'ud, Nasa`i and Ibn Majah with different chains of transmitters on the authority of Hadrat Miswar bin Makhramah also. Muslim has cited this statement of Subai'ah-i Aslamiyyah herself: 'I was the wife of Hadrat Sa'd bin Khawalah. He died during the Farewell Pilgrimage when I was pregnant. A few days after his death I gave birth to a child. A man told me that I could not remarry before the expiry of four months and ten days. I went and asked the Holy Prophet (upon whom be Allah's peace) and he gave the verdict: You have become lawful as soon as you gave birth to the child: you can re-marry if you so like'." This tradition has been related briefly by Bukhari also.
This same viewpoint has been reported from a large number of the Companions. Imam Malik, Imam Shafe'i, 'Abdur Razzaq, Ibn Abi Shaibah and Ibn al-Mundhir have related that when Hadrat `Abdullah bin `Umar was asked concerning the pregnant widow, he replied that her waiting-period is till childbirth. At this a man from among the Ansar confirmed, saying: "Hadrat `Umar had said that even if the deceased husband had not yet been buried,and his body still lay on bed in the house and his wife gave birth to a child, she would become pure and lawful for remarriage." The same opinion was held by Hadrat Abu Hurairah, Hadrat Abu Mansur Badri and Hadrat `A'ishah, and the same has been adopted by the four Sunni Imams and the other early jurists.
The Shafe`is say that if the pregnant woman has more children than one in her womb, her waiting-period will come to an end at the -birth of the last child; even if it is still born, the waiting-period will expire at its birth. In case of abortion, if the mid-wives, on the basis of their knowledge and experience, state that it was not merely a piece of flesh but had human form, or that it was not a tumour but a human embryo, their statement will be admitted and the waiting period will expire. (Mughni, al-Muhtaj). The viewpoint of the Hanbalis and the Hanafis is also very close to it. But in case of abortion, their viewpoint is that unless the human form is clearly visible, the mid-wives' statement that it is human embryo, will not be admitted and this will not bring the waiting-period to an end. (Bade ias-Sane i; AI-Insaf). But in the modem times by means of medical investigation it can be easily ascertained whether what has been expelled from the womb was actually something of the nature of human foetus or a kind of tumour or congealed blood. Therefore, whenever it is possible to obtain expert medical opinion, it can be easily decided whether what is described as abortion, was really abortion or not, and whether it has brought the waiting-period to an end or not. However, in cases when such medical investigation is not possible, the viewpoint of the Hanbalis and the Hanafis itself is preferable and it is not fit to rely on the ignorant mid-wives.