- عربي - نصوص الآيات عثماني : وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ
- عربى - نصوص الآيات : ويمنعون الماعون
- عربى - التفسير الميسر : ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم، ولا هم أحسنوا إلى خلقه.
- السعدى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
{ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } أي: يمنعون إعطاء الشيء، الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية، أو الهبة، كالإناء، والدلو، والفأس، ونحو ذلك، مما جرت العادة ببذلها والسماحة به .
فهؤلاء -لشدة حرصهم- يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه.
وفي هذه السورة، الحث على إكرام اليتيم، والمساكين، والتحضيض على ذلك، ومراعاة الصلاة، والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص [فيها و] في جميع الأعمال.
والحث على [فعل المعروف و] بذل الأموال الخفيفة، كعارية الإناء والدلو والكتاب، ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين.
- الوسيط لطنطاوي : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
أى: فهلاك شديد، وعذاب عظيم، لمن جمع هذه الصفات الثلاث، بعد تكذيبه بيوم الدين، وقسوته على اليتيم، وامتناعه عن إطعام المسكين.
وهذه الصفات الثلاث أولها: الترك للصلاة، وعدم المبالاة بها، والإخلال بشروطها وأركانها وسننها وآدابها.
وثانيها: أداؤها رياء وخداعا لا عن إخلاص وطاعة لله رب العالمين كما قال- تعالى-:
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ، وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى. يُراؤُنَ النَّاسَ، وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.
وثالثها: منع الماعون: أى منع الخير والمعروف والبر عن الناس. فالمراد بمنع الماعون:
منع كل فضل وخير عن سواهم. فلفظ «الماعون» أصله «معونة» والألف عوض من الهاء . والعون: هو مساعدة الغير على بلوغ حاجته ... فالمراد بالماعون: ما يستعان به على قضاء الحوائج، من إناء أو فأس، أو نار، أو ما يشبه ذلك.
ومنهم من يرى أن المراد بالماعون هنا: الزكاة، لأنه جرت عادة القرآن الكريم أن يذكر الزكاة بعد الصلاة.
قال الإمام ابن كثير: قوله: وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ أى: لا أحسنوا عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به، ويستعان به، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة ومنع القربات أولى وأولى ...
وسئل ابن مسعود عن الماعون فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر ....
وهكذا نرى السورة الكريمة قد ذمت المكذبين بيوم الدين ذما شديدا حيث وصفتهم بأقبح الصفات وأشنعها.
نسأل الله- تعالى- أن يعيذنا من ذلك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
- البغوى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
( ويمنعون الماعون ) روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : هي الزكاة ، وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة والضحاك .
وقال عبد الله بن مسعود : " الماعون " : الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس .
قال مجاهد : " الماعون " [ العارية . وقال عكرمة ] أعلاها الزكاة المعروفة [ وأدناها عارية المتاع .
وقال محمد بن كعب والكلبي : " الماعون " : المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم .
قال قطرب : أصل الماعون من القلة ، تقول العرب : ما له : سعة ولا منعة ، أي شيء قليل فسمى الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا لأنه قليل من كثير .
وقيل : " الماعون " : ما لا يحل منعه مثل : الماء والملح والنار ] .
- ابن كثير : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
وقوله : ( ويمنعون الماعون ) أي : لا أحسنوا عبادة ربهم ، ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به ، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى . وقد قال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : قال علي : الماعون : الزكاة . وكذا رواه السدي ، عن أبي صالح ، عن علي . وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر . وبه يقول محمد بن الحنفية ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، وعطاء ، وعطية العوفي ، والزهري ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد .
وقال الحسن البصري : إن صلى راءى ، وإن فاتته لم يأس عليها ، ويمنع زكاة ماله وفي لفظ : صدقة ماله .
وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها ، وضمنت الزكاة فمنعوها .
وقال الأعمش وشعبة ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار : أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون ، فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر ، [ والدلو ] .
[ وقال المسعودي ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي العبيدين : أنه سئل ابن مسعود عن الماعون ، فقال : هو ما يتعاطاه الناس بينهم ، من الفأس والقدر ] والدلو ، وأشباه ذلك .
وقال ابن جرير : حدثني محمد بن عبيد المحاربي ، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي العبيدين وسعد بن عياض ، عن عبد الله قال : كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو ، والفأس ، والقدر ، لا يستغنى عنهن .
وحدثنا خلاد بن أسلم ، أخبرنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
وقال الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سئل عن الماعون ، فقال : ما يتعاوره الناس بينهم : الفأس والدلو وشبهه .
وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي الفلاس ، حدثنا أبو داود - هو الطيالسي - ، حدثنا أبو عوانة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول : الماعون : منع الدلو وأشباه ذلك .
وقد رواه أبو داود والنسائي ، عن قتيبة ، عن أبي عوانة بإسناده نحوه ، ولفظ النسائي عن عبد الله قال : كل معروف صدقة ، وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله قال : الماعون : العواري : القدر ، والميزان ، والدلو .
وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد عن ابن عباس : ( ويمنعون الماعون ) يعني : متاع البيت . وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك ، وغير واحد : إنها العارية للأمتعة .
وقال ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد عن ابن عباس : ( ويمنعون الماعون ) قال : لم يجئ أهلها بعد .
وقال العوفي عن ابن عباس : ( ويمنعون الماعون ) قال : اختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قال : يمنعون الزكاة . ومنهم من قال : يمنعون الطاعة . ومنهم من قال : يمنعون العارية . رواه ابن جرير . ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن علية ، عن ليث بن أبي سليم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : الماعون : منع الناس الفأس ، والقدر ، والدلو .
وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال ، وأدناه المنخل والدلو ، والإبرة . رواه ابن أبى حاتم .
وهذا الذي قاله عكرمة حسن ; فإنه يشمل الأقوال كلها ، وترجع كلها إلى شيء واحد . وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة . ولهذا قال محمد بن كعب : ( ويمنعون الماعون ) قال : المعروف . ولهذا جاء في الحديث : " كل معروف صدقة " .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب عن الزهري : ( ويمنعون الماعون ) قال : بلسان قريش : المال .
وروى هاهنا حديثا غريبا عجيبا في إسناده ومتنه فقال :
حدثنا أبي وأبو زرعة ، قالا : حدثنا قيس بن حفص الدارمي ، حدثنا دلهم بن دهثم العجلي ، حدثنا عائذ بن ربيعة النميري ، حدثني قرة بن دعموص النميري : أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، ما تعهد إلينا ؟ قال : " لا تمنعون الماعون " . قالوا : يا رسول الله ، وما الماعون ؟ قال : " في الحجر ، وفي الحديدة ، وفي الماء " . قالوا : فأي حديدة ؟ قال : " قدوركم النحاس ، وحديد الفأس الذي تمتهنون به " . قالوا : وما الحجر ؟ قال : " قدوركم الحجارة " .
غريب جدا ، ورفعه منكر ، وفي إسناده من لا يعرف ، والله أعلم .
وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة " علي النميري " ، فقال : روى ابن قانع بسنده إلى عائذ بن ربيعة بن قيس النميري ، عن علي بن فلان النميري : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " المسلم أخو المسلم . إذا لقيه حياه بالسلام ، ويرد عليه ما هو خير منه ، لا يمنع الماعون " . قلت : يا رسول الله ، ما الماعون ؟ قال : " الحجر ، والحديد ، وأشباه ذلك " .
آخر تفسير سورة " الماعون " .
- القرطبى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
قوله تعالى : ويمنعون الماعون فيه اثنا عشر قولا :
الأول : أنه زكاة أموالهم . كذا روى الضحاك عن ابن عباس . وروي عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك ، وقاله مالك . والمراد به المنافق يمنعها . وقد روى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال : بلغني أن قول الله تعالى : فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال : إن المنافق إذا صلى صلى رياء ، وإن فاتته لم يندم عليها ، ويمنعون الماعون الزكاة التي فرض الله عليهم . قال زيد بن أسلم : لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا .
القول الثاني : أن الماعون المال ، بلسان قريش ; قاله ابن شهاب وسعيد بن المسيب .
وقول ثالث : أنه اسم جامع لمنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك ; قاله ابن مسعود ، وروي عن ابن عباس أيضا . قال الأعشى :
بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم
الرابع : ذكر الزجاج وأبو عبيد والمبرد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة ، حتى الفأس والقدر والدلو والقداحة ، وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير ; وأنشدوا بيت الأعشى . قالوا : والماعون في الإسلام : الطاعة والزكاة ; وأنشدوا قول الراعي :
أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا
عرب نرى لله من أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا
يعني الزكاة .
الخامس : أنه العارية ; وروي عن ابن عباس أيضا .
السادس : أنه المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ; قاله محمد بن كعب والكلبي .
السابع : أنه الماء والكلأ .
الثامن : الماء وحده . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : الماعون : الماء ; وأنشدني فيه :
يمج صبيره الماعون صبا
الصبير : السحاب .
التاسع : أنه منع الحق ; قاله عبد الله بن عمر .
العاشر : أنه المستغل من منافع الأموال ; مأخوذ من المعن وهو القليل ; حكاه الطبري وابن عباس . قال قطرب : أصل الماعون من القلة . والمعن : الشيء القليل ; تقول العرب : ( ما له سعنة ولا معنة ) ; أي شيء قليل . فسمى الله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما من المعروف ماعونا ; لأنه قليل من كثير . ومن الناس من قال : الماعون : أصله معونة ، والألف عوض من الهاء ; حكاه الجوهري . ابن العربي : الماعون : مفعول من أعان يعين ، والعون : هو الإمداد بالقوة والآلات والأسباب الميسرة للأمر .
الحادي عشر : أنه الطاعة والانقياد . حكى الأخفش عن أعرابي فصيح : لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعا تعطيك الماعون ; أي تنقاد لك وتعطيك . قال الراجز :
متى تصادفهن في البرين يخضعن أو يعطين بالماعون
وقيل : هو ما لا يحل منعه ، كالماء والملح والنار ; لأن عائشة رضوان الله عليها قالت : قلت يا رسول الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء والنار والملح قلت : يا رسول الله هذا الماء ، فما بال النار والملح ؟ فقال : يا عائشة من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما طبخ بتلك النار ، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلك الملح ، ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء ، فكأنما أعتق ستين نسمة . ومن سقى شربة من الماء حيث لا يوجد ، فكأنما أحيا نفسا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا . ذكره الثعلبي في تفسيره ، وخرجه ابن ماجه في سننه . وفي إسناده لين ; وهو القول الثاني عشر . الماوردي : ويحتمل أنه المعونة بما خف فعله وقد ثقله الله . والله أعلم .
وقيل لعكرمة مولى ابن عباس : من منع شيئا من المتاع كان له الويل ؟ فقال : لا ، ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل ; يعني : ترك الصلاة ، والرياء ، والبخل بالماعون .
قلت : كونها في المنافقين أشبه ، وبهم أخلق ; لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : ترك الصلاة ، والرياء ، والبخل بالمال ; قال الله تعالى : وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ، وقال : ولا ينفقون إلا وهم كارهون . وهذه أحوالهم ويبعد أن توجد من مسلم محقق ، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ ، وذلك في منع الماعون إذا تعين ; كالصلاة إذا تركها . والله أعلم . إنما يكون منعا قبيحا في المروءة في غير حال الضرورة . والله أعلم .
- الطبرى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
وقوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) يقول: ويمنعون الناس منافع ما عندهم, وأصل الماعون من كلّ شيء منفعته، يقال للماء الذي ينـزل من السحاب ماعون، ومنه قول أعشى بني ثعلبة:
بِــــأَجْوَدَ مِنْـــه بِمَاعُونِـــهِ
إذا مـــا سَــماؤُهُمُ لَــمْ تَغِــمْ (3)
وقال آخر يصف سحابا:
يَمُجُّ صّبيرُهُ المَاعُونَ صَبًا (4)
وقال عبيد الراعي:
قَــوْمٌ عَـلى الإسْـلامِ لَمَّـا يَمْنَعُـوا
مـــاعُونَهُمْ وَيُضَيِّعُــوا التَّهْلِيــلا (5)
يعني بالماعون: الطاعة والزكاة.
واختلف أهل التأويل في الذي عُنِيَ به من معاني الماعون في هذا الموضع, فقال بعضهم: عُنِيَ به الزكاة المفروضة.
*ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: قال عليّ رضى الله عنه في قوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: الزكاة.
حدثني ابن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن عبد الله بن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: قال عليّ رضى الله عنه: (المَاعُون) : الزكاة.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا سفيان، وحدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن السديّ, عن أبي صالح, عن عليّ رضى الله عنه قال: (المَاعُون) : الزكاة.
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن عليّ رضى الله عنه ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: يمنعون زكاة أموالهم.
حدثني محمد بن عمارة وأحمد بن هشام قالا ثنا عبيد الله بن موسى, قال: أخبرنا إسرائيل, عن السديّ عن أبي صالح, عن عليّ رضى الله عنه ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: الزكاة.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: (المَاعُون) قال: الزكاة.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن عليّ, مثله.
حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, أن عليا رضى الله عنه كان يقول (المَاعُون) : الصدقة المفروضة.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) أن عليا رضى الله عنه قال: هي الزكاة.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن رجل, عن مجاهد, عن ابن عمر, قال: (المَاعُونَ) : الزكاة.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن أبي المُغيرة, قال: سأل رجل ابن عمر، عن الماعون قال: هو المال الذي لا يؤدى حقه، قال: قلت: إن ابن أمّ عبد يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم, قال: هو ما أقول لك.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا وهب بن جرير, قال: ثنا شعبة, عن سلمة, قال: سمعت أبا المُغيرة قال: سألت ابن عمر, عن الماعون, فقال: هو منع الحقّ.
حدثنا عبد الحميد بن بيان, قال: أخبرنا محمد بن يزيد, عن إسماعيل, عن سلمة بن كهيل, قال: سُئل ابن عمر عن الماعون, فقال: هو الذي يسأل حق ماله ويمنعه, فقال: إن ابن مسعود يقول: هو القدر والدلو والفأس, قال: هو ما أقول لكم.
حدثني هارون بن إدريس الأصمّ, قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن سلمة بن كهيل, أن ابن عمر سُئل عن قول الله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: الذي يُسأل مال الله فيمنعه, فقال الذي سأله, فإن ابن مسعود يقول: هو الفأس والقدر, قال ابن عمر: هو ما أقول لك.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن سلمة بن كهيل, قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون, فذكر مثله.
حدثني سليمان بن محمد بن معدي كرب الرعيني, قال: ثنا بقية بن الوليد, قال: ثنا شعبة, قال: ثني سلمة بن كهيل, قال: سمعت أبا المغيرة: رجلا من بني أسد, قال: سألت عبد الله بن عمر، عن الماعون, قال: هو منع الحقّ, قلت: إن ابن مسعود قال: هو منع الفأس والدلو قال: هو منع الحقّ.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن أبي المغيرة, عن ابن عمر قال: هي الزكاة.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن السديّ, عن أبي صالح, عن عليّ, مثله.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا جابر بن زيد بن رفاعة, عن حسان بن مخارق, عن سعيد بن جُبير, قال: (المَاعُونَ) : الزكاة.
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة والحسن: الماعون: الزكاة المفروضة.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن إسماعيل, عن أبي عمر, عن ابن الحنفية رضى الله عنه قال: هي الزكاة.
حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: الزكاة.
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: هم المنافقون يمنعون زكاة أموالهم.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قال: (المَاعُونَ) : الزكاة المفروضة.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن سعيد, عن قتادة, مثله.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا محمد بن عقبة, قال: سمعت الحسن يقول: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: منعوا صدقات أموالهم, فعاب الله عليهم.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن مبارك, عن الحسن ( الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) قال: هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله, فإن صلى راءى, وإن فاتته لم يأس عليها.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سلمة, عن الضحاك, قال: هي الزكاة.
وقال آخرون: هو ما يتعاوره الناس بينهم من مثل الدلو والقدر ونحو ذلك.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة, قال: ثنا ابن أبي إدريس, عن الأعمش, عن الحكم بن يحيى بن الجزار, عن أبي العبيدين, أنه قال لعبد الله: أخبرني عن &; 24-638 &; الماعون؟ قال: هو ما يتعاوره الناس بينهم.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن الحكم, قال: سمعت يحيى بن الجزار يحدّث عن أبي العبيدين: رجل من بني تميم ضرير البصر, وكان يسأل عبد الله بن مسعود, وكان ابن مسعود يعرف له ذلك، فسأل عبد الله عن الماعون, فقال عبد الله: إن من الماعون منع الفأس والقدر والدلو, خصلتان من هؤلاء الثلاث; قال شعبة: الفأس ليس فيه شكّ.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا الوليد, قال: ثنا شعبة, عن الحكم بن عتيبة, عن يحيى بن الجزار, عن أبي العبيدين, عن عبد الله, مثله.
حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن عُلَيه, قال: ثنا شعبة, عن الحكم بن عتيبة, عن يحيى بن الجزار, أن أبا العبيدين: رجلا من بني تميم, كان ضرير البصر, سأل ابن مسعود عن الماعون, فقال: هو منع الفأس والدلو, أو قال: منع الفأس والقدر.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن الأعمش, عن الحكم, عن يحيى بن الجزار, أن أبا العبيدين سأل ابن مسعود, عن الماعون, قال: هو ما يتعاوره الناس بينهم, الفأس والقدر والدلو.
حدثنا أحمد بن منصور الرمادي, قال: ثنا أبو الجوّاب, عن عمار بن رزيق, عن أبي إسحاق, عن حارثة بن مضرِّب, عن أبي العبيدين, عن عبد الله, قال : كنا أصحاب محمد نحدّث أن الماعون: القدر والفأس والدلو. قال أبو بكر: قال أبو الجوّاب, وخالفه زُهير بن معاوية فيما: حدثنا به الحسن الأشيب, قال: ثنا زُهَير, قال: ثنا أبو إسحاق, عن حارثة, عن أبي العبيدين, حدثني محمد بن عبيد, قال: ثنا أبو الأحوص, عن أبي إسحاق, عن حارثة, عن أبي العبيدين وسعيد بن عياض, عن عبد الله, قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدّث أن الماعون: الدلو والفأس والقدر, لا يستغنى عنهنّ.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن ابن أبي إسحاق, عن سعيد بن عياض -قال أبو موسى: هكذا قال غندر- عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم , قالوا: إن من الماعون: الفأس والدلو والقدر.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان، وحدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن أبى إسحاق, عن سعيد بن عياض, يحدّث عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله.
قال: ثنا أبو داود, قال: ثنا شعبة, عن أبي إسحاق, قال: سمعت سعيد بن عياض, يحدّث عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم, مثله.
حدثنا خلاد, قال: أخبرنا النضر, قال: أخبرنا إسرائيل, قال: أخبرنا أبو إسحاق, عن حارثة بن مضرب, عن أبى العبيدين, قال: قال عبد الله: الماعون: القدر والفأس والدلو.
حدثنا خلاد, قال: أخبرنا النضر, قال: أخبرنا المسعودي, قال: أخبرنا سلمة بن كُهَيْلٍ, عن أبي العبيدين, وكانت به زمانة, وكان عبد الله يعرف له ذلك, فقال: يا أبا عبد الرحمن ما الماعون؟ قال: ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن مسلم, عن أبي العبيدين, أنه سأل ابن مسعود, عن الماعون, فقال: ما يتعاطاه الناس بينهم.
قال: ثنا مهران, عن الحسن وسلمة بن كهيل, عن أبي العبيدين, عن ابن مسعود, قال: الفأس والدلو والقدر وأشباهه.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ, عن المسعوديّ, عن سلمة بن كهيل, عن أبي العبيدين, أنه سأل ابن مسعود, عن قوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) فذكر نحوه.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن الأعمش, عن إبراهيم التيمي, عن الحارث بن سويد, عن ابن مسعود, قال: الفأس والقدر والدلو.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن الأعمش, عن إبراهيم التيميّ, عن الحارث بن سويد, عن عبد الله قال: (المَاعُونَ) منع الفأس والقدر والدلو.
حدثنا أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن الحارث بن سويد, عن عبد الله, أنه سُئل عن الماعون, قال: ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس والدلو وشبهه.
&; 24-640 &;
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن الأعمش, عن مالك بن الحارث, عن ابن مسعود, قال: الدلو والفأس والقدر.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن سعيد بن عياض, عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم: قال: الماعون: الفأس والقدر والدلو.
حدثني أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, قال: سُئل عبد الله عن الماعون, قال: ما يتعاوره الناس بينهم, الفأس والقدر والدلو وشبهه.
حدثني يعقوب, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم أنه قال هو عارية الناس: الفأس والقدر والدلو ونحو ذلك, يعني الماعون.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن عبد الله, بمثله.
قال: ثنا وكيع, عن الأعمش, عن سعيد بن جُبير, عن ابن عباس مثله, قال: الفأس والدلو.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن حبيب بن أبي ثابت الأسدّي, عن سعيد بن جُبير, عن ابن عباس قال: (المَاعُونَ) : العارية.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع; وحدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: هو العارية.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, نحوه.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس, مثله.
حدثنا محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس, في قوله: (المَاعُونَ) قال: متاع البيت.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا إسماعيل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, أراه عن ابن عباس -" شك أبو كريب "-( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: المتاع.
حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, قال: أخبرنا ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: قال ابن عباس هو متاع البيت.
حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قال: يمنعونهم العارية, وهو الماعون.
حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: اختلف الناس في ذلك, فمنهم من قال: يمنعون الزكاة, ومنهم من قال: يمنعون الطاعة, ومنهم من قال: يمنعون العارية.
حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, عن ليث, عن مجاهد, عن ابن عباس, في قوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: لم يجيء أهلها بعد.
حدثني ابن المثنى, قال: ثنا محمد, قال: ثنا شعبة, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: قال ابن عباس: (المَاعُونَ) ما يتعاطى الناس بينهم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: أخبرنا ابن عُلَية, قال: ثنا ليث, عن أبي إسحاق, عن الحارث, قال: قال عليّ رضى الله عنه: (المَاعُونَ): منع الزكاة والفأس والدلو والقدر.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو عاصم النبيل, قال: ثنا سفيان, عن حبيب بن أبي ثابت, عن سعيد بن جُبير قال: الماعون: العارية.
حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس, قال: ثنا عبثر, قال: ثنا حصين, عن أبي مالك, في قول الله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: الدلو والقدر والفأس.
حدثنا عمرو بن علي, قال: ثنا أبو داود, قال: ثنا أبو عوانة, عن عاصم بن بهدلة, عن أبي وائل, عن عبد الله, قال: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك.
وقال آخرون: الماعون: المعروف.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن إبراهيم السلمي, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا محمد بن رفاعة, قال: سمعت محمد بن كعب يقول: الماعون: المعروف.
وقال آخرون: الماعون: هو المال.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني أحمد بن حرب, قال: ثنا موسى بن إسماعيل, قال: ثنا إبراهيم بن سعد, عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب, قال: الماعون, بلسان قريش: المال.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن ابن أبى ذئب, عن الزهريّ, قال: الماعون: بلسان قريش: المال.
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب, إذ كان الماعون هو ما وصفنا قبل, وكان الله قد أخبر عن هؤلاء القوم, وأنهم يمنعونه الناس, خبرًا عاما, من غير أن يخص من ذلك شيئا أن يقال: إن الله وصفهم بأنهم يمنعون الناس ما يتعاونونه بينهم, ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض.
آخر تفسير سورة أرأيت
- ابن عاشور : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)
والماعون } : يطلق على الإِعانة بالمال ، فالمعنى : يمنعون فضلهم أو يمنعون الصدقة على الفقراء . فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإِسلام بغير تعيين قبل مشروعية الزكاة .
وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب : الماعون : المال بلسان قريش .
وروى أشهب عن مالك : الماعون : الزكاة ، ويشهد له قول الراعي
: ... قوم على الإِسلام لمّا يمنعوا
ماعونهم ويضيِّعوا التهليلا ... لأنه أراد بالتهليل الصلاة فجمع بينها وبين الزكاة .
ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلات طبخ وشدّ وحفر ونحو ذلك مما لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطائه . وعن عائشة : الماعون الماء والنار والملح . وهذا ذم لهم بمنتهى البخل . وهو الشح بما لا يزرئهم .
وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : { هم يراءون } لتقوية الحكم ، أي تأكيده .
فأما على القول بأن السورة مدنية أو بأن هذه الآيات الثلاث مدنية يكون المراد بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والصلاتتِ بعدها : المنافقين ، فإطلاق المصلين عليهم بمعنى المتظاهرين بأنهم يصلون وهو من إطلاق الفعل على صورته كقوله تعالى : { يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة } [ التوبة : 64 ] أي يظهرون أنهم يحذرون تنزيل سورة .
{ ويمنعون الماعون } أي الصدقة أو الزكاة ، قال تعالى في المنافقين : { ويقبضون أيديهم } [ التوبة : 67 ] فلما عُرفوا بهذه الخلال كان مفاد فاء التفريع أن أولئك المتظاهرين بالصلاة وهم تاركوها في خاصتهم هم من جملة المكذبين بيوم الدين ويدُعُّون اليتيم ولا يحضّون على طعام المسكين .
وحكى هبة الله بن سَلاَمَة في كتاب «الناسخ والمنسوخ» : أن هذه الآيات الثلاث نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول ، أي فإطلاق صيغة الجمع عليه مراد بها واحد على حد قوله تعالى : { كذبت قوم نوح المرسلين } [ الشعراء : 105 ] أي الرسول إليهم .
والسهو حقيقته : الذهول عن أمر سبق عِلمُه ، وهو هنا مستعار للإِعراض والترك عن عمد استعارة تهكمية مثل قوله تعالى : { وتنسون ما تشركون } [ الأنعام : 41 ] أي تعرضون عنهم ، ومثله استعارة الغفلة للإعراض في قوله تعالى : { بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين } في سورة الأعراف ( 136 ) وقوله تعالى : { والذين هم عن آياتنا غافلون } في سورة يونس ( 7 ) ، وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة لأن حكم النسيان مرفوع على هذه الأمة ، وذلك ينادي على أن وصفهم بالمصلين تهكم بهم بأنهم لا يصلون .
واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء من القرآن ملحقاً بشيء قبله جعَل نظم الملحق مناسباً لما هو متصل به ، فتكون الفاء للتفريع . وهذه نكتة لم يسبق لنا إظهارها فعليك بملاحظتها في كل ما ثبت أنه نزل من القرآن ملحقاً بشيء نزل قبله منه .
- إعراب القرآن : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
«وَيَمْنَعُونَ» مضارع وفاعله والمفعول الأول محذوف تقديره الناس «الْماعُونَ» مفعول به ثان والجملة معطوفة على ما قبلها.
- English - Sahih International : And withhold [simple] assistance
- English - Tafheem -Maududi : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ(107:7) and deny people the articles of common necessity. *11
- Français - Hamidullah : et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin
- Deutsch - Bubenheim & Elyas : und die Hilfeleistung verweigern
- Spanish - Cortes : Y niegan la ayuda
- Português - El Hayek : Negandose contudo a prestar obséquios
- Россию - Кулиев : и отказывают даже в мелочи
- Кулиев -ас-Саади : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
и отказывают даже в мелочи!Сердца тех, кто небрежно относится к молитвам, лишены сострадания и склонны к показухе и лицемерию. Они совершают благие дела ради того, чтобы их похвалили другие люди. Они отказывают людям даже в самом малом подаянии, пожертвовав которое они не окажутся в убытке. Они не желают подарить или дать взаймы даже миску, ведро или топор - все то, что люди обычно дают друг другу безвозмездно. Из-за своей непомерной алчности они отказывают в самом малом подаянии. Что же говорить тогда о тех вещах, которые представляют собой какую-либо ценность? В этой суре Господь призвал мусульман кормить сирот и бедняков, призывать к этому других, исправно совершать намаз, быть искренними перед Аллахом как при совершении молитв, так и при выполнении других обрядов поклонения. Господь также вдохновил людей делать добро, безвозмездно помогать другим, особенно, если речь идет о даче взаймы кастрюли, ведра, книги и т.п. Всякий, кто скупится делать добро, заслуживает самого сурового осуждения. А лучше всего об этом известно Аллаху.
- Turkish - Diyanet Isleri : Onlar basit şeyleri dahi vermezler
- Italiano - Piccardo : e rifiutano di dare ciò che è utile
- كوردى - برهان محمد أمين : ههمیشهش ههوڵ دهدهن بۆ قهدهغه کردنی ههموو چاکهو یارمهتی و کۆمهکی و هاوکاریهك
- اردو - جالندربرى : اور برتنے کی چیزیں عاریتہ نہیں دیتے
- Bosanski - Korkut : i nikome ništa ni u naruč ne daju
- Swedish - Bernström : men som vägrar [sin medmänniska] även den minsta hjälp
- Indonesia - Bahasa Indonesia : dan enggan menolong dengan barang berguna
- Indonesia - Tafsir Jalalayn : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
(Dan enggan menolong dengan barang yang berguna) artinya tidak mau meminjamkan barang-barang miliknya yang diperlukan orang lain; apalagi memberikannya, seperti jarum, kapak, kuali, mangkok dan sebagainya.
- বাংলা ভাষা - মুহিউদ্দীন খান : এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু অন্যকে দেয় না।
- தமிழ் - ஜான் டிரஸ்ட் : மேலும் அற்பமான புழங்கும் பொருள்களைக் கொடுப்பதை விட்டும் தடுக்கிறார்கள்
- ภาษาไทย - ภาษาไทย : และพวกเขาหวงแหนเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ แก่เพื่อนบ้าน
- Uzbek - Мухаммад Содик : Ва маоъунни ман қиладиганлардир
- 中国语文 - Ma Jian : 他们是不肯借人什物的。
- Melayu - Basmeih : Dan orangorang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatnya
- Somali - Abduh : Una diida alaabta Laysugu kaalmeeyo
- Hausa - Gumi : Kuma suna hana taimako
- Swahili - Al-Barwani : Nao huku wanazuia msaada
- Shqiptar - Efendi Nahi : dhe pengojnë dhënien e ndihmës në shërbimet e vogla midis njerëzve
- فارسى - آیتی : و از دادن زكات دريغ مىورزند.
- tajeki - Оятӣ : ва аз додани закот саркашӣ мекунанд.
- Uyghur - محمد صالح : ئۇلار قولقا بەرمەيدۇ
- Malayalam - ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന് : നിസ്സാരമായ സഹായം പോലും മുടക്കുന്നവരും.
- عربى - التفسير الميسر : ويمنعون اعاره ما لا تضر اعارته من الانيه وغيرها فلا هم احسنوا عباده ربهم ولا هم احسنوا الى خلقه
*11) The word used is ma'un. The view held by Hadrat `Ali, Ibn `Umar, Sa`id bin Jubair, Qatadah, Hasan Basri, Muhammad bin Hanafiyyah, Dahhak, Ibn Zaid, `Ikrimah, Mujahid, `Ata' and Zuhri (may Allah show them mercy) is that it implies the zakat while Ibn `Abbas, Ibn Mas`ud, Ibrahim Nakha`i, Abu Malik and many other scholars have expressed the opinion that it implies items of common use; for example, cooking-pot, bucket, hatchet, balance, salt, water, fire, flint (now its successor, the match-stick), etc. which the people generally borrow from each other. A statement of Sa'id bin Jubair and Mujahid also supports it. Another view of Hadrat 'Ali also is that it implies the zakat as well as the little courtesies and kindnesses of daily Iife. Ibn Abi Hatim has related from `Ikrimah that ma'un of the highest form is zakat and of the lowest lending of a sieve, bucket, or needle to a barrrower. Hadrat `Abdullah bin Mas`ud says: "We, the Companions of Muhammad (upon whom be Allah's peace), used to say (and according to other traditions, in the time of the Holy Prophet, used to say) that ma `un implies lending of the cooking pot, hatchet. bucket, balance, and such other things." (Ibn Jarir. Ibn Abi Shaibah, Abu Da'ud, Nasa'i, Bazzar, Ibn al-Mundhir, Ibn Abi Hatim, Tabarani in AI-Ausat, Ibn Marduyah, Baihaqi in As-Sunan). Sa`d bin 'Iyad without specifying any names has related almost the same view from the Companions of the Holy Prophet (upon whom be peace), which shows that he had heard this from several Companions. (Ibn Jarir, Ibn Abi Shaibah). Dailami, Ibn `Asakir, and Abu Nu`aim have related a tradition from Hadrat Abu Hurairah in which he says that the Holy Prophet (upon whom be peace) himself explained this verse saying that it implies the hatchet, bucket and other such things. If this tradition is genuine it probably did not come to the notice of other scholars; otherwise it was not possible that other people should have given any other commentary of this verse.
Ma`un in fact is a small, little thing useful to the people. Accordingly, zakat also is ma`un, for it is a little amount out of much wealth, which one has to give away in order to help the poor, and the other small items of common use also are ma 'un as mentioned by Hadrat `Abdullah.Ibn Mas`ud and the scholars who share his viewpoint. The majority of the commentators say that ma `un applies to all those small things which the neighbours usually ask each other for, and asking for these is not in any way blameworthy, for the rich and the poor, all stand in need of these at one time or another. However, to show stinginess in lending these is regarded as mean behaviour morally. Generally these things by themselves last and the neighbour returns them in the original form after he has used them. It would also be maim if a neighbour asks the other for a bed or bedding items on the arrival of guests, or asks the neighbour's permission to have loaves baked in his, oven, or wants to leave some valuables in the neighbour's custody when going out of his house for some days. Thus, the verse means to impress that denial of the Hereafter renders a man so narrow-minded and niggardly that he is not even prepared to make a most minor sacrifice for the sake of others.