الطبرى : يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل القول في تاويل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى يعني بذلك جل ثناوه يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله اذا تداينتم يعني اذا تبايعتم بدين او اشتريتم به او تعاطيتم او اخذتم به الى اجل مسمى يقول الى وقت معلوم وقتموه بينكم وقد يدخل في ذلك القرض والسلم في كل ما جاز السلم شرى اجل بيعه يصير دينا على بائع ما اسلم اليه فيه ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من الاملاك بالاثمان الموجله كل ذلك من الديون الموجله الى اجل مسمى اذا كانت اجالها معلومه بحد موقوف عليه وكان ابن عباس يقول نزلت هذه الايه في السلم خاصه ذكر الروايه عنه بذلك 4946 حدثنا ابو كريب قال ثنا يحيى بن عيسى الرملي عن سفيان عن ابن ابي نجيح قال قال ابن عباس في يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى قال السلم في الحنطه في كيل معلوم الى اجل معلوم * حدثني محمد بن عبد الله المخزومي قال ثنا يحيى بن الصامت قال ثنا ابن المبارك عن سفيان عن ابي حيان عن ابن ابي نجيح عن ابن عباس يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين قال نزلت في السلم في كيل معلوم الى اجل معلوم * حدثنا علي بن سهل قال ثنا يزيد بن ابي الزرقاء عن سفيان عن ابي حيان عن رجل عن ابن عباس قال نزلت هذه الايه اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه في السلم في الحنطه في كيل معلوم الى اجل معلوم * حدثنا ابن بشار قال ثنا محمد بن محبب قال ثنا سفيان عن ابي حيان التيمي عن رجل عن ابن عباس قال نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى في السلف في الحنطه في كيل معلوم الى اجل معلوم 4947 حدثنا ابن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال ثني ابي عن قتاده عن ابي حيان عن ابن عباس قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى ان الله عز وجل قد احله واذن فيه ويتلو هذه الايه اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فان قال قائل وما وجه قوله بدين وقد دل بقوله اذا تداينتم عليه وهل تكون مداينه بغير دين فاحتيج الى ان يقال بدين قيل ان العرب لما كان مقولا عندها تداينا بمعنى تجازينا وبمعنى تعاطينا الاخذ والاعطاء بدين ابان الله بقوله " بدين " المعنى الذي قصد تعريفه من قوله " تداينتم " حكمه واعلمهم انه حكم الدين دون حكم المجازاه وقد زعم بعضهم ان ذلك تاكيد كقوله فسجد الملائكه كلهم اجمعون 15 30 ولا معنى لما قال من ذلك في هذا الموضع مسمى القول في تاويل قوله تعالى فاكتبوه يعني جل ثناوه بقوله فاكتبوه فاكتبوا الدين الذي تداينتموه الى اجل مسمى من بيع كان ذلك او قرض واختلف اهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه هل هو واجب او هو ندب فقال بعضهم هو حق واجب وفرض لازم ذكر من قال ذلك 4948 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابو زهير عن جويبر عن الضحاك في قوله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال من باع الى اجل مسمى امر ان يكتب صغيرا كان او كبيرا الى اجل مسمى 4950 حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن جريج قوله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال فمن ادان دينا فليكتب ومن باع فليشهد 4951 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع في قوله اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فكان هذا واجبا 4952 وحدثت عن عمار قال ثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع بمثله وزاد فيه قال ثم قامت الرخصه والسعه قال فان امن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن امانته وليتق الله ربه 4953 حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتاده قال ذكر لنا ان ابا سليمان المرعشي كان رجلا صحب كعبا فقال ذات يوم لاصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له قالوا وكيف يكون ذلك قال رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يشهد فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لانه قد عصى ربه وقال اخرون كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا فنسخه قوله فان امن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن امانته ذكر من قال ذلك 4954 حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ابن شبرمه عن الشعبي قال لا باس اذا امنته ان لا تكتب ولا تشهد ; لقوله فان امن بعضكم بعضا قال ابن عيينه قال ابن شبرمه عن الشعبي الى هذا انتهى 4955 حدثنا المثنى قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا داود عن عامر في هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه حتى بلغ هذا المكان فان امن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن امانته قال رخص في ذلك فمن شاء ان ياتمن صاحبه فلياتمنه 4956 حدثنا ابن حميد قال ثنا هارون عن عمرو عن عاصم عن الشعبي قال ان ائتمنه فلا يشهد عليه ولا يكتب 4957 حدثت عن عمار قال ثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال فكانوا يرون ان هذه الايه فان امن بعضكم بعضا نسخت ما قبلها من الكتابه والشهود رخصه ورحمه من الله 4958 حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن جريج قال قال غير عطاء نسخت الكتاب والشهاده فان امن بعضكم بعضا 4959 حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد نسخ ذلك قوله فان امن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن امانته قال فلولا هذا الحرف لم يبح لاحد ان يدان بدين الا بكتاب وشهداء او برهن فلما جاءت هذه نسخت هذا كله صار الى الامانه 4960 حدثني المثنى قال ثنا حجاج قال ثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي قال سالت الحسن قلت كل من باع بيعا ينبغي له ان يشهد قال الم تر ان الله عز وجل يقول فليود الذي اوتمن امانته * حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا داود عن عامر في هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه حتى بلغ هذا المكان فان امن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن امانته قال رخص في ذلك فمن شاء ان ياتمن صاحبه فلياتمنه 4961 حدثني يعقوب قال ثنا ابن عليه عن داود عن الشعبي في قوله فان امن بعضكم بعضا قال ان اشهدت فحزم وان لم تشهد ففي حل وسعه 4962 حدثني يعقوب قال ثنا هشيم عن اسماعيل بن ابي خالد قال قلت للشعبي ارايت الرجل يستدين من الرجل الشيء احتم عليه ان يشهد قال فقرا الى قوله فان امن بعضكم بعضا قد نسخ ما كان قبله 4963 حدثنا عمرو بن علي قال ثنا محمد بن مروان العقيلي قال ثنا عبد الملك بن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري انه قرا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى قال فقرا الى فان امن بعضكم بعضا قال هذه نسخت ما قبلها فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه القول في تاويل قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله يعني بذلك جل ثناوه وليكتب كتاب الدين الى اجل مسمى بين الدائن والمدين كاتب بالعدل يعني بالحق والانصاف في الكتاب الذي يكتبه بينهما بما لا يحيف ذا الحق حقه ولا يبخسه ولا يوجب له حجه على من عليه دينه فيه بباطل ولا يلزمه ما ليس عليه كما 4964 حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتاده في قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل قال اتقى الله كاتب في كتابه فلا يدعن منه حقا ولا يزيدن فيه باطلا واما قوله ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فانه يعني ولا يابين كاتب استكتب ذلك ان يكتب بينهم كتاب الدين كما علمه الله كتابته فخصه بعلم ذلك وحرمه كثيرا من خلقه وقد اختلف اهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب اذا استكتب ذلك نظير اختلافهم في وجوب الكتاب على الذي له الحق ذكر من قال ذلك 4965 حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا ابو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولا ياب كاتب قال واجب على الكاتب ان يكتب 4966 حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله ولا ياب كاتب ان يكتب اواجب ان لا يابى ان يكتب قال نعم قال ابن جريج وقال مجاهد واجب على الكاتب ان يكتب * حدثني المثنى قال ثنا ابو حذيفه قال ثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله بمثله 4967 حدثنا ابن وكيع قال ثنا ابي عن اسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قوله ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله قالا اذا لم يجدوا كاتبا فدعيت فلا تاب ان تكتب لهم ذكر من قال هي منسوخه قد ذكرنا جماعه ممن قال كل ما في هذه الايه من الامر بالكتابه والاشهاد والرهن منسوخ بالايه التي في اخرها واذكر قول من تركنا ذكره هنالك ببعض المعاني 4968 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابو زهير عن جويبر عن الضحاك ولا ياب كاتب قال كانت عزيمه فنسختها ولا يضار كاتب ولا شهيد 4969 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فكان هذا واجبا على الكتاب وقال اخرون هو على الوجوب ولكنه واجب على الكاتب في حال فراغه ذكر من قال ذلك 4970 حدثني موسى قال ثنا عمرو قال ثنا اسباط عن السدي قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله يقول لا ياب كاتب ان يكتب ان كان فارغا والصواب من القول في ذلك عندنا ان الله عز وجل امر المتداينين الى اجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم وامر الكاتب ان يكتب ذلك بينهم بالعدل وامر الله فرض لازم الا ان تقوم حجه بانه ارشاد وندب ولا دلاله تدل على ان امره جل ثناوه باكتتاب الكتب في ذلك وان تقدمه الى الكاتب ان لا يابى كتابه ذلك ندب وارشاد فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه ولا وجه لاعتلال من اعتل بان الامر بذلك منسوخ بقوله فان امن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن امانته لان ذلك انما اذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل الى الكتاب او الى الكاتب فاما والكتاب والكاتب موجودان فالفرض اذا كان الدين الى اجل مسمى ما امر الله تعالى ذكره به في قوله فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله وانما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحده على السبيل التي قد بيناها فاما ما كان احدهما غير ناف حكم الاخر فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء ولو وجب ان يكون قوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن امانته ناسخا قوله اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله لوجب ان يكون قوله وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 5 6 ناسخا الوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء فيه وفي السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق 5 6 وان يكون قوله في كفاره الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 58 4 ناسخا قوله فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا 58 3 فيسال القائل ان قول الله عز وجل فان امن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن امانته ناسخ قوله اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ما الفرق بينه وبين القائل في التيمم وما ذكرنا قوله فزعم ان كل ما ابيح في حال الضروره لعله الضروره ناسخ حكمه في حال الضروره حكمه في كل احواله نظير قوله في ان الامر باكتتاب كتب الديون والحقوق منسوخ بقوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن امانته فان قال الفرق بيني وبينه ان قوله فان امن بعضكم بعضا كلام منقطع عن قوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه وقد انتهى الحكم في السفر اذا عدم فيه الكاتب بقوله فرهان مقبوضه وانما عنى بقوله فان امن بعضكم بعضا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فامن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن امانته قيل له وما البرهان على ذلك من اصل او قياس وقد انقضى الحكم في الدين الذي فيه الى الكاتب والكتاب سبيل بقوله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واما الذين زعموا ان قوله فاكتبوه وقوله ولا ياب كاتب على وجه الندب والارشاد فانهم يسالون البرهان على دعواهم في ذلك ثم يعارضون بسائر امر الله عز وجل الذي امر في كتابه ويسالون الفرق بين ما ادعوا في ذلك وانكروه في غيره فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا الا الزموا بالاخر مثله ذكر من قال العدل في قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل الحق الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه القول في تاويل قوله تعالى فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا يعني بذلك فليكتب الكاتب وليملل الذي عليه الحق وهو الغريم المدين يقول ليتول المدين املال كتاب ما عليه من دين رب المال على الكاتب وليتق الله ربه المملي الذي عليه الحق فليحذر عقابه في بخس الذي له الحق من حقه شيئا ان ينقصه منه ظلما او يذهب به منه تعديا فيوخذ به حيث لا يقدر على قضائه الا من حسناته او ان يتحمل من سيئاته كما 4971 حدثت عن عمار قال ثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع فليكتب وليملل الذي عليه الحق فكان هذا واجبا وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا يقول لا يظلم منه شيئا 4972 حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ولا يبخس منه شيئا قال لا ينقص من حق هذا الرجل شيئا اذا املى شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه القول في تاويل قوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل يعني بقوله جل ثناوه فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا فان كان المدين الذي عليه المال سفيها يعني جاهلا بالصواب في الذي عليه ان يمله على الكاتب كما 4973 حدثني المثنى قال ثنا ابو حذيفه قال ثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد فان كان الذي عليه الحق سفيها اما السفيه فالجاهل بالاملاء والامور وقال اخرون بل السفيه في هذا الموضع الذي عناه الله الطفل الصغير ذكر من قال ذلك 4974 حدثني موسى بن هارون قال ثنا عمرو قال ثنا اسباط عن السدي فان كان الذي عليه الحق سفيها اما السفيه فهو الصغير 4975 حدثني يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا قال هو الصبي الصغير فليملل وليه بالعدل واولى التاويلين بالايه تاويل من قال السفيه في هذا الموضع الجاهل بالاملاء وموضع صواب ذلك من خطئه لما قد بينا قبل من ان معنى السفه في كلام العرب الجهل وقد يدخل في قوله فان كان الذي عليه الحق سفيها كل جاهل بصواب ما يمل من خطئه من صغير وكبير وذكر وانثى غير ان الذي هو اولى بظاهر الايه ان يكون مرادا بها كل جاهل بموضع خطا ما يمل وصوابه من بالغي الرجال الذين لا يولى عليهم والنساء ; لانه اجل ذكره ابتدا الايه بقوله يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى والصبي ومن يولى عليه لا يجوز مداينته وان الله عز وجل قد استثنى من الذين امرهم باملال كتاب الدين مع السفيه الضعيف ومن لا يستطيع املاله ففي فصله جل ثناوه الضعيف من السفيه ومن لا يستطيع املاء الكتاب في الصفه التي وصف بها كل واحد منهم ما انبا عن ان كل واحد من الاصناف الثلاثه الذين بين الله صفاتهم غير الصنفين الاخرين واذا كان ذلك كذلك كان معلوما ان الموصوف بالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوه على الاملال غير انه وضع عنه فرض الاملال بجهله بموضع صواب ذلك من خطئه وان الموصوف بالضعف منهم هو العاجز عن املاله وان كان شديدا رشيدا اما لعي لسانه او خرس به وان الموصوف بانه لا يستطيع ان يمل هو الممنوع من املاله اما بالحبس الذي لا يقدر معه على حضور الكاتب الذي يكتب الكتاب فيمل عليه واما لغيبته عن موضع الاملال فهو غير قادر من اجل غيبته عن املال الكتاب فوضع الله عنهم فرض املال ذلك للعلل التي وصفنا اذا كانت بهم وعذرهم بترك الاملال من اجلها وامر عند سقوط فرض ذلك عليهم ولي الحق باملاله فقال فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل يعني ولي الحق ولا وجه لقول من زعم ان السفيه في هذا الموضع هو الصغير وان الضعيف هو الكبير الاحمق ; لان ذلك ان كان كما قال يوجب ان يكون قوله او لا يستطيع ان يمل هو هو العاجز من الرجال العقلاء الجائزي الامر في اموالهم وانفسهم عن الاملال اما لعله بلسانه من خرس او غيره من العلل واما لغيبته عن موضع الكتاب واذا كان ذلك كذلك معناه بطل معنى قوله فليملل وليه بالعدل لان العاقل الرشيد لا يولى عليه في ماله وان كان اخرس او غائبا ولا يجوز حكم احد في ماله الا بامره وفي صحه معنى ذلك ما يقضي على فساد قول من زعم ان السفيه في هذا الموضع هو الطفل الصغير او الكبير الاحمق ذكر من قال ذلك 4976 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل يقول ولي الحق 4977 حدثني محمد بن سعد قال ثني ابي قال ثني عمي قال ثني ابي عن ابيه عن ابن عباس قوله فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل قال يقول ان كان عجز عن ذلك امل صاحب الدين بالعدل ذكر الروايه عمن قال عنى بالضعيف في هذا الموضع الاحمق وبقوله فليملل وليه بالعدل ولي السفيه والضعيف 4978 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابو زهير عن جويبر عن الضحاك فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو قال امر ولي السفيه او الضعيف ان يمل بالعدل 4979 حدثني موسى قال ثنا عمرو قال ثنا اسباط عن السدي اما الضعيف فهو الاحمق 4980 حدثني المثنى قال ثنا ابو حذيفه قال ثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد اما الضعيف فالاحمق 4981 حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا لا يعرف فيثبت لهذا حقه ويجهل ذلك فوليه بمنزلته حتى يضع لهذا حقه وقد دللنا على اولى التاويلين بالصواب في ذلك واما قوله فليملل وليه بالعدل فانه يعني بالحق بالعدل واستشهدوا شهيدين من القول في تاويل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني بذلك جل ثناوه واستشهدوا على حقوقكم شاهدين يقال فلان شهيدي على هذا المال وشاهدي عليه واما قوله من رجالكم فانه يعني من احراركم المسلمين دون عبيدكم ودون احراركم الكفار كما 4982 حدثنا ابن وكيع قال ثنا ابي عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال الاحرار * حدثني يونس قال اخبرنا علي بن سعيد عن هشيم عن داود بن ابي هند عن مجاهد مثله رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من القول في تاويل قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء يعني بذلك جل ثناوه فان لم يكونا رجلين فليكن رجل وامراتان على الشهاده ورفع الرجل والمراتان بالرد على الكون وان شئت قلت فان لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامراتان على ذلك وان شئت فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان يشهدون عليه ; وان قلت فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان كان صوابا كل ذلك جائز ولو كان فرجل وامراتان نصبا كان جائزا على تاويل فان لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلا وامراتين وقوله ممن ترضون من الشهداء يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم كما 4983 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم يقول في الدين فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان وذلك في الدين ممن ترضون من الشهداء يقول عدول 4984 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابو زهير عن جويبر عن الضحاك واستشهدوا شهيدين من رجالكم امر الله عز وجل ان يشهدوا ذوي عدل من رجالهم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما القول في تاويل قوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اختلفت القراء في قراءه ذلك فقرا عامه اهل الحجاز والمدينه وبعض اهل العراق ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى بفتح الالف من " ان " ونصب " تضل " و " تذكر " بمعنى فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان كي تذكر احداهما الاخرى ان ضلت وهو عندهم من المقدم الذي معناه التاخير ; لان التذكير عندهم هو الذي يجب ان يكون مكان تضل لان المعنى ما وصفنا في قولهم وقالوا انما نصبنا " تذكر " لان الجزاء لما تقدم اتصل بما قبله فصار جوابه مردودا عليه كما تقول في الكلام انه ليعجبني ان يسال السائل فيعطى بمعنى انه ليعجبني ان يعطى السائل ان سال او اذا سال فالذي يعجبك هو الاعطاء دون المساله ولكن قوله " ان يسال " لما تقدم اتصل بما قبله وهو قوله " ليعجبني " فتح " ان " ونصب بها ثم اتبع ذلك قوله " يعطى " فنصبه بنصب قوله " ليعجبني ان يسال " نسقا عليه وان كان في معنى الجزاء وقرا ذلك اخرون كذلك غير انهم كانوا يقرءونه بتسكين الذال من " تذكر " وتخفيف كافها وقارئو ذلك كذلك مختلفون فيما بينهم في تاويل قراءتهم اياه كذلك وكان بعضهم يوجهه الى ان معناه فتصير احداهما الاخرى ذكرا باجتماعهما بمعنى ان شهادتها اذا اجتمعت وشهاده صاحبتها جازت كما تجوز شهاده الواحد من الذكور في الدين لان شهاده كل واحده منهما منفرده غير جائزه فيما جازت فيه من الديون الا باجتماع اثنتين على شهاده واحد فتصير شهادتهما حينئذ منزله شهاده واحد من الذكور فكان كل واحده منهما في قول متاولي ذلك بهذا المعنى صيرت صاحبتها معها ذكرا ; وذهب الى قول العرب لقد اذكرت بفلان امه اي ولدته ذكرا فهي تذكر به وهي امراه مذكره اذا كانت تلد الذكور من الاولاد وهذا قول يروى عن سفيان بن عيينه انه كان يقوله 4985 حدثت بذلك عن ابي عبيد القاسم بن سلام انه قال حدثت عن سفيان بن عيينه انه قال ليس تاويل قوله فتذكر احداهما الاخرى من الذكر بعد النسيان انما هو من الذكر بمعنى انها اذا شهدت مع الاخرى صارت شهادتهما كشهاده الذكر وكان اخرون منهم يوجهونه الى انه بمعنى الذكر بعد النسيان وقرا ذلك اخرون " ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى " بكسر " ان " من قوله " ان تضل " ورفع " تذكر " وتشديده كانه بمعنى ابتداء الخبر عما تفعل المراتان ان نسيت احداهما شهادتها تذكرها الاخرى من تثبيت الذاكره الناسيه وتذكيرها ذلك وانقطاع ذلك عما قبله ومعنى الكلام عند قارئ ذلك كذلك واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء فان احداهما ان ضلت ذكرتها الاخرى ; على استئناف الخبر عن فعلها ان نسيت احداهما شهادتها من تذكير الاخرى منهما صاحبتها الناسيه وهذه قراءه كان الاعمش يقروها ومن اخذها عنه وانما نصب الاعمش " تضل " لانها في محل جزم بحرف الجزاء وهو " ان " وتاويل الكلام على قراءته ان تضلل فلما ادغمت احدى اللامين في الاخرى حركها الى اخف الحركات ورفع تذكر بالفاء لانه جواب الجزاء والصواب من القراءه عندنا في ذلك قراءه من قراه بفتح " ان " من قوله ان تضل احداهما وبتشديد الكاف من قوله فتذكر احداهما الاخرى ونصب الراء منه بمعنى فان لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامراتان في ان ضلت احداهما ذكرتها الاخرى واما نصب " فتذكر " فبالعطف على " تضل " وفتحت " ان " بحلولها محل " كي " وهي في موضع جزاء والجواب بعده اكتفاء بفتحها اعني بفتح " ان " من " كي " ونسق الثاني اعني " فتذكر " على " تضل " ليعلم ان الذي قام مقام ما كان يعمل فيه وهو ظاهر قد دل عليه وادى عن معناه وعمله اي عن " كي " وانما اخترنا ذلك في القراءه لاجماع الحجه من قدماء القراء والمتاخرين على ذلك وانفراد الاعمش ومن قرا قراءته في ذلك بما انفرد به عنهم ولا يجوز ترك قراءه جاء بها المسلمون مستفيضه بينهم الى غيرها واما اختيارنا " فتذكر " بتشديد الكاف فانه بمعنى تاديه الذكر من احداهما على الاخرى وتعريفها بانهاء ذلك لتذكر فالتشديد به اولى من التخفيف واما ما حكي عن ابن عيينه من التاويل الذي ذكرناه فتاويل خطا لا معنى له لوجوه شتى احدها انه خلاف لقول جميع اهل التاويل والثاني انه معلوم بان ضلال احدى المراتين في الشهاده التي شهدت عليها انما هو خطوها عنها بنسيانها اياها كضلال الرجل في دينه اذا تحير فيه فعدل عن الحق واذا صارت احداهما بهذه الصفه فكيف يجوز ان تصير الاخرى ذكرا معها مع نسيانها شهادتها وضلالها فيها فالضاله منهما في شهادتها حينئذ لا شك انها الى التذكير احوج منها الى الاذكار الا ان اراد ان الذاكره اذا ضعفت صاحبتها عن ذكر شهادتها ستجرئها على ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته فقوتها بالذكر حتى صيرتها كالرجل في قوتها في ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك كما يقال للشيء القوي في عمله ذكر وكما يقال للسيف الماضي في ضربه سيف ذكر ورجل ذكر يراد به ماض في عمله قوي البطش صحيح العزم فان كان ابن عيينه هذا اراد فهو مذهب من مذاهب تاويل ذلك الا انه اذا تاول ذلك كذلك صار تاويله الى نحو تاويلنا الذي تاولناه فيه وان خالفت القراءه بذلك المعنى القراءه التي اخترناها بان تغير القراءه حينئذ الصحيحه بالذي اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله فتذكر ولا نعلم احدا تاول ذلك كذلك ويستحب قراءته كذلك بذلك المعنى فالصواب في قوله اذ كان الامر عاما على ما وصفنا ما اخترنا ذكر من تاول قوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى نحو تاويلنا الذي قلنا فيه 4986 حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتاده قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى علم الله ان ستكون حقوق فاخذ لبعضهم من بعض الثقه فخذوا بثقه الله فانه اطوع لربكم وادرك لاموالكم ولعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب الا خيرا وان كان فاجرا فبالحري ان يودي اذا علم ان عليه شهودا 4987 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى يقول ان تنسى احداهما فتذكرها الاخرى 4988 حدثني موسى بن هارون قال ثنا عمرو قال ثنا اسباط عن السدي ان تضل احداهما يقول تنسى احداهما الشهاده فتذكرها الاخرى 4989 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابو زهير عن جويبر عن الضحاك ان تضل احداهما يقول ان تنس احداهما تذكرها الاخرى 4990 حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى قال كلاهما لغه وهما سواء ونحن نقرا فتذكر الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما القول في تاويل قوله تعالى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا اختلف اهل التاويل في الحال التي نهى الله الشهداء عن اباء الاجابه اذا دعوا بهذه الايه فقال بعضهم معناه لا ياب الشهداء ان يجيبوا اذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق ذكر من قال ذلك 4991 حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتاده قوله تعالى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم فيدعوهم الى الشهاده فلا يتبعه احد منهم قال وكان قتاده يتاول هذه الايه ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ليشهدوا لرجل على رجل 4992 حدثت عن عمار قال ثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع في قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه احد منهم فانزل الله عز وجل ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا 4993 حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاده في قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال لا تاب ان تشهد اذا ما دعيت الى شهاده وقال اخرون بمثل معنى هولاء الا انهم قالوا يجب فرض ذلك على من دعي للاشهاد على الحقوق اذا لم يوجد غيره فاما اذا وجد غيره فهو في الاجابه الى ذلك مخير ان شاء اجاب وان شاء لم يجب ذكر من قال ذلك 4994 حدثنا محمد بن بشار قال ثنا ابو عاصم قال ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال لا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال ان شاء شهد وان شاء لم يشهد فاذا لم يوجد غيره شهد وقال اخرون معنى ذلك ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا للشهاده على من اراد الداعي اشهاده عليه والقيام بما عنده من الشهاده من الاجابه ذكر من قال ذلك 4995 حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا ابو عامر عن الحسن ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال قال الحسن الاقامه والشهاده 4996 حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر في قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال كان الحسن يقول جمعت امرين لا تاب اذا كانت عندك شهاده ان تشهد ولا تاب اذا دعيت الى شهاده 4997 حدثني المثنى قال ثنا ابو صالح قال ثني معاويه عن علي عن ابن عباس قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا يعني من احتيج اليه من المسلمين شهد على شهاده ان كانت عنده ولا يحل له ان يابى اذا ما دعي * حدثني المثنى قال ثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم عن يونس عن الحسن ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال لاقامتها ولا يبدا بها اذا دعاه ليشهده واذا دعاه ليقيمها وقال اخرون بل معنى ذلك ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا للقيام بالشهاده التي عندهم للداعي من اجابته الى القيام بها ذكر من قال ذلك 4998 حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال اذا شهد * حدثني محمد بن عمرو قال ثنا ابو عاصم عن عيسى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال اذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك * حدثنا ابن وكيع قال ثنا ابي عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا يقول اذا كانوا قد اشهدوا * حدثني يعقوب بن ابراهيم قال ثنا ابن عليه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال اذا كانت عندك شهاده فدعيت 4999 حدثني يعقوب قال ثنا ابن عليه قال ثنا ليث عن مجاهد في قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال اذا كانت شهاده فاقمها فاذا دعيت لتشهد فان شئت فاذهب وان شئت فلا تذهب 5000 حدثنا سوار بن عبد الله قال ثنا عبد الملك بن الصباح عن عمران بن حدير قال قلت لابي مجلز ناس يدعونني لاشهد بينهم وانا اكره ان اشهد بينهم قال دع ما تكره فاذا شهدت فاجب اذا دعيت 5001 حدثنا ابن وكيع قال ثنا ابي عن سفيان عن جابر عن عامر قال الشاهد بالخيار ما لم يشهد 5002 حدثني المثنى قال ثنا عمرو قال ثنا هشيم عن يونس عن عكرمه في قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال لاقامه الشهاده 5003 حدثني المثنى قال ثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم عن ابي عامر عن عطاء قال في اقامه الشهاده * حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال ثنا ابو عامر المزني قال سمعت عطاء يقول ذلك في اقامه الشهاده يعني قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا 5004 حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال اخبرنا ابو حره اخبرنا عن الحسن انه ساله سائل قال ادعى الى الشهاده وانا اكره ان اشهد عليها قال فلا تجب ان شئت 5005 حدثنا يعقوب قال ثنا هشيم عن مغيره قال سالت ابراهيم قلت ادعى الى الشهاده وانا اخاف ان انسى قال فلا تشهد ان شئت 5006 حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا ابو عامر عن عطاء قال للاقامه 5007 حدثنا ابن وكيع قال ثنا ابي عن شريك عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال اذا كانوا قد شهدوا * حدثني المثنى قال ثنا سويد بن نصر قال اخبرنا ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال هو الذي عنده الشهاده 5008 حدثني موسى قال ثنا عمرو قال ثنا اسباط عن السدي قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا يقول لا ياب الشاهد ان يتقدم فيشهد اذا كان فارغا 5009 حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال هم الذين قد شهدوا قال ولا يضر انسانا ان يابى ان يشهد ان شاء قلت لعطاء ما شانه اذا دعي ان يكتب وجب عليه ان لا يابى واذا دعي ان يشهد لم يجب عليه ان يشهد ان شاء قال كذلك يجب على الكاتب ان يكتب ولا يجب على الشاهد ان يشهد ان شاء ; الشهداء كثير 5010 حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال اذا شهد فلا ياب اذا دعي ان ياتي يودي شهاده ويقيمها 5011 حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتاده ولا ياب الشهداء قال كان الحسن يتاولها اذا كانت عنده شهاده فدعي ليقيمها 5012 حدثني يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال اذا كتب الرجل شهادته او اشهد لرجل فشهد والكاتب الذي يكتب الكتاب ; دعوا الى مقطع الحق فعليهم ان يجيبوا وان يشهدوا بما اشهدوا عليه وقال اخرون هو امر من الله عز وجل الرجل والمراه بالاجابه اذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ابتداء لا اقامه الشهاده ولكنه امر ندب لا فرض ذكر من قال ذلك 5013 حدثني ابو العاليه العبدي اسماعيل بن الهيثم قال ثنا ابو قتيبه عن فضيل بن مرزوق عن عطيه العوفي في قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال امرت ان تشهد فان شئت فاشهد وان شئت فلا تشهد 5014 حدثني ابو العاليه قال ثنا ابو قتيبه عن محمد بن ثابت العصري عن عطاء بمثله واولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال معنى ذلك ولا ياب الشهداء من الاجابه اذا دعوا لاقامه الشهاده وادائها عند ذي سلطان او حاكم ياخذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له وانما قلنا هذا القول بالصواب اولى في ذلك من سائر الاقوال غيره لان الله عز وجل قال ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا فانما امرهم بالاجابه للدعاء للشهاده وقد الزمهم اسم الشهداء وغير جائز ان يلزمهم اسم الشهداء الا وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما الزمهم شهادتهم عليه اسم الشهداء فاما قبل ان يستشهدوا على شيء فغير جائز ان يقال لهم شهداء لان ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء يستوجبون بشهادتهم عليه هذا الاسم لم يكن على الارض احد له عقل صحيح الا وهو مستحق ان يقال له شاهد بمعنى انه سيشهد او انه يصلح لان يشهد وان كان خطا ان يسمى بذلك الاسم الا من عنده شهاده لغيره او من قد قام بشهادته فلزمه لذلك هذا الاسم ; كان معلوما ان المعني بقوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا من وصفنا صفته ممن قد استرعى شهاده او شهد فدعي الى القيام بها لان الذي لم يستشهد ولم يسترع شهاده قبل الاشهاد غير مستحق اسم شهيد ولا شاهد لما قد وصفنا قبل مع ان في دخول الالف واللام في " الشهداء " دلاله واضحه على ان المسمى بالنهي عن ترك الاجابه للشهاده اشخاص معلومون قد عرفوا بالشهاده وانهم الذين امر الله عز وجل اهل الحقوق باستشهادهم بقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء واذا كان ذلك كذلك كان معلوما انهم انما امروا باجابه داعيهم لاقامه شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا ; ولو كان ذلك امرا لمن اعرض من الناس فدعي الى الشهاده يشهد عليها لقيل ولا ياب شاهد اذا ما دعي غير ان الامر وان كان كذلك فان الذي نقول به في الذي يدعى لشهاده ليشهد عليها اذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلح للشهاده فان الفرض عليه اجابه داعيه اليها كما فرض على الكاتب اذا استكتب بموضع لا كاتب به سواه ففرض عليه ان يكتب كما فرض على من كان بموضع لا احد به سواه يعرف الايمان وشرائع الاسلام فحضره جاهل بالايمان وبفرائض الله فساله تعليمه وبيان ذلك له ان يعلمه ويبينه له ولم نوجب ما اوجبنا على الرجل من الاجابه للشهاده اذا دعي ابتداء ليشهد على ما اشهد عليه بهذه الايه ولكن بادله سواها وهي ما ذكرنا وقد فرضنا على الرجل احياء ما قدر على احيائه من حق اخيه المسلم والشهداء جمع شهيد دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى القول في تاويل قوله تعالى ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله يعني بذلك جل ثناوه ولا تساموا ايها الذين تداينون الناس الى اجل ان تكتبوا صغير الحق يعني قليله او كبيره يعني او كثيره الى اجله الى اجل الحق فان الكتاب احصى للاجل والمال 5015 حدثني المثنى قال ثنا سويد قال اخبرنا ابن المبارك عن شريك عن ليث عن مجاهد ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله قال هو الدين ومعنى قوله ولا تساموا لا تملوا يقال منه سئمت فانا اسام سامه وسامه ومنه قول لبيد ولقد سئمت من الحياه وطولها وسوال هذا الناس كيف لبيد ومنه قول زهير سئمت تكاليف الحياه ومن يعش ثمانين حولا لا ابا لك يسام يعني مللت وقال بعض نحويي البصريين تاويل قوله الى اجله الى اجل الشاهد ومعناه الى الاجل الذي تجوز شهادته فيه وقد بينا القول فيه اجله ذلكم اقسط عند القول في تاويل قوله تعالى ذلكم اقسط عند الله يعني جل ثناوه بقوله ذلكم اكتتاب كتاب الدين الى اجله ويعني بقوله اقسط اعدل عند الله يقال منه اقسط الحاكم فهو يقسط اقساطا وهو مقسط اذا عدل في حكمه واصاب الحق فيه فاذا جار قيل قسط فهو يقسط قسوطا ومنه قول الله عز وجل واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 72 15 يعني الجائرين وبمثل ما قلنا في ذلك قال جماعه اهل التاويل ذكر من قال ذلك 5016 حدثني موسى قال ثنا عمرو قال ثنا اسباط عن السدي قوله ذلكم اقسط عند الله يقول اعدل عند الله الله واقوم القول في تاويل قوله تعالى واقوم للشهاده يعني بذلك جل ثناوه واصوب للشهاده واصله من قول القائل اقمته من عوجه اذا سويته فاستوى وانما كان الكتاب اعدل عند الله واصوب لشهاده الشهود على ما فيه لانه يحوي الالفاظ التي اقر بها البائع والمشتري ورب الدين والمستدين على نفسه فلا يقع بين الشهود اختلاف في الفاظهم بشهادتهم لاجتماع شهادتهم على ما حواه الكتاب واذا اجتمعت شهادتهم على ذلك كان فصل الحكم بينهم ابين لمن احتكم اليه من الحكام مع غير ذلك من الاسباب وهو اعدل عند الله لانه قد امر به واتباع امر الله لا شك انه عند الله اقسط واعدل من تركه والانحراف عنه للشهاده وادنى الا القول في تاويل قوله تعالى وادنى ان لا ترتابوا يعني جل ثناوه بقوله وادنى واقرب من الدنو وهو القرب ويعني بقوله ان لا ترتابوا من ان لا تشكوا في الشهاده كما 5017 حدثنا موسى قال ثنا عمرو قال ثنا اسباط عن السدي ذلك ادنى ان لا ترتابوا يقول ان لا تشكوا في الشهاده وهو تفتعل من الريبه ومعنى الكلام ولا تملوا ايها القوم ان تكتبوا الحق الذي لكم قبل من داينتموه من الناس الى اجل صغيرا كان ذلك الحق قليلا او كثيرا فان كتابكم ذلك اعدل عند الله واصوب لشهاده شهودكم عليه واقرب لكم ان لا تشكوا فيما شهد به شهودكم عليكم من الحق والاجل اذا كان مكتوبا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا القول في تاويل قوله تعالى الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها ثم استثنى جل ذكره مما نهاهم عنه ان يساموه من اكتتاب كتب حقوقهم على غرمائهم بالحقوق التي لهم عليهم ما وجب لهم قبلهم من حق عن مبايعه بالنقود الحاضره يدا بيد فرخص لهم في ترك اكتتاب الكتب بذلك ; لان كل واحد منهم اعني من الباعه والمشترين يقبض اذا كان الواجب بينهم فيما يتبايعونه نقدا ما وجب له قبل مبايعيه قبل المفارقه فلا حاجه لهم في ذلك الى اكتتاب احد الفريقين على الفريق الاخر كتابا بما وجب لهم قبلهم وقد تقابضوا الواجب لهم عليهم فلذلك قال تعالى ذكره الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم لا اجل فيها ولا تاخير ولا نساء فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها يقول فلا حرج عليكم ان لا تكتبوها يعني التجاره الحاضره وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعه من اهل التاويل ذكر من قال ذلك 5018 حدثني موسى قال ثنا عمرو قال ثنا اسباط عن السدي قوله الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم يقول معكم بالبلد ترونها فتوخذ وتعطى فليس على هولاء جناح ان لا يكتبوها 5019 حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابو زهير عن جويبر عن الضحاك ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله الى قوله فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها قال امر الله ان لا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كثيرا الى اجله وامر ما كان يدا بيد ان يشهد عليه صغيرا كان او كبيرا ورخص لهم ان لا يكتبوه واختلفت القراء في قراءه ذلك فقراته عامه قراء الحجاز والعراق وعامه القراء " الا ان تكون تجاره حاضره " بالرفع وانفرد بعض قراء الكوفيين فقراه بالنصب وذلك وان كان جائزا في العربيه اذ كانت العرب تنصب النكرات والمنعوتات مع " كان " وتضمر معها في " كان " مجهولا فتقول ان كان طعاما طيبا فاتنا به وترفعها فتقول ان كان طعام طيب فاتنا به فتتبع النكره خبرها بمثل اعرابها فان الذي اختار من القراءه ثم لا استجيز القراءه بغيره الرفع في " التجاره الحاضره " لاجماع القراء على ذلك وشذوذ من قرا ذلك نصبا عنهم ولا يعترض بالشاذ على الحجه ومما جاء نصبا قول الشاعر اعيني هل تبكيان عفاقا اذا كان طعنا بينهم وعناقا وقول الاخر ولله قومي اي قوم لحره اذا كان يوما ذا كواكب اشنعا وانما تفعل العرب ذلك في النكرات لما وصفنا من اتباع اخبار النكرات اسماءها وكان من حكمها ان يكون معها مرفوع ومنصوب فاذا رفعوهما جميعهما تذكروا اتباع النكره خبرها واذا نصبوهما تذكروا صحبه " كان " لمنصوب ومرفوع ووجدوا النكره يتبعها خبرها واضمروا في كان مجهولا لاحتمالها الضمير وقد ظن بعض الناس ان من قرا ذلك الا ان تكون تجاره حاضره انما قراه على معنى الا ان يكون تجاره حاضره فزعم انه كان يلزم قارئ ذلك ان يقرا " يكون " بالياء واغفل موضع صواب قراءته من جهه الاعراب والزمه غير ما يلزمه وذلك ان العرب اذا جعلوا مع كان نكره مونثا بنعتها او خبرها انثوا " كان " مره وذكروها اخرى فقالوا ان كانت جاريه صغيره فاشتروها وان كان جاريه صغيره فاشتروها تذكر " كان " وان نصبت النكره المنعوته او رفعت احيانا وتونث احيانا وقد زعم بعض نحويي البصره ان قوله " الا ان تكون تجاره حاضره " مرفوعه فيه التجاره الحاضره لان يكون بمعنى التمام ولا حاجه بها الى الخبر بمعنى الا ان توجد او تقع او تحدث فالزم نفسه ما لم يكن لها لازما لانه انما الزم نفسه ذلك اذا لم يكن يجد لكان منصوبا ووجد التجاره الحاضره مرفوعه واغفل جواز قوله تديرونها بينكم ان يكون خبرا " ل " كان فيستغني بذلك عن الزام نفسه ما الزم والذي قال من حكمنا قوله من البصريين غير خطا في العربيه غير ان الذي قلنا بكلام العرب اشبه وفي المعنى اصح وهو ان يكون في قوله تديرونها بينكم وجهان احدهما انه في موضع نصب على انه حل محل خبر " كان " والتجاره الحاضره اسمها والاخر انه في موضع رفع على اتباع التجاره الحاضره لان خبر النكره يتبعها فيكون تاويله الا ان تكون تجاره حاضره دائره بينكم تكتبوها واشهدوا اذا القول في تاويل قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم يعني بذلك جل ثناوه واشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم عاجل ذلك واجله ونقده ونسائه فان ارخاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن تجاره حاضره دائره بينكم يدا بيد ونقدا ليس بارخاص مني لكم في ترك الاش